||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35489771
عدد الزيارات اليوم : 13333
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/5

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في قضية العدل العليا رقم 37/99


الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي . وسكرتارية : مروان النمرة .

المستدعون : 1- لطفي رزق محمد رزق – من غزة . 2- صلاح رزق محمد رزق – من غزة . 3- عبد اللطيف محمد رزق – من غزة . وكيلهم المحامي / محمد عبد الرزاق الخزندار . المستدعى ضدهما : 1- الأستاذ / رئيس اجراء المحكمة المركزية بغزة في القضية الاجرائية رقم 292/98 . 2- بنك فلسطين المحدود بغزة . وكيلاه المحاميان / خميس عصفور وشعبان الغلاييني – غزة .


الموضوع : 1- إصدار قرار تمهيدي الى المستدعى ضدهما لبيان الاسباب المانعة من تخفيض قيمة القسط الشهري البالغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي المقرر بتاريخ 4/8/99 ليصبح خمسة آلاف دولار أمريكي وسحب أومر الحبس بدون تنفيذ .
2- اصدار قرار مؤقت بوقف اجراءات التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 292/98 لنتيجة الفصل في قضية العدل العليا .
3- اصدار القرار القطعي بالغاء قرار الاستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة الصادر بتاريخ 2/3/99 المعطى على العريضة المقدمة من وكيل المستدعين والمتضمن رفض الطلب.

تاريخ تقديمه : 3/3/1999 جلسة يوم : الأربعاء 5/5/99 الحضور : حضر وكيل المستدعين الأستاذ / محمد الخزندار . وحضر وكيل المستدعى ضده الثاني الأستاذ / خميس عصفور .


القرار


الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب يخلص في أن المستدعين مدينون الى المستدعى ضده الثاني بنك فلسطين بمبلغ = 278767 = دولار أمريكي بموجب سندي دين منظمين رقم 860/96 – 3769/96 أمام كاتب عدل غزة وقد أودع المستدعى ضده الثاني هذين السندين أمام دائرة الاجراء للتنفيذ وفي 4/8/98 اتفق الطرفان على تقسيط المبلغ بواقع 15000$ دولار أمريكي شهرياً سدد المستدعون منها 25000 دولار أامريكي تنفيذاً لهذا الاتفاق وبسبب ظروفهم الاقتصادية فإنهم توقفوا عن الوفاء وتقدموا بطلبهم لرئيس الاجراء لتخفيض قيمة القسط المتفق عليه من 15000 دولار شهرياً الى مبلغ يتناسب وظروفهم الاقتصادية الا أن رئيس الاجراء رفض هذا الطلب وبالتالي فإن هذا القرار الصادر عن رئيس الاجراء دون سماع البينة على مقدرة المستدعين على الدفع قد جاء مجحفاً بحقهم فتقدموا بطلب مؤقت أمام محكمة العدل العليا التي أجابتهم الى طلبهم المؤقت وأمرت باستئخار إجراءات التنفيذ لحين الفصل بالدعوى وذلك بقرارها في 3/3/99 .

وحيث أن وكيل المستدعين ضده الثاني بنك فلسطين تقدم بلائحة جوابية على طلب المستدعين طالب فيه برد الطلب شكلاً لسبق الفصل فيه في الطلب 212/98 كما أن طلب المستدعين قد جاء على خلاف الاتفاق الذي تم بين الطرفين في 5/8/98 أمام رئيس الاجراء بالتزامهم بدفع 15000 دولار شهرياً من أصل مبلغ الدين المتفق عليه لحين الوفاء التام .
وحيث أنه بتاريخ نظر الطلب فقد كرر كل فريق طلباته السابقة ومن ثم فلا داعي لتكرارها .

التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد تدقيق الأوراق والاستماع لمرافعة الطرفين فقد ثبت أن المستدعين تقدموا بالطلب 212/98 عدل عليا وذلك لوقف التنفيذ في القضية الاجرائية 292/98 مركزية غزة . وقد رفض هذا الطلب . ولما كان الاتفاق الذي التزم بموجبه المستدعين أمام رئيس
الاجراء بالوفاء بمبلغ الدين المستحق في ذمتهم بموجب السندات المنظمة قد تم الاتفاق عليه بالتراضي بينهما وكان المستدعون هم الذين قدروا ظروفهم المادية والاقتصادية وبالتالي فإن الرجوع عن هذا الاتفاق أو محاولة الالتجاء الى المحكمة لتغييره لا يعدو الا أن يكون درباً من جانبهم لتعطيل تنفيذه وممطلة بالوفاء بما اتفق عليه .
ولما كان طلب المستدعين سبق وأن رفض بالطلب 212/98 من نفس المحكمة فإن إعادة مثل هذا الطلب لا يجدي نفعاً ويتعين معه الزام المستدعين بالوفاء باتفاقهم أمام رئيس الاجراء وبالتالي يكون الطلب القائم على غير أساس من القانون والعدالة ويتعين رفضه .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعين ، والزامهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 5/5/99 .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( حسين أبو عاصي ) ( خليل الشياح ) ( رضوان الأغا )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:47 مساء  الزوار: 998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved