||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378143
عدد الزيارات اليوم : 5895
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 206 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/8/28

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 206/2008

القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي سامي صرصور وعضوية السيدين القاضيين: محمد شحادة سدر، هشام الحتو

المستدعي:- عوض ابراهيم محمد جبر رجوب وكيله المحامي عبد الكريم فراح/الخليل المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته 2) النائب العام العسكري بالاضافة لوظيفته 3) النائب العام بالاضافة لوظيفته

القرار المطعون فيه: طلب الافراج عن المستدعي الموقوف بوجه غير مشروع وللطعن في القرار الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 29/7/2008 والقاضي بتوقيف المستدعي مدة ستة شهور من تاريخ التوقيف في 29/7/2008.


لائحة وأسباب الطعن

الأسباب والوقائع
يستند الطعن لما يلي:-
الاجراء المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
الاجراء المطعون فيه مخالف لاحكام القانون.

بالمحاكمة الجارية تقرر سنداً لاقوال المستدعي والبينات المقدمة في جلسة تمهيدية دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او بيان الاسباب المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب المتضمن المطالبة بالغاء القرار محل الطعن كونه باطلاً ومنعدماً وفي حال المعارضة بذلك التقدم بلائحة جوابية خلال المدة المحددة.
تقدم رئيس النيابة العامة بصفته ممثلاً قانونياً للجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستدعاء والغاء القرار المؤقت الصادر في الجلسة التمهيدية بتاريخ 5/8/2008 الموجهة للجهة المستدعى ضدها لبيان ردها على لائحة الاستدعاء برد الاسباب الواردة فيه.


التسبيب
المحكمـة
بالتدقيق وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وبإنزال حكم القانون على الوقائع الواردة في لائحة الاستدعاء وعلى البينات المقدمة ولما كان القرار و/أو الإجراء المطعون فيه والمطلوب إلغاؤه قد صدر عن المستدعى ضده الاول رئيس هئية القضاء العسكري.
ولما كان ذلك القرار و/أو الإجراء متخذ ضد المستدعي الذي يتبين انه لا ينتمي لأية جهة عسكرية أو أمنية ولم ترد أي بينة خلافاً لذلك وحيث ان القانون واجب التطبيق إزاء الإجراءات المتخذة ضد الأشخاص المدنيين بصدد أية تهمة موجهة إليهم هو قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 واجب التطبيق.
ولما كان القانون الأساسي (الدستور) قد حصر نطاق صلاحية القضاء العسكري في العسكريين فقط وذلك بموجب المادة 101 منه. والتي حظرت ان يكون للقضاء العسكري (المحاكم العسكرية) أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري. فإن قرار و/أو إجراء توقيف المستدعي واستمرار توقيفه من قبل الجهة المستدعى ضدها يغدو صادراً عن جهة غير مختصة. مما يجعله منعدماً ولا يرتب أي اثر قانوني وواجب الإلغاء.

منطوق الحكم

لهـــذه الأسبــــاب
1) تقرر رد الدعوى شكلاً بالنسبة للمستدعى ضده الثالث لعدم صدور القرار و/أو الإجراء المطلوب إلغاؤه من قبله.
2) قبول الطعن وإلغاء القرار و/أو الأجراء المطعون فيه والمطلوب إلغاؤه والإفراج عن المستدعي فوراً من مكان توقيفه أينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 28/8/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 06:31 صباحا  الزوار: 998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved