||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35428845
عدد الزيارات اليوم : 5000
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 98 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/1

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 98/2001 عدل عليا
الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس .
المستدعى : محمد حسان جمعة حسان عن شركة حسان التجارية . وكيله المحامي / شعبان الغلاييني . المستدعى ضدهما : 1) السيد الأستاذ / رئيس إجراء محكمة مركزية غزة . 2) بنك القدس للتنمية والاستثمار وكيله المحامي/ هاشم اللولو.
موضوع الطلب : 1) إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب وبيان الأسباب المانعة من سماع البينة وبالذات سماع شهادة المحاسب القانوني ومن ثم استئخار تنفيذ القضية الإجرائية رقم 121/2001 لحين البت في القضية الإجرائية محاسبة مركزية غزة .
2) إصدار قرار مؤقت بحضور فريق واحد بوقف إجراءات الحجز الإجرائي على الشاحنة رقم 1613448 مويدل 1988 من نوع فولفو والمقطورة رقم 1606496 موديل 96 وإشعار الشرطة بذلك .
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 27/6/2001 لسماع البينة وبالذات شهادة المحاسب القانوني واستئخار تنفيذ القضية الإجرائية رقم 121/2001 لحين البت بالقضية 19/2001 مركزية غزة .

تاريخ تقديمه : 5/7/2001م جلسة يوم : الخميس 1/11/2001م الحضور : حضر الأستاذ / شعبان الغلايينى وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / هاشم اللولو وكيل المستدعى ضده الثانى .
القرار
الأسباب والوقائع
تخلص مادة الطلب في أن المستدعى أودع قلم هذه المحكمة بتاريخ 5/7/2001 لائحة تسجلت تحت رقم 98/2001 عدل عليا اختصم فيها المستدعى ضدهما :
رئيس إجراء محكمة مركزية غزة .
بنك القدس للتنمية والاستثمار بمقولة أنه بتاريخ 18/1/2001 أقام المستدعى القضية رقم 19//2001 لإجراء المحاسبة مع المستدعى ضده الثاني ذلك ان :
البنك خصم من المستدعى مبلغ ( 93906 ) ثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة وستة دولارات دون ان يكون على المستدعى مديونية تستوجب دفع هذه الفائدة وذلك حسب تقرير المحاسب القانوني .
في شهر 4/2001 قام المستدعى ضده الثاني بتنفيذ سند منظم بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي وقام بحجز الشاحنة والمقطورة موضوع الطلب لدى سلطة الترخيص.
المستدعى غير مدين بقيمة السند المنظم رقم 8509/97 المنفذ في القضية الإجرائية 121/2001 لأنه غير مدين للبنك الا بمبلغ 3733 دولار حسب الكشف الصادر عن البنك .
طلب من رئيس الإجراء سماع البينة وسماع شهادة المحاسب القانوني لأن المستدعى غير مدين بقيمة السند المنظم لاستئخار تنفيذ القضية الإجرائية لحين البت بالقضية 19/2001 مركزية غزة الا أن السيد رئيس الإجراء رفض طلبه دون سند من القانون لذا يلتمس:
إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب وبيان الأسباب المانعة من سماع البينة وبالذات سماع شهادة المحاسب القانوني ومن ثم استئخار تنفيذ القضية الإجرائية رقم 121/2001 لحين البت في القضية رقم 19/2001 إجراء محاسبة مركزية غزة .
إصدار قرار مؤقت بحضور فريق واحد بوقف إجراءات الحجز الإجرائي على الشاحنة رقم 1613448 موديل 1988 فولفو والمقطورة رقم 1606496 موديل 96 وإشعار الشرطة بذلك .
إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 27/6/2001 لسماع البينة وبالذات شهادة المحاسب القانوني واستئخار تنفيذ القضية الإجرائية رقم 121/2001 لحين البت بالقضية 19/2001 مركزية وإذ محكمة العدل العليا بهيئة أخرى (قاضي منفرد) أجابت مطلب المستدعى بصورة مؤقتة أودع المستدعى ضده الثاني قلم هذه المحكمة معارضته بعد تبليغه نسخة عن الطلب والقرار المؤقت يلتمس فيها رفض طلب المستدعى استناداً للأسباب القانونية والواقعية الآتية .
أن طلب المستدعى مردود ولا يستند على أي أساس واقعي او قانوني وان ما تضمنه من بنود قد جاء مخالفاً للنصوص والأصول القانونية .
المستدعى كما ذكر في البند الأول من طلبه الراهن أنه بتاريخ 18/2/2000 أقام القضية رقم 19/2001 وموضوعها إجراء محاسبة مع المستدعى ضده الثاني في حين دعوى المحاسبة رقم 19/2001 مردودة شكلاً لانعدام السبب وغياب الادعاء وعليه فإن دعوى المحاسبة مخالفة لنص المادة 221 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 يؤيد ذلك ما جاء في السابقة 258/2000 مركزية غزة .
المستدعى مدين للمستدعى ضده الثاني بمبالغ طائلة متمثلة بسند دين منظم رقم 8509/97 عدل غزة وقيمته 100000 مائة ألف دولار المودع للتنفيذ بالقضية الإجرائية 121/2001 وكذلك مدين بموجب سند دين منظم رقم 128/2001 إجراء مركزية غزة وبموجب كمبيالة تحت الطلب بمبلغ 500000 خمسمائة ألف دولار وشيك مسحوب على بنك القدس للتجارة والتمويل وقيمته 1700000 مليون وسبعمائة ألف شيكل .
المستدعى وفي سبيل تأمين الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه لصالح المستدعى ضده الثاني وبالإضافة الى ما ذكر من المستندات الرسمية المشار اليها قام برهن شاحنات مملوكة له كضمان للدين المستحق عليه وهي الشاحنات رقم 1606496 من نوع مقطورة موديل 1996 والشاحنة رقم 1613448 من نوع شاحنة قلاب موديل 88 والشاحنة رقم 1603745 من نوع فولفو موديل 1985 وقد تم تسجيل هذا الرهن بموجب مستندات رسمية لدى كاتب العدل ومثبت لدى دائرة الترخيص بغزة .
المستدعى ممتنع عن الوفاء وقد ترتب عليه فوائد وعمولات للبنك نتيجة التأخير مما اضطر المستدعى ضده الثاني الى اللجوء الى القضاء لتنفيذ سندات الدين المنظمة والمطالبة بقيمة الكمبيالة والشيك .
أن سند الدين المنظم 8509/97 عدل غزة هو سند رسمي وقوته بمثابة حكم صادر عن المحكمة واجب النفاذ وقد تم توثيقه أمام كاتب العدل حسب الأصول ولا يجوز للمستدعى التنكر لهذا السند والمستندات الأخرى والتمسك بأنه غير مدين كما زعم في البند الثالث بطلبه الراهن .
أن مهمة الأستاذ / رئيس الإجراء المستدعى ضده الأول استناداً للصلاحيات المنصوص عليها بقانون الإجراء هو تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم وليست سماع شهادة محاسب قانوني لكي يقرر ما إذا كان المستدعى مدين او غير مدين لذا فإن طلب المستدعى قد جاء مخالف للأصول القانونية وفي غير محله إذ أنه لا يجوز استئخار تنفيذ القضية الإجرائية لحين البت في دعوى المحاسبة .
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد استمعت الى مرافعة الطرفين واطلعت على أوراق الدعوى ترى أن مقطع الفصل في النزاع المطروح ينص أصلاً على اختصاص رئيس الإجراء في استئخار تنفيذ سند منظم وسماع شهادة الشهود على صحته .
وحيث انه لما كان الثابت ان السند رقم 8509/97 جرى تنظيمه وفقاً لنص المادة 66 من قانون كتاب العدل وقد تفهم المستدعى بان السند يمكن تنفيذه لدى دوائر التنفيذ دون حاجة للحصول على حكم من أية محكمة كانت وذلك استناداً لنص المادة 69 من قانون العدل العثماني .
وحيث أنه لما كان ذلك فإن قرار السيد رئيس الإجراء برفض طلب المستدعى استئخار تنفيذ القضية الإجرائية رقم 121/2001 والقرار برفض طلب فك الحجز الإجرائي عن الشاحنتين موضوع الطلب في محلهما ولا تثريب على ذلك .
وحيث ان ما عول عليه وكيل المستدعى في لائحة الطلب الماثلة وفي مرافعته لا يمس النقطة محل البحث من قريب ولا من بعيد .
وحيث انه لما كان لا وجه للرد على ما انساق إليه وكيل المستدعى من طعن في سلامة قرار السيد رئيس الإجراء مما يتعين إلغاء القرار التمهيدي ورفض الطلب .
وحيث أن المصروفات يلزم بها المستدعى إذا خسر الدعوى .
ولهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب ، وألزمت المستدعى بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 1/11/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:40 مساء  الزوار: 1049    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved