||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643356
عدد الزيارات اليوم : 2603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/6/11

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 9/2001 عدل عليا


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشار عدنان الزين والأستاذ/ سامي سابا. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستدعي: عاطف أحمد محمد طبازة- غزة معسكر الشاطئ. المستدعي ضدهما: 1) الأستاذ/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة 2) وجيه يونس جودة من غزة الشاطئ قرب ميدان الشهداء.

الموضوع: 1) إصدار قرار تمهيدي الى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت الى رفض طلب المستدعى لتخفيض قيمة القسط الشهري بالقضية الإجرائية رقم 141/2000. 2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 141/2000 وسحب أمر الحبس دون تنفيذ. 3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون وتخفيض قيمة القسط الشهري البالغ مائة دينار أردني.

تاريخ تقديمه: 14/1/2001م. جلسة يوم: الاثنين 11/6/2001م. الحضور: حضر المستدعى بالذات. وحضر المستدعى ضده بالذات.

 

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات لمرافعة الطرفين والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن واقعة الخصومة تحصل في أن رئيس الإجراء في محكمة مركزية غزة إصدار قراراً على المستدعى في القضية الإجرائية رقم 141/2000 بتقسيط المبلغ المحكوم به عليه لصالح المستدعى ضده في القضية رقم 344/98 إجراءات جزئية وذلك بواقع مائة دينار أردني شهريا من أصل المبلغ المحكوم به وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ديناراً أردنيا وقد علل المستدعى عزوفه عن دفع القسط الشهري بمرضه وعدم قدرته على العمل ومن ثم الحصول على دخل كاف للوفاء بالأقساط المقررة وطلب لذلك إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وقرار مؤقت بوقف التنفيذ في القضية الإجرائية سالفة الذكر وإصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه وتخفيض مبلغ القسط الشهري وبجلسة 16/1/2001 أصدرت هذه المحكمة قرارا بمنح المستدعى الأمر التمهيدي لرؤية الطلب وإشعار المستدعى ضده الثاني لبيان الأسباب المانعة من العدول عن القرار الخاص بالتقسيط الشهري ووقف أمر الحبس بحق المستدعى مؤقتا لحين البت في الطلب.
وقد كان رد المستدعى ضده الثاني على ما جاء في الطلب بأن رئيس الإجراء قد فوض من قبل الطرفين لتحديد القسط الشهري بعد سماعه لحجة كل منهما وأن أصل المبلغ قرضه حسنة لم تسدد منذ سنوات وأن المستدعى يعمل في مهنة الصياغة قبل تذرعه بالإصابة وبعدها وقد أخذ رئيس الإجراء كافة الظروف بالاعتبار عند تحديد القسط الشهري. وقد كرر المستدعى ما جاء في طلبه شفاهة في الجلسة وأقر بأنه بدأ العمل منذ فترة بسيطة بينما رد عليه المستدعى ضده الثاني بأن المستدعى يعمل بائع ذهب ولديه دخل ولقد راعى رئيس الإجراء كافة ظروفه.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة لا ترى في تقرير رئيس الإجراء ما يعتبر خروجا عن حدود المعقول بالنظر الى المبلغ الأصلي واجب الدفع ومباشرة المستدعى العمل في صياغة الذهب وبيعه وقد استخدم رئيس الإجراء صلاحياته وقدر مبلغ القسط الشهري بعد ترك الأمر له من قبل الطرفين فجاء تقديره في محله خاصة وأنه الأقدر على الوقوف على ظروف المستدعى وإمكانيته في الدفع آخذا في الاعتبار ضرورة الوفاء بالمبلغ الأصلي ومن ثم جاء قراره سليما لا مجال ولا سبب للتدخل فيه وتعديله.
متى كان ذلك فقد بات الاستدعاء في غير محله يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى برسوم ومصاريف هذا الطلب.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 11/6/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:36 مساء  الزوار: 800    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved