||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378864
عدد الزيارات اليوم : 6616
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 108 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/8

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 108/2004

الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يحيى أبو شهلا وأمين وافي. سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعى: بنك فلسطين المحدود ويمثله رئيس مجلس الإدارة د. هاني هاشم شوا. وكيله المحامي/ خميس عصفور. المستدعى ضدهم: 1- أحمد فؤاد نمر المزيني – من غزة شارع الوحدة مقابل عيادة الرمال. وكيله المحامي/ ناظم عويضة. 2- رئيس إجراء محكمة بداية غزة.


موضوع الطلب: 1- إصدار قرار يقضي بقبول الطلب وإصدار القرار للمستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي تمنع المستدعى من الاستمرار في تنفيذ القضية الإجرائية رقم 134/2001 وحتى الوفاء التام.

تاريخ تقديمه: 8/7/2004. جلسة يوم: الأربعاء 8/12/2004. الحضور: حضر الأستاذ/ خميس عصفور وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ/ ناظم عويضة وكيل المستدعى ضده الأول.
القرار
الأسباب والوقائع

بعد الإطلاع على الأوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى بنك فلسطين المحدود وبواسطة وكيله المحامي خميس عصفور قد تقدم لقلم كتاب هذه المحكمة بالطلب الراهن والذي تسجل تحت رقم 108/2004 مختصماً فيه كل من المستدعى ضدهم أحمد فؤاد نمر المزيني والسيد رئيس إجراء محكمة بداية غزة يطلب في إصدار قرار يقضي بقبول الطلب وإصدار القرار للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تمنع المستدعى من الاستمرار في تنفيذ القضية الإجرائية رقم 134/2001 وحتى الوفاء التام.
وحيث أنه وبهيئة أخرى من هذه المحكمة وبجلسة 27/7/2004 قرر المحكمة إصدار قرار للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تمنع المستدعى من الاستمرار في تنفيذ القضية الإجرائية رقم 134/2001 وذلك من خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما بالقرار.
وحيث أن المستدعى ضده الأول قد تقدم لهذه المحكمة بلائحة جوابية قرر فيها أن رئيس الإجراء مقيد فقط بتنفيذ منطوق الحكم ولا يستطيع ترتيب أي حقوق أخرى على المحكوم عليه وأنه بعد أن صار تنفيذ الحكم تحت إشراف السيد رئيس الإجراء يكون الملف قد استغرق وأن أي إجراء يطالب فيه المستدعى هو خارج نطاق الحكم وأن التفسير الخاطئ من قبل وكيل المستدعى لنص الفقرة الرابعة من المادة 11 من قانون وضع الأملاك الغير منقولة بصفة تأمينات والمعدل بالقانون 49 لسنة 1920 هو الذي أودى به إلى تقديم هذا الطلب ذلك إن هذا النص قد أعطى الدائن المرتهن بالمطالبة بالباقي ومفهوم المطالبة هو المطالبة القضائية من خلال دعوى مستقلة تتناول ما للمستدعى وما عليه من حقوق والتزامات ولا دخل لهذه المطالبة بعقد الرهن أو بالحكم موضوع الدعوى رقم 134/2001 وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قد جاء سليماً والتمس في نهاية لائحته بالقضاء برفض الطلب مع تضمين المستدعى بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعى ما جاء في طلبه فيما كرر وكيل المستدعى ضده الأول ما جاء في لائحة الجوابية حيث أجل الطلب للنطق بالحكم مع التصريح بتقديم مذكرات قانونية لمن شاء.
وحيث أن وكيل المستدعى قد تقدم بمذكرة قانونية قرر فيها أن قرار السيد رئيس الإجراء قد جاء مخالفاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشرة من قانون الأملاك الغير منقولة بصفة تأمينات والتي تنص على أنه "إذا كان الثمن لا يكفي لتسديد جملة الدين فيجوز للمرتهنين أن يطالبوا الراهن بالباقي وأن لفظ الراهن قد ورد استناداً إلى الرهن والذي يظل قائماً لحين الوفاء بمبلغ الرهن وقدره ستمائة ألف دولار وأن المشرع لو أرد غير ذلك لاستعمل لفظ المدين وليس الراهن وأنه لا يعقل أن يقيم المدين دعوى جديدة ليثبت من خلالها باقي المبلغ ويعود لإجراءات المحاكمة العادية لإثبات الدين والذي سبق إثارته وأقرته المحكمة وأن تسديد الدعوى يعني إلغاء عقد الرهن وهو الأساس الذي يستند عليه في تحديد قيمة القرض وإن العقد يظل قائماً حتى الوفاء التام وانتهى في مذكرته بالتماس إلغاء قرار السيد رئيس الإجراء والاستمرار في تنفيذ القضية الإجرائية 134/2001 وحتى الوفاء التام مع إلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وبعد الإطلاع على الأوراق وعلى القضية الإجرائية 134/2001 وعلى سند الرهن والحكم الصادر في الطلب 218/98 موضوع التنفيذ. وبعد الاستماع لمرافعة الطرفين والإطلاع على اللوائح والمذكرات ترى أنه لما كان الثابت أن المستدعى قد احتصل على حكم من المحكمة المركزية بغزة في الطلب 134/2001 يقضي ببيع المال الغير منقول والمملوك للمستدعى ضده أحمد فؤاد نمر المزيني وهو كامل القسيمة رقم 67 قطعة 694 من أراضي غزة محلة الدرج وما عليه من أبنية وإنشاءات إيفاء لتسديد قيمة الرهن الذي حصل عليه من المستدعى وفي حدوده فقط وذلك استناداً للمادة الرابعة من قانون انتقال الأراضي لسنة 1921. وأنه لما كان الثابت أن قيمة الرهن كانت مبلغ ستمائة ألف دولار وأن العقار المذكور قد بيع بالفعل بموجب الإجراءات القانونية وأن ثمنه لم يفي بقيمة القرض حيث مبلغ مائتين واثنين وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون دولار فقط أي أنه يتبقى من قيمة القرض مبلغ ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون دولار من أصل الدين وأن الحكم المذكور قد اكتسب حجته الحكم المقضي به. وأنه يتضمن الحكم بمبلغ الدين الكلي إضافة لبيع العقار الموضوع كتأمين تنفيذاً لهذا الحكم وأن تفسير كلمة المطالبة الواردة في الفقرة الرابعة تتضمن المطالبة التنفيذية أمام دائرة الإجراء بالتنفيذ ومن ثم فإن تفسير المطالبة بأنها المطالبة القضائية المبتدأه فيتجافى مع سياق النص ومع المنطق وأصول التفسير ذلك أن الدائن المرتهن يفقد هذه الصفة بتمام التنفيذ على المال المرهون ويصبح دائناً عادياً بالباقي له من دينه وله أن يجري التنفيذ
به على أي مال مملوك للمدين تطبيقاً لمبدأ الضمان العام للدين وذلك دون حاجة لاستصدار حكم جديد من قاضي الموضوع (د. عبد الباسط جميعي) نظام التنفيذ في قانون المرافعات ص 66 طبعه 65 – 66.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن قرار السيد رئيس الإجراء يكون في غير محله وأخطأ في تأويل القانون الأمر الذي يتوجب معه إلغاء القرار الصادر في القضية الإجرائية 214/2001 والاستمرار بالتنفيذ حتى الوفاء التام.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بإجابة المستدعى إلى طلبه القطعي وذلك بإلغاء القرار المطعون فيه (قرار السيد رئيس الإجراء) في القضية الإجرائية رقم 214/2001 والاستمرار بالتنفيذ حتى الوفاء التام.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 8/12/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(أمين وافي)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:28 مساء  الزوار: 1381    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved