||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607436
عدد الزيارات اليوم : 3495
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 98 فصل بتاريخ 2004/11/9

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 12/98
التاريخ: 9/11/2004
عدل عليا
رقم 12/98
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: محمد حسن محمد حمدان/ جنين وكيله/ المحامي أحمد شرعب/ طولكرم. المستدعى ضده: محافظ جنين بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر.
"القرار"

الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم بتاريخ 5/3/1998 للطعن في القرار الصادر عن المستدعي ضده بتاريخ 12/11/97 القاضي بإخلاء المستدعي من العقار المتمثل في جزء من قطعة الأرض رقم (3) حوض رقم (20096) من أراضي جنين وذلك في مدة أقصاها بتاريخ 31/12/97.
يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار المطعون في مخالف للأصول والقانون وهو قرار منعدم.
القرار الصادر عن جهة غير مختصة في إصداره.
القرار محل الطعن فيه تعد خطير وتجاوز لصلاحيات القضاء.
بالمحاكمة الجارية تقرر بتاريخ 11/3/98 توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في الاستدعاء نهائياً، كما تقرر تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاءه قراره، والتقدم في حالة المعارضة بذلك بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
وبتاريخ 20/4/98 وضمن المدة القانونية تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية رد فيها على ما جاء في لائحة الاستدعاء، وطلب إلغاء القرار التمهيدي الصادر فيه وبالتالي رد هذا الطعن.
التسبيب
ونحن بعد التدقيق والإطلاع على وقائع الاستدعاء وأسباب الطعن وما قدم من بينات نجد أن المستدعي ضده أصدر قراره المطعون فيه طالباً من خلاله تكليف المستدعي بإخلاء، قطعة الأرض المشار إليها في مستهل هذا هذا القرار، بداعي أنه يضع يده عليها دون مسوغ قانوني.
والذي نراه ابتداء أن الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد النائب العام في لائحته الجوابية والذي استند إليها في طلب رد الاستدعاء، لا تقوم على أساس قانوني أو واقعي، وأن ما جاء في تلك اللائحة من إدعاء بأن الاستدعاء مردود لعدم الاختصاص، وعدم صحة الخصومة، وللجهالة، كل هذا بقي مجرد ادعاء لم يتم إيضاحه لا من خلال تلك اللائحة ولا من خلال المرافعة الأخيرة التي أدلى بها ممثل المستدعى ضده، وبالتالي فإن هذه الدفوع تغدو غير واردة ونقرر ردها.
وعودة إلى الموضوع، نجد أن المستدعى ضده أصدر قراره محل الطعن القاضي بإخلاء المستدعي من قطعة الأرض الموصوفة في لائحة الاستدعاء، بداعي أن هذا الأخير يضع يده عليها دون مسوغ قانوني.
وبالرجوع إلي البينات المقدمة نجد من الثابت أن المستدعي يدعي بوضاعة يده على العقار وهو جزء من قطعة الأرض المشار إليها بصفته مستأجر لذلك الجزء، وقد شهد بذلك وقدم بينات خطية على ذلك تتمثل بإيصالات دفع الأجرة المبرز ع/4، بالإضافة بتصريح مشفوع بالقسم المبرز ع/1 يبين فيه أنه مستأجر لذلك العقار كما ورد على المستدعى ضده بالكتاب (المبرز ع/2) يعلمه فيه أن موضوع القرار محل الطعن هو من اختصاص المحاكم صاحبة العلاقة وأن من حق المتضرر اللجوء إلى المحاكم المختصة وأن ليس للمحافظ أية صلاحية بهذا الشأن.
من ناحية أخرى فإننا ومن خلال البينات التي قدمها ممثل الجهة المستدعى ضدها نجد أن هناك نزاعاً بين المستدعي ومن يملكون في قطعة الأرض التي يدعي إيجارته لجزء منها، وأن هذا النزاع قد طرح أمام المحاكم النظامية بموجب الدعوى رقم 308/98 – بداية رام الله -
(المبرز ن/5)، كما أن إخطارا (المبرز ن/1) قد وجه إلى المستدعي من قبل أحد المالكين في قطعة الأرض المشار إليها يطلب منه فيه نزع يده عنها وتسليمها خالية من الشواغل للمخطر وشركائه في تلك القطعة.
يتضح من ذلك كله أن هناك نزاعاً حقوقياً بين مالكي قطعة الأرض التي صدر القرار المطعون فيه بإخلاء المستدعي منها، وبين هذا الأخير الذي يدعي الإجارة في تلك الأرض، الأمر الذي لا يعطي المستدعي ضده الصلاحية في إصدار قرار التخلية محل الطعن، لأن هذا ووفق ما أشرنا إليه يغدو من صلاحية المحكمة المختصة، التي تملك وحدها البحث في مدى قانونية تلك الإجارة المدعاة وذلك وفق أحكام القوانين والأنظمة واجبة التطبيق.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه صادر ممن لا يملك الحق في إصداره وهو بذلك قرار مخالف للقانون ولا يرتب أي أثر قانوني، فإننا نقرر قبول هذا الاستدعاء موضوعاً وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيه بتاريخ 11/3/98 والحكم بإلغاء القرار محل الطعن موضوع هذه الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة وأفهم في 9/11/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:10 صباحا  الزوار: 847    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved