||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437025
عدد الزيارات اليوم : 13180
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 186 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/2/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 186/2002 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني . وسكرتارية : مروان النمرة .
المستدعى : البنك التجاري الفلسطيني – من غزة . وكلاؤه المحامون / شرحبيل الزعيم وعبلة أبو جميزة ومصطفى طوطح ونبيل الكباريتي ونافذ الدحدوح. المستدعى ضدهما : 1- الأستاذ / رئيس إجراء محكمة البداية بغزة في القضية الإجرائية رقم 196/97. 2- حسام الدين صالح زنداح . وكيله المحامي / خميس عصفور .

الموضوع : 1- إصدار قرار تمهيدي الى المستدعي ضدها لبيان الأسباب التي جعلت الأستاذ رئيس إجراء المحكمة البداية في القضية الإجرائية رقم 176/97 أن يصدر قرار بتاريخ 23/10/2002 بالحجز على ربع راتب المحكوم عليه (المستدعي ضده الثاني) بعد ان كان قد صدر قرار سابق بتاريخ 5/6/2002 بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع مائتي دولار شهرياً ابتداء من 1/8/2002 وفك الحجز على جواز سفر المحكوم عليه .
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر من الأستاذ / رئيس الإجراء بغزة بتاريخ 23/10/2002 في القضية الإجرائية رقم 176/97 وتنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 5/6/2002 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به على المحكوم عليه بواقع مائتي دولار شهرياً.

تاريخ تقديمه : 18/12/2002م . جلسة يوم : الاثنين 3/2/2002م . الحضور : حضر الأستاذ / نبيل الكباريتي وكيل المستدعي . وحضر الأستاذ / شريف بعلوشة مناباً عن وكيل المستدعي ضده الثاني وابرز إنابة أرفقت بالملف
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والمدافعة قانوناً .
وحيث أن الطلب قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن موضوع الطلب هو القرار الصادر عن السيد رئيس الإجراء في 23/10/2002 في القضية الإجرائية 176/97 القاضي بالحجز على ربع راتب المحكوم عليه (المستدعى) ومن ثم تنفيذ القرار السابق الصادر عن السيد رئيس الإجراء في 5/6/2002 القاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع مائتي دولار شهرياً .
وحيث أن موضوع الطلب يخلص في أن المستدعى البنك التجاري الفلسطيني أودع بواسطة وكلاؤه المحامون شرحبيل الزعيم وعبلة أبو حمزة ومصطفى طوطح ونبيل الكباريتي ونافذ الدحدوح قلم كتاب محكمة العدل العليا الطلب 186/2002 اختصموا فيه المستدعى ضدهما السيد رئيس إجراء محكمة البداية بغزة وحسام الدين صالح زنداح وقالوا شرحا للطلب انهم يبغون استصدار قرار تمهيدي الى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت رئيس الإجراء أن يصدر قرار في القضية الإجرائية 176/97 بالحجز على ربع راتب المستدعى ضده الثاني بعد أن كان قد اصدر قرارا بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع مائتي دولار شهريا في 5/6/2002 اعتبارا من 1/8/2002 ذلك أن المحكوم ضده مدين الى المستدعى بمبلغ 10000 دولار بموجب سند دين منظم رقم 965/96 وفي 5/6/2002 قرر رئيس الإجراء تقسيط المبلغ بواقع مائتي دولار شهريا ابتداء من 1/8/2002 وفك الحجز عن جواز سفر المحكوم ضده ثم أعاد السيد رئيس الإجراء بجلسة 23/10/2002 الحجز على ربع راتب المحكوم ضده وفي ذلك مخالفة للقانون والعدالة وإجحاف بحق المستدعى .
وحيث أنه بجلسة 24/12/2002 حصل المستدعى على قرار تمهيدي الى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت برئيس الإجراء لإصدار ذلك القرار ومنحته والمستدعى ضده الثاني المدة القانونية لبيان تلك الأسباب .
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني تقدم خلال المدة القانونية بلائحة جوابية قال فيها أن قرار السيد رئيس الإجراء في 23/20/2002 القاضي بحجز ربع راتب المستدعى جاء صحيحا ومطابقا للقانون والعدالة لان قرار رئيس الإجراء الصادر في 5/6/2002 بتقسيط المبلغ بواقع مائتي دولار شهريا ابتداء من 1/8/2002 كان بحضور وكيل المحكوم له وغياب وكيل المحكوم عليه طبقا لمحضر الضبط وقد جرى الاعتراض على ذلك أمام السيد رئيس الإجراء وتبين من واقع المستند المرفق مع اللائحة أن المستدعى ضده الثاني يعمل بعقد فردي براتب 1600 شيكل شهري ومن ثم قرر السيد رئيس الإجراء أن يكون القسط بواقع ربع الراتب ومن ثم يطلب رفض طلب المستدعى .
وحيث انه بالتاريخ المحدد لنظر الطلب طلب كل واحد من الطرفين إجابة طلبه استناداً الى ما يراه كل فريق منهما انه القانون والعدل .

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد استمعت الى المرافعة ودققت محاضر الضبط والقضية الإجرائية رقم 176/97 فقد بات من الواضح أن السيد رئيس الإجراء قد اصدر قراره في 5/6/2002 بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع مائتي دولار شهرياً وذلك حال غياب وكيل المحكوم ضده وبجلسة 23/10/2002 بناء على اعتراض وكيل المحكوم ضده وعندما تبين له ان راتب المذكور 1600 شيكل شهرياً اصدر قراره بأن يكون القسط بواقع ربع راتب المحكوم ضده وهو بذلك ما رأى فيه قراراً منصفاً وراعى فيه قواعد العدالة استناداً لما عرض عليه من بينات ومستندات الأمر الذي يبين معه أن طلب المستدعى لا يقوم على أساس من العدل .
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت رافعه بالرسوم والمصاريف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 3/2/2003م .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حسين ابو عاصي) (حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:41 مساء  الزوار: 2100    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved