||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643008
عدد الزيارات اليوم : 2255
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 152 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/4/5

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 152/2002 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتارية: مروان النمرة.

المستدعي: أحمد جبر سالم أبو هاني- من سكان رفح. وكيله المحامي/ يوسف أبو هاشم. المستدعي ضدهما: 1. نبيل محمد عبد الرحمن عواد- من سكان رفح خربة العدس- حي الزهور. 2. الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة رفح.


الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2- إصدار القرار المؤقت باستئخار تنفيذ القرار الصادر في القضية الإجرائية 269/2001 والقاضي بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه مع استمرار أمر الحبس لحين البت في الطلب الراهن.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن الأستاذ رئيس إجراء محكمة صلح رفح الصادر بتاريخ 28/9/2002 في القضية الإجرائية رقم 269/2001 والقاضي بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه مع استمرار أمر الجبس وتخفيض القسط المحكوم به بما يتناسب ومقدرة المستدعي.

تاريخ تقديمه: 12/10/2002م. جلسة يوم: السبت 5/4/2003م. الحضور: حضر الأستاذ / علي الدن مناباً عن وكيل المستدعي وأبرز إنابة أرفقت بالملف. وحضرت الأستاذة / نرمين صبح منابةً عن وكيل المستدعي وأبرزت إنابة أرفقت.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات لمرافعة الطرفين والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مادة الادعاء تخلص في إن المستدعي أودع قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 152/2002 اختصم فيها المستدعى ضدهما:
نبيل محمد عبد الرحمن عواد.
السيد رئيس إجراء محكمة صلح رفح شارحاً انه سبق للمستدعى ضده الأول أن حصل على حكم من السيد رئيس إجراء محكمة صلح رفه بتنفيذ سند الدين رقم 866/2001 ويقضي بإلزامه بدفع مبلغ وقدره (59831) شيكل جديد قيمة سند الدين المنظم رقم 866/2001. وبتاريخ 15/4/2002 قرر السيد رئيس الإجراء تقسيط المبلغ على أقساط شهرية قدرها 2600 شيكل شهرياً. ثم تقدم باستدعاء لتخفيض القسط المحكوم منه إلا أن رئيس الإجراء قرر بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه مع استمرار أمر الحبس لذلك يطلب:
إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
إصدار القرار المؤقت باستئخار تنفيذ القرار الصادر في القضية الإجرائية 269/2001 والقاضي بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه مع استمرار أمر الحبس لحين البت في الطلب الراهن.
إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن الأستاذ رئيس إجراء محكمة صلح رفح الصادر بتاريخ 28/9/2002 في القضية الإجرائية رقم 269/2001 والقاضي بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه مع استمرار أمر الجبس وتخفيض القسط المحكوم به بما يتناسب ومقدرة المستدعي. وإذ أجابته المحكمة بهيئة أخرى (قاضي منفرد) لمطلبه المؤقت أودع المستدعى ضده الأول لائحة جوابية رداً على لائحة الطلب قال فيها أن التقسيط الذي حكم به رئيس الإجراء هو أقل من قدرة المستدعي للدفع وان المستدعي قام بتهريب أمواله إلى الخارج واستثمارها خارج فلسطين.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن الثابت أن المستدعي مدين للمستدعى ضده بموجب سند منظم رقم 866/2001 بمبلغ ثمانية وستون ألف وسبعمائة وخمسون شيكل جديد وقد أقر المستدعي بتسلم هذا المبلغ وقد تفهم بأن هذا السند يمكن تنفيذه لدى دوائر الإجراء دون حاجة للحصول على أية حكم وذلك استناداً لنص المادة 66، 69 من قانون كتاب العدل العثماني.
وحيث أن السيد رئيس الإجراء قد قرر بتاريخ 8/4/2002 بتقسيط باقي المبلغ المحكوم به في القضية الإجرائية رقم 269/2001 وقدره 59831 بواقع ألفين وستمائة شيكل شهرياً.
وحيث أن المستدعي تقدم بتاريخ 24/9/2002 بطلب لتخفيض قيمة القسط إلا أن السيد رئيس الإجراء قرر رفض الطلب.
وحيث انه لما كان الهدف من الطلب الأخير هو المماطلة والتسويف وأن السيد رئيس الإجراء قد أصدر قراره بالتقسيط بعد أن استمع إلى بينات المستدعي والمستدعى ضده وقد وازن بين مصلحتيهما ومقدرة المستدعي على الدفع فقد بات القرار محل الطعن والقاضي بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه في محله ولا تثريب عليه.
وحيث انه لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء برفض الطلب وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.
لهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت رافعه بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 5/4/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:37 مساء  الزوار: 881    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved