||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622413
عدد الزيارات اليوم : 8996
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 175 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/5/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 175/98 عدل عليا
الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين /خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس

المستدعون: 1- خضر حامد حسين الخضرى – غزة. 2- خالد فؤاد حسين الخضرى – غزة- أصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن سالم وبدر ونهى وفؤاد وحامد حسين الخضرى بموجب الوكالة العدلية العامة رقم 10278/96. وكيلهما المحاميان / أ د. درويش الوحيدى ونافذ زيارة. المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ/ رئيس إجراء المحكمة المركزية في قضية الإجراء رقم 243/97. 2- كمال زهدى ابراهيم ساق الل –ه غزة الرمال ش مسجد الكنز برج الملوك. وكيلاه المحاميان/ ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبى.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي بموجبها أصدر الأستاذ/ رئيس الإجراء قراره بفك الحجز عن الشقة رقم (12) والواقعة في برج الملوك وتسليم مفاتيحها إلى المستدعى ضده الثاني وذلك بتاريخ 2/4/98 في القضية الإجرائية رقم 243/97 وبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء مثل هذا القرار.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ / رئيس الإجراء الصادر في 2/4/98 في القضية الإجرائية رقم 243/97 مركزية غزة.

تاريخ تقديمه: 30/9/1998م جلسة يوم: الأحد 9/5/1999 الحضور: حضر الأستاذ / درويش الوحيدى وكيل المستدعين. وحضر الأستاذ / ناظم عويضة وكيل المستدعى ضده الثاني.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعين قد أودعوا بتاريخ 30/9/98 طلبهم الراهن أمام هذه المحكمة اختصموا فيه المستدعى ضدهما رئيس إجراء المحكمة المركزية غزة وكمال زهدي إبراهيم ساق الله وابتغوا منه 1- إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي دعت المستدعى ضده الأول فك الحجز عن الشقة رقم (12) الواقعة في برج الملوك وتسليم مفاتيحها للمستدعى ضده الثاني بتاريخ 2/4/98 في القضية الإجرائية رقم 243/97 وبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء مثل هذا القرار. 2 - إصدار القرار القطعي بإلغاء هذا القرار.
وقال المستدعون شرحاً لطلبهم أنهم يملكون أرض القسيمة رقم 85 من القطعة رقم 705 أراضي محلة الدرج بغزة. واتفقوا مع لطفي أحمد البطريخي ومحمد بيك ضهير على إقامة برج (الملوك) وقام خلاف بينهم فأقاموا الدعوى رقم 515/96 لدى محكمة مركزية غزة وبتاريخ 16/2/97 اتفقوا على أن يتخصصوا (المستدعين) بتسع شقق في ذلك البرج وهي الشقة الوسطى في الطابق الأرضي وشققق الطابقين الأول والخامس والشقة الوسطى في الطابق السادس والشقة الشرقية في الطابق السابع و40% من الحواصل شريطة تشطيبها خلال شهر وقد صدقت محكمة مركزية غزة على هذا الاتفاق وإعتباره حكماً صادراً عنها واجب النافذ، وقد أودع المستدعون الاتفاق وقرار تصديقه لدى دائرة إجراء المحكمة المركزية وتسجلت القضية الإجرائية رقم 243/97 لتنفيذه وبتاريخ 11/9/98 قرر رئيس الإجراء وضع يد المحكوم لهم على الشقق والمحلات موضوع الطلب وتسليمها بواسطة مأمور الإجراء ولما تخلف الطرف الآخر عن تشطيب الشقق خلال ستة أشهر تقدموا –المستدعون– باستدعاء إلى رئيس الإجراء لإلقاء الحجز الإجرائي على كافة الشقق والمحلات وأجاب رئيس الإجراء طلبهم بتاريخ 30/3/98 وبتاريخ 2/4/98 قرر رئيس الإجراء فك الحجز الإجرائي عن الشقة رقم (12) بناء على طلب المستدعى ضده الثاني بادعاء شرائه لتلك الشقة وطالب المستدعون في ختام طلبهم إجابة طلباتهم الواردة فيه، وإذ أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى –قاضي منفرد– المستدعين إلى طلبهم المؤقت أودع المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية رداً على الطلب قال فيها أن البند (5) من اتفاق المصالحة لا يتعرض للشقة رقم (12) من الدور الرابع المملوكة له. والمقصود هي الشقق التي تخصص بها المستدعين والتي ليس من ضمنها تلك الشقة وليست واردة في طلب التسليم المقدم منهم. وأن شراءه لهذه الشقة ليس زعماً بل هو بموجب عقد اتفاق على بيع ترتب له بموجبه حقوقاً عينية من حقه أن يدافع عنها ولو لم يكن طرفاً في المنازعة وطالب وكيل المستدعى ضده الثاني في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق والاطلاع على القضية رقم 243/97 إجراء محكمة مركزية غزة تبين للمحكمة ما يلي:-
أولاً: أن محكمة مركزية غزة قررت بتاريخ 17/2/97 في القضية رقم 515/96-إجراء محاسبة- تصديق اتفاق المستدعين مع لطفي أحمد البطريخي ومحمد بيك ضهير المبرز م/1 واعتباره حكماً صادر عنها واجب النفاذ وبموجب هذا الاتفاق فقد تخصص المستدعون بتسع شقق في البرج وهي الشقة الوسطى في الدور الأرضي وشقق الدورين الأول والخامس والشقة الوسطى في الدور السادس والشقة الشرقية في الدور السابع بينما تخصص الطرف الثاني بالشقة الغربية في الطابق الأرضي وشقق الأدوار الثاني والثالث والرابع والشقتين الغربية والشرقية في الدور السادس والشقتين الغربية والوسطى في الدور السابع، وقد أذن الفريقان لكل منهما التصرف منفرداً دون الرجوع للفريق الآخر أو أخذ موافقته بالنسبة للشقق المملوكة والمخصصة له.
ثانياًَ: أن فؤاد سالم وبدر ونهى وحامد حسين الخضرى – وهم من أفراد الفريق الأول - قد أودعوا هذا الحكم للتنفيذ وتسجلت القضية الإجرائية رقم 243/97 إجراء مركزية غزة وبتاريخ 30/3/98 استجاب رئيس الإجراء لطلبهم بإغلاق الشقق والحواصل الغير مأهولة وإيداع مفاتيحها صندوق المحكمة فتقدم المستدعى ضده الثاني باستدعاء لرئيس الإجراء يشرح فيه أنه المالك للشقة رقم (12) ويطلب فيه تسليمه مفتاح تلك الشقة فقرر رئيس الإجراء بيوم 2/4/98 فك الحجز عن تلك الشقة وتسليمه مفتاحها فأودع المستدعون طلبهم الراهن لإلغاء هذا القرار.
وحيث أنه لما كان المستدعى ضده الثاني يدعي شراء الشقة موضوع الطلب من الطرف الثاني في إعلام الحكم المودع للتنفيذ. بموجب عقد اتفاق على بيع مؤرخ في 5/2/96 وكان الثابت أن هذه الشقة لم يتخصص فيها أي من المستدعين في هذا الإعلام وإنما تعود هذه الشقة للطرف الثاني فيه وهما لطفى البطريخى ومحمد ضهير الذي يدعي المستدعى ضده الثاني –كمال ساق الله- شرائها في وقت سابق منهما فيكون القرار المطعون منه قائم على أساس قانوني مما يتعين معه رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعين مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 9/5/99م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:22 مساء  الزوار: 853    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved