||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429135
عدد الزيارات اليوم : 5290
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/3/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 14/2003 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني وسكرتارية: مروان النمرة.

المستدعى: عبد الحميد محمد خاطر- سكان غزة- شارع خليل الوزير. وكيله المحامي/ ناصر الحجار المستدعى ضدها: 1- زهدي يوسف عبد الهادي خاطر. وكيله المحامي/ شرحبيل الزعيم وشركاه. 2- السيد الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح غزة

موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب.
2- تكليف المستدعي ضدها ببيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب فك الحجز والاستمرار بالتنفيذ.
3- إعطاء قرار مؤقت بوقف الإجراءات البيع لحين البت في هذا الطلب.
4- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 18/1/2003 في القضية الإجرائية رقم 60/2002 والقاضي برفض طلب المستدعي فك الحجز واستمرار التنفيذ.

تاريخ تقديمه: 22/1/2003م. جلسة يوم: الخميس 13/3/2003م. الحضور: حضر الأستاذ/ ناصر الحجار وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ/ مصطفى خاطر وكيل المستدعي ضده الأول.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات إلى المرافعة والمدافعة قانوناً.
وحيث أن الطلب قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن موضوع الطلب هو القرار الصادر عن رئيس الإجراء في 1832003 في القضية الإجرائية رقم 602002 القاضي برفض طلب المستدعي فك الحجز واستمرار التنفيذ.
وحيث أن وقائع الطلب تخلص في ان المستدعي أودع بواسطة وكيله المحامي ناصر الحجار قلم كتاب المحكمة العليا الطلب 142003 اختصم فيه المستدعي ضده زهدي يوسف عبد الهادي خاطر والسيد رئيس إجراء محكمة صلح غزة طالباً تكليف المستدعي ضدهما بيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب فك الحجز والاستمرار بالتنفيذ وبالتالي إصدرا قرار مؤقت بوفق إجراءات البيع لحين البت في الطلب ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر في 1812003 في القضية الإجرائية رقم 602002 القاضي برفض الطلب.
وحيث أنه بجلسة 2512003 حصل المستدعي على قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعي ضدهما لبيان الأسباب الداعية إلى رفض طلب المستدعي بفك الحجز وأمرت بوقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في الطلب والرد خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانهما.
وحيث أن المستدعي ضده الأول تقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية قرر فيها أن المستدعي ضده ملزم بأن يدفع إلى المستدعي مبلغ 10130 دينار بموجب حكم قضائي بتاريخ 26122001 في القضية الحقوقية 9722001 وقد أودعت للتنفيذ أمام دائرة إجراء محكمة الصلح برقم 602002 وبتاريخ 552002 تقرر إيقاع الحجز التحفظي على حصص المستدعي في دائرة الطابو البالغة 712 من القسيمة 380 قطعة 380 قطعة 724 أراضي غزة الدرج تحت رقم 732002 بتاريخ 852002 وتم وضع اليد على الحصص بواسطة مأمور الآراء في 27102002 وتم الإشعار حسب الأصول ولما لم يستجب المستدعي إلى ذلك بالدفع قرر رئيس الإجراء في 1812003 بيع حصة المستدعي موضوع الحجز المذكور وانتهى إلى طلب رفض طلب المستدعي لأنه يهدف إلى المماطلة وتعطيل الإجراءات.
وحيث أنه بالتاريخ المحدد لنظر الطلب استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين وقد كرر كل فريق طلباته وما نوه إليه في مرافعته.

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد استمعت إلى طلبات الفريقين واطلعت على محاضر القضية الإجرائية رقم 602002 والقضية الأصلية رقم 9722001 حقوق صلح غزة فقد بات واضحاً التزام المستدعي بدفع المبلغ المحكوم به موضوع القضية الإجرائية رقم 602002 وقد ثبت أن المستدعي قد تبلغ إشعار دائرة الإجراء بضرورة دفع المبلغ المحكوم به ولما لم يلتزم فقد جرى توقيع الحجز الإجرائي على حصصه في القسيمة والقطعة موضوع الطلب وتم وضع اليد عليها طبقاً للأصول القانونية وتم إشعار المستدعي بذلك إلا أنه أيضاً تمنع عن الدفع ومن ثم بات من الواضح صحة الإجراءات التي اتبعها المستدعي ضده الثاني رئيس الإجراء بالإعلان عن بيع الحصص المملوكة للمستدعي بالمزاد العلني طبقاً للأصول.
لما كان ذلك تكون معه جميع الإجراءات التي اتبعت وفقاً للقانون ولا غبار عليها وبالتالي يكون قرار السيد رئيس الإجراء قانوني طالما أنه قد طبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً يكون معه طلب المستدعي لا يقوم على أساس من القانون والعدل.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت رافعه بالرسوم والمصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 13/3/2003
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:35 مساء  الزوار: 1773    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved