||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :124
من الضيوف : 124
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35422727
عدد الزيارات اليوم : 25842
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 9/99 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدرة ومحمد صبح . وسكرتارية : عادل عطا الله .

المستدعي : ماهر محمد أحم حسونة – من غزة – وكيله المحامي / رياض مطير . المستدعى ضدهم : 1- الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة . 2- خالد أحمد البطريخي – غزة الشجاعية – اجديدة . 3- لطفي أحمد البطريخي – غزة – الشجاعية – اجديدة . بصفتهما ممثلين لشركة الأبراج للاسكان والتعمير – غزة – الرمال . ش مصطفى حافظ . 4- خالد فؤاد الخضري بصفته وكيلاً من المحكوم لهم في القضية الاجرائية رقم 243/97 – غزة – الجندي المجهول – برج المملوك .


موضوع الطلب : 1- إصدار قرار تمهيدي الى المستدعى ضده الأول لبيان الاسباب التي استند إليها في اصداره قراره الصادر بتاريخ 23/6/98 في القضية الاجرائية رقم 243/97 المتضمن برفض الطلب المقدم من المستدعى لأجل فك الحجز الاجرائي عن الشقق المملوكة للمستدعى وهي الشقق ذات الارقام 16 و 19 و 20 الواقعين في الدور السادس والسابع في برج المعروف ببرج الخضري الكائن بغزة الرمال شارع مسجد الكنز .
2- اصدار القرار بإلغاء القرار الصادر عن الاستاذ / رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 23/6/ 98 والقرارات المتعلقة بهذا الخصوص والمتضمنة بإيقاع الحجز الاجرائي على هذه الشقق ، وفك الحجز عن الشقق المملوكة للمستدعى والآيلة له بطريق الشراء من بائعيه المستدعى ضدهما الثاني والثالث بموجب عقود بيع وهي الشقق ذات الأرقام 16 و 19 و 20 وتسليم المستدعى لهذه الشقق أسوة بباقي المالكين في العمارة الكائنة بشارع مسجد الكنز

تاريخ تقديمه : 23/1/1999 جلسة يوم : الأربعاء 23/6/99 الحضور : حضر المستدعى ووكيله الأستاذ / رياض مطير . وحضر المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع .

القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى هو المالك للشقق 16 ، 19 ، 20 الكائنة ببرج الخضري والواقعتين في الدور السادس والسابع والتي آلت إليه بطريق الشراء من المستدعى ضدهما الثاني والثالث ، وقد قام المستدعى بتجهيز هذه الشقق للسكن الا أن المستدعى ضده الرابع حصل على قرار بإيقاع الحجز على هذه الشقق دون حق أو مبرر قانوني ، فتقدم المستدعى لرئيس الاجراء لفك ذلك الحجز وتسليمها له أسوة بباقي الشقق المسلمة لأصحابها الا أنه في 23/6/98 قرر رفض تسليمها له دون وجه حق . ولذلك فهو يلجأ لهذه المحكمة لالغاء الامر المذكور والسماح له بتسليم الشقق المذكورة المبيعة له أسوة بباقي المالكين الذين قرر رئيس الاجراء تسليمهم شققهم .

وحيث أن هذه المحكمة قررت في 23/2/99 منح المستدعى الامر التمهيدي المطلوب لرؤية الطلب ولبيان الاسباب .

وحيث أن المستدعى ضده الرابع قدم لائحة جوابية مؤرخة في 15/2/99 أهم ما جاء فيها هو:-
أن المدعو ماهر حسونة ليس طرفا في عقد الشراكة أو المصالحة .
أن جميع الشقق التي تم الحجز عليها كانت للبطريخي ولم يعترض عليها أحد وقد اصبحت من حقنا بعد حكم المحكمة المنفذ اجرائيا وذلك لعدم التزام البطريخي بإكمال البناء حسب العقود المبرمة ومنها عقد المصالحة الذي أصبح حكماً نهائياً .
أن الشقق المحجوزة غير مجهزة للسكن لعدم وجود أبواب أو شبابيك أو كهرباء أو مياه واذا كان للمستدعين أي حق فله مراجعة البطريخي بدعوى استحقاق .

وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 24/3/99 فكرر وكيل المستدعى نقاط الاستدعاء وأضاف أن البند " 9 " من اتفاقية المصالحة المبرزة والتي يستند لها المستدعى ضده الرابع نصت على أنه يحق لكل فريق التصرف منفرداً ودون الرجوع للفريق الآخر أو أخذ موافقته بالنسبة للشقق المملوكة والمخصصة له .

وحيث أن المستدعى ضده الثالث ( البطريخي ) قال أنه شريك الخضري في البرج والخضري له 40% بصفته صاحب الارض وأضاف البطريخي أنه موافق على طلب المستدعى تسلم الشقق .

وحيث أن المستدعى ضده الرابع قال أنه يكرر اللائحة الجوابية وأن البطريخي عمل عقود وهمية للناس وماهر حسونة لم يحضر للمحكمة .

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن القرار المطعون فيه والمذكور أعلاه خاطئ من ثلاث نواحي:-
أن الطرف الثاني البطريخي يمتلك 60% من الشقق أما الخضري فلا يملك الا 40% حسب الاتفاق .
أن المادة " 9 " من اتفاق المصالحة سمحت للبطريخي التصرف في الشقق الخاصة به.
أن الفريق الأول في اتفاق المصالحة ( الخضري ) قبل بالشرط الجزائي عندما تخلف الفريق الثاني عن اتمام وتجهيز الشقق وذلك في البند " 15 " من اتفاقية المصالحة المعتمدة من المحكمة .
لما كان ذلك فقد بات الاستدعاء في محله مما يستوجب الغاء قرار رئيس الاجراء المؤرخ 23/6/98 وإجابة المستدعى الى مطلبه .
ولما كانت الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستدعاء .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة باجابة المستدعى الى طلبه وذلك بالغاء قرار رئيس الاجراء الذي رفض فك الحجز عن الشقق المملوكة للمستدعى والمؤرخ في 23/6/98 ونأمر بفك الحجز عن هذه الشقق ذات الارقام 16 ، 19 ، 20 وتسليمها للمستدعى والزام المستدعى ضده الرابع بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 23/6/99 .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( محمد صبح ) ( فايز القدرة ) ( جميل العشي )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:29 مساء  الزوار: 1208    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved