||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626536
عدد الزيارات اليوم : 13119
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 91 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 91/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعيان: 1) عصام حسين بريكة- من سكان رفح. 2) زهير حسين بريكة- من سكان رفح. وكيلهما المحامي/ هشام الكرزون وزياد حماد. المستدعى ضدهما:1- فريال سعيد محمد بريكة- من سكان رفح. 2- السيد/ رئيس إجراء محكمة صلح رفح.
موضوع الطلب: 1) إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت بالأستاذ/ رئيس الإجراء لإصدار القرار برفض طلب المستدعيان رقم 131/99 صلح رفح.
2) إصدار القرار القطعي بإلزام بإلغاء القرار السيد/ رئيس إجراء صلح رفح الصادر في القضية الإجرائية رقم 2/96 القاضي برفض طلب المستدعيان بفسخ القرار القاضي بإيقاع الحجز الإجرائي على قطعة الأرض موضوع الطلب رقم 27/99.

تاريخ تقديمه: 16/5/2000م. جلسة يوم: الاربعاء 8/11/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ زياد حماد وكيل المستدعيين. وحضرت الأستاذة/ أمنة الأخرس منابة عن الأستاذ هاشم أبو زهري وأبرزت إنابة أرفقت بالملف.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن واقعة الطلب تخلص في أن المستدعيين عصام حسين بريكة قد اختصما فيه المستدعى ضدهما فريال سعيد محمد بريكة ورئيس إجراء محكمة صلح رفح وابتغيا منه:
1) إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلبهما رقم 131/99 فسخ الحجز الإجرائي على قطعة الأرض الموقع في طلب المستدعى ضدهما الأولى في الطلب رقم 27/99 المتفرع عن القضية الإجرائية رقم 2/96.
2) إصدار القرار القطعي بإلزام هذا القرار.
وقال المستدعيان شرحاً لذلك في صحيفة طلبهما أن المستدعى ضدها الأولى سبق وأن حصلت على حكم بالنفقة لأولادها ضد المحكوم عليه يوسف حسين بريكة، وأودعت الحكم دائرة الإجراء للتنفيذ وتسجلت القضية رقم 2/96 وتقدمت بالطلب رقم 27/99 لإيقاع الحجز الإجرائي على قطعة أرض تعود ملكيتها للمحكوم عليه وإجابتها دائرة الإجراء لطلبها ولما كان القرار الإجرائي قد انصبت على قطعة أرض لا وجود لها على أرض الواقع إذ تم الحجز على القسيمة 6 من القطعة 3623 في حين أن الرقم الحقيقي لها هو قسيمة رقم 6قطعة رقم 2363، وأن المستدعى ضدها الأولى لا تعرف رقم مقسم المحكوم عليه فقد تقدما لدائرة الإجراء بالطلب رقم 131/99 لفسخ قرار الحجز لأن الأرض المحجوزة تعود إليهما ولا علاقة للمحكوم عليه بدين النفقة بها، وأنه قد تم قسمة الأرض بينهما وبين المحكوم عليه قبل سنة من الحجز الإجرائي ولا يمانعان من الحجز على مقسمة وطالب المستدعيان في ختام صحيفة طلبهما إجابة طلباتهما الواردة فيها.
وحيث أنه إذ أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى- قاضي منفرد- طلب المستدعيين التمهيدي أودعت المستدعى ضدها الأولى لائحة جوابية رداً على الطلب طالبت بختامها برفض الطلب.
وحيث أنه بيوم الجلسة كرر وكيل المستدعيان ما تضمنته صحيفة الطلب بينما كررت وكيلة المستدعى ضدها الأولى ما تضمنته لائحتها الجوابية وأضافت في مرافعتها أن القسمة الرضائية المدعى بها مزورة وأن القطعة مقام عليها مباني ولطليق موكلتها 300متر مربعاً ورقم القسيمة 6 من القطعة رقم 3623 وأن الأرض حكومية والمحكوم عليه يتصرف فيها وآلت إليه عن والده.
التسبيب
وحيث أنه بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين ودققت الأوراق تبين لها أن المستدعى ضدها الأولى تقدمت لدائرة الإجراء بمحكمة صلح رفح بالطلب رقم 27/99 المتفرع عن القضية الإجرائية رقم2/96 لإيقاع الحجز الإجرائي على قطعة الأرض المملوكة للمحكوم عليه يوسف حسين بريكة والتي تبلغ مساحتها ثلاثمائة متراً مربعاً في أرض القسيمة رقم 6 من القطعة رقم 3623 بأراضي رفح، وقرر رئيس الإجراء المستدعى ضده الثاني- بتاريخ 13/2/99 إجابة طلبها وإشعار المحكوم عليه بحجزها، وتقدم المستدعيان لدائرة الإجراء بالطلب رقم 131/99 لإلغاء هذا القرار بادعاء أن الأراضي التي تم إيقاع الحجز عليها تعود إليهما بموجب اتفاق قسمة ولا صلة للمحكوم عليه بها، وأن رقم القطعة الوارد في قرار الحجز لا وجود له على أرض الواقع وقرر رئيس الإجراء بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين رفض طلبهما، فتقدم المستدعيان بطلبهما الراهن أمام هذه المحكمة.
وحيث أنه لما كان الثابت أن رئيس الإجراء عندما أوقع الحجز الإجرائي على الأرض موضوع الطلب لم يتحقق من ملكية المحكوم عليه لها، ولم يبرز أمامه سنداً يبين منه بينات قيدها في الدائرة المختصة وملكية المحكوم عليه فيها وهو أمر يتوجب عليه التحقق منه قبل إجراء حجزها تمهيداً لبيعها، مما يتعين معه إلغاء هذا القرار وإعادة الأوراق إلى دائرة الإجراء لتحقيق ذلك وإصدار القرار المناسب بشأن إلغاء الحجز من عدمه في الطلب رقم 27/99 وإلزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء القرار موضوع الطعن الصادر في الطلب رقم 131/99 وإعادة الأوراق إلى دائرة إجراء صلح رفح للتحقق من رقم القسيمة التي تم الحجز عليها ولإبراز المستندات الدالة علة ملكية المحكوم عليه يوسف حسين بريكة فيها وإصدار القرار المناسب بشأن إلغاء الحجز من عدمه في الطلب رقم 27/99 وإلزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً اليوم 9/11/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:57 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved