||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621529
عدد الزيارات اليوم : 8112
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 195 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/5/9


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 195/98 عدل عليا


الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس

المستدعون: 1- خضر حامد حسين الخضري – غزة. 2- خالد فؤاد حسين الخضرى – غزة أصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن سالم وبدر ونهى وفؤاد وحامد حسين الخضرى بموجب الوكالة العدلية العامة رقم 10278/96. وكيلهما المحاميان/ د. درويش الوحيدي ونافذ زيارة. المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية في قضية الإجرائية رقم 243/97 2- خالد محمد رمضان أحمد خليفة – غزة الرمال–ش مسجد الكن- برج الملوك وكيله المحامي/ حلام البكرى.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي بموجبها أصدر الأستاذ / رئيس الإجراء قراره بتاريخ 29/4/98 قراراً في القضية الإجرائية رقم 243/97 والمتضمنة فك الحجز عن الشقتين رقم (8) و(9) الواقعتين في برج الملوك بجوار جامع الكنز بشارع سعد بن العاص.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ / رئيس الإجراء الصادر في 29/4/98 في القضية الإجرائية رقم 243/97 مركزية غزة.

تاريخ تقديمه: 24/10/1998م جلسة يوم: الأحد 9/5/99 الحضور: حضر الأستاذ / درويش الوحيدي وكيل المستدعين. وحضر الأستاذ / حلام الكبري وكيل المستدعى ضده الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعين قد أودعوا بتاريخ 24/10/98 طلبهم الراهن أمام هذه المحكمة اختصموا فيه المستدعى ضدهما رئيس إجراء محكمة مركزية غزة وخالد محمد رمضان خليفة وابتغوا فيه 1- إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي دعت المستدعى ضده الأول فك الحجز عن الشقتين رقم (8) و(9) الواقعتين في برج الملوك الواقع بشارع سعد بن العاص بجوار جامع الكنز 2 - إصدار القرار القطعي بإلغاء هذا القرار.
وقال المستدعون شرحاً لطلبهم أنهم يملكون أرض القسيمة رقم 85 من القطعة رقم 705 أراضي محلة الدرج بغزة. واتفقوا مع لطفي أحمد البطريخي ومحمد بيك ضهير على إقامة برج عليها وقام خلاف بينهم فأقاموا الدعوى رقم 515/96 لدى محكمة مركزية غزة وبتاريخ 16/2/97 اتفقوا على أن يتخصصوا بتسع شقق في ذلك البرج وهي الشقة الوسطى في الطابق الأرضي وشقق الطابقين الأول والخامس والشقى الوسطى في الطابق السادس والشقة الشرقية في الطابق السابع و40% من الحواصل شريطة تشطيبها خلال ستة أشهر وقد صدقت محكمة مركزية غزة على هذا الاتفاق وإعتباره حكماً صادراً عنها واجب النفاذ وقد أودع المستدعون الاتفاق وقرار تصديقه لدى دائرة إجراء محكمة مركزية غزة لتنفيذه وتسجلت القضية الإجرائية رقم 243/97 وبتاريخ 30/3/98 قرر رئيس الإجراء القاء الحجز الإجرائي وبتاريخ 10/6/98 قرر وضع يد المستدعين على الشقق والمحلات موضوع الطلب وتسليمها بواسطة مأمور الإجراء. وبتاريخ 14/4/98 تقدم المستدعى ضده الثاني بطلب لدى دائرة الإجراء لفك الحجز عن الشقتين مدعياً أن مالكهما وقرر رئيس الإجراء بتاريخ 29/4/98 فك الحجز عن هاتين الشقتين وتسليمه مفاتيحهما. وطالب المستدعون في ختام طلبهم إجابة طلباتهم الواردة فيه. وقد أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – المستدعين إلى طلبهم المؤقت أودع المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية رداً على الطلب قال فيها أن الاستدعاء قائم على غير أساس من القانون أو الواقع إذ أن قرار رئيس الإجراء ينص على إغلاق الشقق والحواصل الغير مأهولة أو مسكونة وأنه اشترى الشقتين موضوع الطلب ويسكن فيها. وطالب المستدعى ضده الثاني في ختام اللائحة الجوابية رد الطلب.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق والاطلاع على القضية رقم 243/97 إجراء محكمة مركزية غزة تبين للمحكمة ما يلي:-
أولاً: أن محكمة مركزية غزة قررت بتاريخ 17/2/97 في القضية الإجرائية رقم 515/96 تصديق اتفاق المستدعين مع لطفي أحمد البطريخي ومحمد بيك ضهير المبرز م/1 واعتباره حكماً صادراً عنها واجب النفاذ وبموجب هذا الاتفاق فقد تخصص المستدعون بتسع شقق في البرج وهي الشقة الوسطى في الدور الأرضي وشقق الدورين الأول والخامس والشقة الوسطى في الدور السادس والشقة الشرقية في الدور السابع بينما تخصص الطرف الثاني بالشقة الغربية في الطابق الأرضي وشقق الأدوار الثاني والثالث والرابع والشقتين الغربية والشرقية في الدور السادس والشقتين الغربية والوسطى في الدور السابع وقد أذن الفريقان لكل منهما التصرف منفرداً دون الرجوع للفريق الآخر أو أخذ موافته بالنسبة للشقق المملوكة والمخصصة له.
ثانياًَ: أن فؤاد سالم وبدر ونهى وحامد حسين الخضري – وهم من أفراد الفريق الأول- قد أودعوا هذا الحكم للتنفيذ وتسجلت القضية الإجرائية رقم 243/97 إجراء مركزية غزة وبتاريخ 30/3/98 استجاب رئيس الإجراء لطلبهم بإغلاق الشقق والحواصل غير المأهولة وإيداع مفاتيحها صندوق المحكمة. فتقدم المستدعى ضده الثاني باستدعاء لرئيس الإجراء يشرح فيه أن مالك الشقتين موضوع الطلب بموجب عقد بيع أرفق الاستدعاء صورته وطلب إلغاء قرار الحجز فقرر رئيس الإجراء بتاريخ 29/4/98 الاستجابة لطلبه وتسليمه مفاتيح الشقتين فأودع المستدعين طلبهم الراهن.
وحيث أنه لما كان المستدعى ضده الثاني يدعي شراء الشقتين موضوع الطلب من الطرف الثاني في إعلام الحكم المودع للتنفيذ بموجب عقد اتفاق على بيع مؤرخ 16/11/1995 وكان الثابت أن هاتين الشقتين لم يتخصص بهما أي من المستدعين في هذا الإعلام وإنما تعود هاتين الشقتين للطرف الثاني فيه الذي يدعي المستدعى ضده الثاني شرائهما في وقت سابق منه فيكون القرار المطعون فيه قائم على أساس قانوني مما يتعين معه رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعين وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 9/5/99م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:21 مساء  الزوار: 841    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved