||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424243
عدد الزيارات اليوم : 398
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 13 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/2/5

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 13/2003 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين عدنان الزين ويحيى أبو شهلا. وسكرتارية: أحمد عوض.

المستدعي: فهد سليمان الزهار بولايته عن ابنه القاصر سليمان من غزة الزيتون. وكيله المحامي/ أحمد أبو وردة. المستدعى ضدها : 1- رئيس إجراء محكمة بداية غزة. 2- بلدية غزة يمثلها السيد/ رئيس بلدية غزة.


الموضوع: 1- إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت لرفض طلب وكيل المحكوم له (المستدعي) وفك الحجز الإجرائي لدى بنك فلسطين الفرع الرئيسي على أرصدة المحكوم عليها بلدية غزة على ذمة القضية الإجرائية رقم 620/2002 وإشعار سلطة النقد بذلك.
2- إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات تنفيذ هذا القرار الصادر بتاريخ 21/1/2003 في القضية الإجرائية رقم 620/2002 لحين البت في هذا الطلب.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/1/2003 في القضية الإجرائية رقم 620/2002 بداية غزة والاستمرار في إجراءات التنفيذ حسب الأصول.

تاريخ تقديمه: 21/1/2002م. جلسة يوم: الأربعاء 5/2/2003م. الحضور: حضر الأستاذ/ أحمد أبو وردة وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ/ هشام عبد اللطيف وكيل المستدعى ضده الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن واقعة الطلب تحصل في أن المستدعي فهد سلمان الزهار بولايته عن ابنه القاصر سلمان وبواسطة وكيلة الأستاذ المحامي أحمد أبو وردة اختصم المستدعى ضدهما في هذا الطلب 13/2003 وهما:
1- السيد رئيس إجراء محكمة بداية غزة.
2- بلدية غزة يمثلها السيد/ رئيس بلدية وموضوعه:
أولاً: إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت رفض طلب وكيل المحكوم له المستدعي وفك الحجز الإجرائي لدى بنك فلسطين الفرع الرئيسي على أرصدة المحكوم عليها بلدية غزة على ذمة القضية الإجرائية رقم 620/2002 وإشعار سلطة النقد بذلك.
ثانياً: إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات تنفيذ هذا القرار الصادر بتاريخ 21/1/2003 في القضية الإجرائية رقم 620/2002 لحين البت في هذا الطلب.
ثالثاً: إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون به وبالاستمرار في إجراءات التنفيذ حسب الأصول.
وحيث أن المستدعي بين ما جاء في طلبه في تفاصيل شرحه كما هو وارد في التفاصيل المبينة المعروضة على هذه المحكمة والذي انتهى فيه ملتمساً.
إصدار قرار تمهيدي بقبول هذا الطلب.
إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في هذا القرار الصادر في 21/1/2003 لحين البت في هذا الطلب.
ج) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون في الصادر بتاريخ 21/1/2003 في القضية الإجرائية رقم 620/2002 بداية غزة والاستمرار في إجراءات التنفيذ حسب الأصول.
د) إلزام المستدعى ضدها بلدية غزة بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
وحيث أن المحكمة بهيئة مغايرة وفي جلسة 21/1/2003 أجابت المستدعي إلى طلبه وأمرت بإصدار مذكرة إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب وكيل المحكوم له وفك الحجز الإجرائي لدى بنك فلسطين الفرع الرئيسي على أرصدة المحكوم عليها غزة على ذمة القضية الإجرائية رقم 620/2002 وإشعار سلطة النقد بذلك.
ثانياً: إعطاء القرار المؤقت بوقف إجراءات تنفيذ القرار الصادر في 21/1/2003 في القضية الإجرائية 620/2002 لحين البت في هذا الطلب.
ثالثاً: للمستدعي ضدهما إن شاء الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم به.
وحيث أن المستدعى ضدها الثانية بلدية غزة تقدمت بواسطة ممثلها بلائحة جوابية أرفقت بالأوراق وتضمنت ردهما على ما جاء في لائحة المستدعي.
وحيث أنه وبالجلسة المحددة لنظر الطلب ردد وكيل المستدعي بمضمون ما جاء في طلبه في حين كرر وكيل المستدعى ضدها الثانية ما جاء في لائحته الجوابية ثم قام بالمرافعة الشفوية مكتفياً بذلك دون أن يقدم أي بينة فحجزت المحكمة الطلب لجلسة 5/2/2003 للنطق بالحكم.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وبعد أن اطلعت على الأوراق واستمعت إلى المرافعة ووقفت على كافة الظروف والوقائع خلصت إلى أن الأستاذ رئيس الإجراء وبتاريخ 26/12/2002 قرر إيقاع الحجز الإجرائي على أرصدة المحكوم عليه بلدية غزة بحدود نصف قيمة المبلغ المحكوم به في القضية الحقوقية رقم 334/98 بداية غزة وقدره 315684 لدى البنوك العاملة في قطاع غزة لصالح المحكوم له فهد سلمان الزهار بولايته عن ابنه القاصر سليمان على ذمة القضية الإجرائية 620/2002.
وحيث أن الأستاذ رئيس الإجراء قرر فيما بعد وبناءً على طلب تقدمت به بلدية غزة بتاريخ 8/1/2002 إبقاء الحجز الإجرائي لدى بنك فلسطين الفرع الرئيسي على حساب بلدية غزة الملقى على ذمة القضية الإجرائية 620/2002 والبالغ قيمته ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وستمائة وأربعة وثمانون و3% رسم تحصيل وفك الحجز الإجرائي الذي تم على حساب بلدية غزة لدى كافة البنوك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية.
وحيث أن الأستاذ رئيس الإجراء بتاريخ 21/1/2003 رفض طلب وكيل المحكوم له بتسليم المبلغ المحجوز حجزاً إجرائياً على أرصدة المحكوم عليها بلدية غزة إلى المحكوم له أو وكيله استناداً إلى المادتين 212، 19 من الأمر رقم 41 بشأن تأمين المركبات الميكانيكية.
إن الحكم رقم 334/98 حقوق بداية غزة وموضوع الدعوى التنفيذية الذي تقرر إيقاع الحجز الإجرائي على أرصدة بلدية غزة بمقتضاه هو حكم نهائي بات واكتسب الصفة القطعية ولم يطعن فيه وأصبح واجب النفاذ وصدر بالتكافل والتضامن فيما بين بلدية غزة وشركة فلسطين للتأمين وأخر وهذا يعني أن المستدعي بالخيار إما أن يطلب تنفيذ الحكم كله أو بعضه على من يشاء المحكوم عليه أما وأنه قد اختار بلدية غزة لتنفيذ الحكم سالف الإشارة إليه في حدود نصف قيمة المبلغ المحكوم به له فهذا شأنه وليس من حق رئيس الإجراء أن يتدخل في هذا الاختيار لأن المستدعي إنما يستعمل حقاً من حقوقه المشروعة كما وأنه تبين للمحكمة أن الأمر رقم 141 الذي استند إليه رئيس إجراء محكمة بداية غزة تعدل مرات عديدة وحل محله الأمر رقم 545 الذي عرف فيما بعد الأمر في شأن تأمين المركبات الميكانيكية ونصت المادة 20 من ملحق هذا الأمر ليس (في أحكام المادة 19 ما يمنع المتضرر من إقامة الدعوى ضد المؤمن والمؤمن عليه معاً) والمتضرر وبالفعل أقام الدعوى رقم 334/98 حقوق بداية غزة ضد المؤمنة شركة فلسطين للتأمين والمؤمن عليه (بلدية غزة) معاً تطبيقاً لنص المادة المذكورة أعلاه وحصل على حكم ضدهما بالتكافل والتضامن فيما بينهما وأنه من حق المستدعي أن يختار أي من المحكوم عليهم بتنفيذ ذلك الحكم عليه أو أي جزء منه ما دام أن الحكم أصبح نهائياً وصدر بالتضامن والتكافل فيما بينهما كما وأنه لا يخفي أن عمل رئيس الإجراء عمل إداري لا قضائي فهو لا يملك وقف تنفيذ أو استئخار حكم نهائي إلا بناءً على قرار صادر من المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع وفقاً للمادتين 23، 27 من قانون الإجراء ووفقاً للسوابق القضائية التي استقر عليها قضاء محكمة العدل العليا في هذا الشأن إنه ليس من حق رئيس الإجراء أو من صلاحياته أن يتدخل أو يتعرض أو يناقش موضوع الحكم المراد تنفيذه بل يتوجب عليه فقط تنفيذه طبقاً لما هو مقرر في مواد قانون الإجراء وعليه.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن قرار رئيس الإجراء برفض طلب وكيل المحكوم له بتسليم المبلغ المحجوز حجزاً إجرائياً على أرصدة المحكوم عليها بلدية غزة إلى المحكوم له أو وكيله وفك الحجز الإجرائي لدى بنك فلسطين الفرع الرئيسي على أرصدة المحكوم عليها بلدية غزة على ذمة القضية الإجرائية رقم 620/2002 وإشعار سلطة النقد بذلك يكون في غير محله لقيامه على غير أساساً سليماً من القانون مما يتعين معه إلغائه والاستمرار في إجراءات التنفيذ حسب الأصول. وأن بلدية غزة المستدعى ضدها الثانية وشانها حسب الأصول في الرجوع على شركة فلسطين للتأمين بأي مبلغ دفعته للمحكوم له أو وكيله.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/1/2003 القضية الإجرائية رقم 620/2002 وإلغاء القرار التمهيدي الصادر في 21/1/2003 والاستمرار في التنفيذ حسب القرار الصادر بتاريخ 8/1/2003 على أن يتم التنفيذ في حدود المبلغ المتبقي وإلزام المستأنف ضدها الثانية بالرسوم القانونية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً 5/2/2003م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:36 مساء  الزوار: 1014    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved