||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425505
عدد الزيارات اليوم : 1660
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/2/12

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 3/2003 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ عدنان الزين ويحيى أبو شهلا. وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.
المستدعى: نصر حسن علي بركات – رفح. وكيله المحامي/ علي الناعوق. المستدعى ضدهم: 1- السيد رئيس إجراء محكمة صلح رفح. 2- محمد عبد الهادي يوسف صالحة. 3- زهير أحمد أبو لبدة – رفح. وكيلهما المحامي/ فتحي نصار.
موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت وذلك لإلزام المستدعي ضدهم ببيان الأسباب التي حدت بهم لإصدار القرار المطعون فيه، والقاضي بتعديل القرار الصادر بتاريخ 29/12/2001 ليصبح إيقاع الحجز الإجرائي على أموال المحكوم عليه محمد عبد الهادي صالحة بالنسبة لحصة الإشاعية في منفعة ومباني المنزل الكائن في رفح خلف السوق، واستثناء الماكينات المملوكة إلى أخيه أحمد عبد الهادي صالحة من الحجز مع بقاء باقي القرار كما هو بما لا يتعارض مع هذا القرار.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر على صفحات الطلب والصادر بتاريخ 23/12/2002 في القضية الإجرائية رقم 315/2001 والإبقاء على قرار الحجز الإجرائي بحيث يشمل كامل العقار وما تم الحجز عليه

تاريخ تقديمه: 8/1/2003 جلسة يوم: السبت 12/4/2003. الحضور: حضر الأستاذ/ علي الناعوق وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ/ فتحي نصار وكيل المستدعي ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن واقعة الطلب تخلص في أن المستدعي نصر حسن علي بركات تقدم بواسطة وكيله المحامي علي الناعوق إلى هذه المحكمة في طلب 3/2003 مختصماً فيه:
السيد رئيس إجراء محكمة صلح رفح.
السيد محمد عبد الهادي صالحة.
زهير أحمد أبو لبدة طالباً:
أولاً: إصدار القرار المؤقت لإلزام المستدعي ضدهم ببيان الأسباب التي حدت بهم لإصدار القرار المطعون فيه والقاضي بتعديل القرار الصادر بتاريخ 29/12/2001 ليصبح إيقاع الحجز الإجرائي على أموال المحكوم عليه محمد عبد الهادي صالحة بالنسبة للحصة الإشاعية في منفعة ومباني المنزل الكائن في رفح خلف السوق واستثناء الماكينات المملوكة لأخيه أحمد عبد الهادي صالحة من الحجز مع بقاء القرار كما هو بما لا يتعارض مع هذا القرار.
ثانياً: إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر على صفحات الطلب والصادر بتاريخ 23/12/2002 في القضية الإجرائية رقم 315/2001 والإبقاء على قرار الحجز الإجرائي بحيث يشمل كامل العقار وما تم الحجز عليه وشرح بتفاصيل ما تقدم شرحاً وافياً فقررت المحكمة بهيئة مغايرة قبول نظر الطلب وإصدار مذكرة للمستدعي ضدهم لبيان الأسباب الموجبة إلى تعديل القرار الصادر بتاريخ 29/12/2001 ليصبح إبقاء الحجز الإجرائي على أموال المحكوم عليه محمد عبد الهادي يوسف صالحة بالنسبة للحصة الإشاعية في منفعة ومباني المنزل الكائن في رفح خلف السوق واستثناء الماكينات المملوكة لأخيه أحمد عبد الهادي صالحة من الحجز مع بقاء القرار كما هو بما لا يتعارض مع هذا القرار وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما بهذا القرار.
كما تقرر رفض تنفيذ هذا التعديل المذكور عليه بتاريخ 23/12/2002 عن السيد رئيس إجراء صلح رفح في القضية الإجرائية 315/2001 مؤقتاً ولحين البت في هذا الطلب
وحيث أن المستدعي ضدهما الثاني والثالث تقدما بواسطة وكيلهما المحامي فتحي نصار بلائحة جوابية ذاكراً فيها أن قرار رئيس الإجراء صحيح وفي محله من ناحية تعديل القرار إذ أن رئيس الإجراء اقتنع بالبينات التي قدمت إليه من كلا الطرفين وأن قرار رئيس الإجراء صحيح ومطابق للقانون الأمر الذي يكون فيه هذا الطلب في غير محله.
وحيث أنه وبالجلسة المحددة كرر كل فريق بما جاء في اللائحة المقدمة منه.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وبعد أن أطلعت على الأوراق وما واكب هذا الطلب من طلبات ودفوع قانونية خلصت إلى أن قرار السيد رئيس الإجراء الصادر في 23/12/2001 في القضية الإجرائية 315/2001 جانب الصواب إذ أنه ليس من حقه طبقاً للقانون إعطاء مثل هذا القرار وأن الأمر الصحيح هو الإبقاء على قرار الحجز الإجرائي الشامل لكامل العقار المحجوز كما قرر ذلك في جلسة 29/12/2001 إذ قال بعد الإطلاع على الأوراق المرفقة عقود الإيجار الخاص بالمحلات وفواتير الكهرباء والتلفونات الخاصة بالمحلات والمنزل أقرر إيقاع الحجز الإجرائي على أموال المحكوم عليه الواردة في العريضة.
وحيث أنه ومتى كان أصدر هذا القرار ثم عاد وعدل عنه بدون أي مبرر أو سبب قانوني فإن قيامه بذلك يكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغائه.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة إجابة المستدعي نصر حسن علي بركات إلى طلبه وذلك وبإلغاء قرار المستدعي ضده الأول (رئيس إجراء محكمة صلح رفح) وإلغاء القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 315/2001 والإبقاء على قرار الحجز الإجرائي الشامل لكامل العقار المحجوز
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 12/2/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:37 مساء  الزوار: 974    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved