||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424438
عدد الزيارات اليوم : 593
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 87 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/30

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في قضية العدل العليا رقم 87/98

الديباجة
امام الساده القضاه : المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين ابو عاصى . وسكرتارية : نور فارس
المستدعى : إبراهيم عوض محمد المدهون – من غزة الشيخ رضوان . وكيله المحامى / عونى بعلوشة . المستدعى ضدهم : 1- رئيس اجراء المحكمة المركزية بغزة بالقضية الاجرائية رقم 360/97. 2- بنك الاستثمار الفلسطيني وكيله المحامى / نافذ البسوس.
الموضوع : 1- إصدار قرار تمهدى الى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب لعدم استجابة
الاستاذ / رئيس اجراء المحكمة المركزية لطلب المستدعى لوجوب تقسط المبلغ المحكوم به عليه.
2- إصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الاستاذ /رئيس الاجراء بايقاع الحجز التنفيذي على سيارة رقم (604696) بتمكين المحكوم له من وضاعة يده على السيارة المملوكة للمستدعى تمهيداً لبيعها بالمزاد .
3- إصدار القرار القطعى بالغاء القرار الصادر عن الاستاذ / رئيس اجراء المحكمة المركزية في القضية الاجرائية رقم 630/97 بتاريخ 20/5/98 وتقسيط المبلغ المحكوم به على المستدعى .
تاريخ تقديمه : 24/5/1998م جلسة يوم : الأربعاء 30/9/98 الحضور : حضر الاستاذ / عونى بعلوشة وكيل المستدعى . وحضر الاستاذ / نافذ البسوس وكيل المستدعى ضده الثانى .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً .
وحيث ان وقائع الطلب تخلص في ان المستدعى إبراهيم عوض المدهون مدين للمستدعى ضده الثاني – بنك الاستثمار الفلسطيني – بمبلغ مقداره (30000) ثلاثون الف دولار امريكي وسدد منهم حوالي عشرة الاف دولار امريكي ولم يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه المستدعى ضده الثاني بسبب ظروفه الصعبة فتقدم المستدعى ضده الثاني لدائرة الاجراء للتنفيذ. وقرر رئيس الاجراء – المستدعى ضده الاول – بجلسة 20/5/98 حجز السيارة رقم 1604696 – التي رهنت في دائرة المرور لصالح المستدعى ضده الثانى حجزاً تنفيذياً وتمكين المحكوم له – المستدعى ضده الثانى – من وضاعة يده عليها تمهيداً لبيعها بالمزاد العلنى حسب الاصول. وقال المستدعى في ختام طلبه أنه لما كان قرار رئيس الاجراء مجحف بحقه وأنه مستعد لتقسيط المبلغ المتبقى على اقساط شهرية فأنه يطلب :
إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب .
إصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ القرار محل الطعن .
إصدار القرار القطعى بالغاء هذا القرار وتقسيط المبلغ المحكوم به
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة اذ أجابت المستدعى الى مطلبه المؤقت اودع وكيل المستدعى ضده الثانى لائحة جوابية رداً على الطلب قال فيها أن المستدعى قد سدده في شهر 7/97 بعد إخطاره عدة مرات مبلغ 2000 دولار ولم يتصل بعد ذلك بالبنك وترصد عليه اضافة الى مبلغ الدين مبلغ 68933 شيكل جديد وأن القرض الذي إٍستلمه المستدعى من موكله قد تم شراء السيارة محل الطلب على أن يقوم بتسديده شهرياً وطالب وكيل المستدعى ضده في ختام اللائحة الجوابية برفض الطلب .
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق تبين للمحكمة أن المستدعى مدين للمستدعى ضده الاول بمبلغ ثلاثون الف دولار أمريكي بموجب سند الدين المنظم لدى الكاتب العدل بغزة رقم 3625/96 والتزم فيه المستدعى بسداد هذا المبلغ على اقساط شهرية إعتباراً من 30/7/96

وحيث أن المستدعى قد إشترى بمبلغ هذا القرض السيارة محل القرار المطعون فيه وقام برهنها لصالح المستدعى ضده الثانى في دائرة المرور
وحيث أنه لما كان رهن السيارة هو تأمين الوفاء بمبلغ الدين وان المستدعى فد تخلف عن الوفاء بما التزم به في سند الدين المنظم أمام كاتب العدل بسداد الاقساط التي إستحقت في مواعيدها فأنه يكون للمحكوم له – المستدعى ضده الثانى – الحق إستناداً للمادة 49 من قانون الاجراء حجز تلك السيارة وربيعها بواسطة دائرة الاجراء وإستيفاء دينه من ثمن بيعها ويكون القرار المطعون فيه لذلك متفقاً مع القانون وفي محله مما يتعين رفض الطلب .
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الطلب .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وبأسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب المستدعى والزامه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 30/9/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حسين أبو عاصى خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:39 مساء  الزوار: 975    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved