||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607732
عدد الزيارات اليوم : 3791
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/27

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا

محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 11/2005
رقم القرار: 124
التاريخ: 27/9/2005
المبادئ القانونية
المحاكم الحقوقية هي صاحبة الولاية العامة والصلاحية بتحديد الحقوق، وبالتالي فإن القرار الصادر عن المحافظ بكف يد المستدعي عن قطعة أرض يشكل إعتداءً على اختصاص السلطة القضائية ويعد من قبيل اغتصاب السلطة مما يجعله قراراً منعدماً لا يرتب أي حقوق أو التزامات ويكون في حكم العدم.
العدم لا يولد إلا عدماً ومن حق القضاء الإداري النظر في الطعون الموجهة ضد القرار الإداري المعدوم لإزالة أية شبهة تتعلق بمشروعيته.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي / عيسى ابو شرار. وعضوية السيدين القاضيين / عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

المستدعي: المحامي شلبي اسماعيل حسين القيسي / بيت لحم وكيله المحامي احمد عوض الله / رام الله المستدعى ضده: محافظ بيت لحم بالإضافة لوظيفته

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/1/2005 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده طالباً الغاء قرار المستدعى ضده الصادر بتاريخ 13/12/2004 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 21/12/2004 القاضي بكف يد المستدعي عن قطعة الارض رقم 417 من الحوض (4) طبيعي الكائنة بموقع كرم معمر من اراضي بيت لحم أو أي جزء منها.

تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

ولهذين السببين يلتمس المستدعي:-
اصدار القرار المؤقت الزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء قرار المستدعى ضده الصادر بتاريخ 13/12/2004.
وبالنتيجة الغاء القرار المطعون فيه.
تضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبعد الاستماع الى اقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 12/4/2005 اصدار القرار المؤقت الى المستدعى ضده لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب.

بتاريخ 28/4/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب نهايتها رد الدعوى.

وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات الطرفين ومن ثم كرر كل منهما اقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً:-
تجد أن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الصادر بتاريخ 13/12/2004 القاضي بكف يد المستدعي عن قطعة الارض رقم (417) من الحوض رقم (4) طبيعي الكائنة بموقع كرم معمر من اراضي بيت لحم او أي جزء منها طالباً الغاء القرار المشكو منه للاسباب الواردة في لائحة الاستدعاء.

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن نجد بان المستدعى ضده (محافظ بيت لحم)، قد اصدر قراره المتضمن كف يد المستدعي عن قطعة الارض رقم (417) من الحوض رقم (4) طبيعي الكائنة بموقع كرم معمر من اراضي بيت لحم، ولما كانت المحاكم الحقوقية هي صاحبة الولاية العامة والصلاحية بتحديد الحقوق وليس محافظ بيت لحم، فانه وعلى ضوء ذلك تجد بأن القرار الاداري الصادر عن محافظ بيت لحم (المستدعى ضده) يشكل اعتداء على اختصاص السلطة القضائية، وهو على ضوء ما استقر عليه فقه القانون الاداري واجتهاد القضاء الاداري من قبيل اغتصاب السلطة، وفي هذه الحالة فانه يعد قراراً منعدماً، لا يرتب حقوقاً او
التزامات لانه في حكم العدم، والعدم لا يولد الا عدماً مثله، ومن حق القضاء الاداري النظر في الطعون الموجهة ضد القرار الاداري المعدوم لازالة أية شبهة تتعلق بمشروعيته.

وتأسيساً على ما تقدم فإننا نجد بأن اسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب الغاءه.

فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 27/9/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق: ص/م

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:09 صباحا  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved