||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35439989
عدد الزيارات اليوم : 16144
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 129 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 129/97 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاه : الأستاذ / جميل العشى رئيساً وعضوية الأستاذين فايز القدره ومحمد صبح وسكرتارية : نور فارس
المستدعى : فايق عادل إسماعيل مدوخ – من غزة . وكيله المحامي / يونس صيام . المستدعى ضده : 1- محمد حسين حافظ الريس من غزة شارع الثلاثيني قرب كراج حسونه 2- السيد الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية.
موضوع الطلب : 1- إصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعة من إيقاع الحجز الإجرائي على مخرطة الريس ومدوخ الكائنه بشارع صلاح الدين بحي الزيتون المكونه من ماكينات وآلات تأميناً للمبلغ المحكوم به على المستدعى ضده الأول في القضية الإجرائية رقم 234/97 .
2- إصدار القرار القطعى بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 12/10/97 عن الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية في القضية الإجرائية رقم 234/97 المتضمن رفض الطلب المستدعى لإيقاع الحجز على مخرطة الريس ومدوخ .
تاريخ تقديمه : 21/10/1997م جلسة يوم : 13/12/1997م الحضور : حضر الأستاذ / يونس صيام وكيل المستدعى . ولم يحضر المستدعى ضده الاول .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرفعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى حصل على حكم من المحكمة المركزية بغزة يقضى بإلزام المستدعى ضده بدفع مبلغ "10800" عشرة آلاف وثمانماية دينار أردني وقد أودع هذا الحكم للتنفيذ لدى دائرة الإجراء في القضية الإجرائية 234/97 ولما كان المستدعى ضده يحاول بيع الماكينات والآلات المملوكة له تهرباً من تسديد المبلغ فقد تقدم المستدعى بطلب لرئيس المحكمة المركزية للحجز على الماكينات حجزاً إجرائياً إلا أنه رفض ذلك في 12/10/1997م
لذلك فهو يتقدم بهذا الطلب للحصول على قرار تمهيدي بقبول الطلب ومن ثم يطلب إلغاء قرار رئيس الإجراء المذكور.
وحيث أن المستدعى حصل على قرار تمهيدي في 28/10/97 لرؤية الطلب. وحيث أنه باطلاع هذه المحكمة على القضية الإجرائية 234/97 تبين أن الطرفين اتفقا على أن يقوم المحكوم عليه بدفع مبلغ ألفى دينار أردني من أصل المبلغ المحكوم به والرسوم والمصاريف في 21/7/97 وقد تم دفع هذا المبلغ فعلا وتقسيط باقي المبلغ على أقساط شهرية بواقع مائتين دينار شهريا من تاريخ 7/9/97 وقد صدق رئيس الإجراء على هذا الاتفاق وقد واظب المحكوم عليه على دفع الأقساط واستلم المحكوم له قسطاً في 10/11/1997م

التسبيب
لما كان ذلك وكان المستدعى قد اتفق على التقسيط بواسطة وكيله ودفع المحكوم عليه بعض الأقساط واستلمها المحكوم له فلم يعد ثمة مبرر للحجز على الماكينات وآلات المخرطة التي هي مصدر رزق المحكوم عليه

ناهيك عن أن قانون الإجراء يمنع الحجز الإجرائي على أدوات الحرفه انظر المادة "70" من قانون الإجراء المؤقت "ثالثا" التي تقول لا يجوز حجز الآلات والأدوات اللازمة لمعالجة صنعة المحكوم عليه.
لما كان ذلك فقد بات الطلب مخالفا للقانون مما يستوجب رفضه.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى برسوم ومصاريف الطلب ،
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 13/12/1997م
القضاة في الصدور
عضو
)محمد صبح (
عضو
)فايز القدره (
رئيس المحكمة
)جميل العشى (

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:38 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved