||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369713
عدد الزيارات اليوم : 16253
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/7/8

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 18/2001 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: مروان النمرة

المستدعي: زياد أديب جرادة- من غزة. وكيله المحامي/ درويش الوحيدي. المستدعي ضدهما: 1) السيد/ ماجد عزمي عرفات- من غزة. وكيله المحامي/ صافي الدحدوح. 2) السيد/ رئيس دائرة إجراء محكمة مركزية غزة.

الموضوع: أولاً: إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب.
ثانياً: إصدار قرار تمهيدي الى المستدعي ضدهما لبيان الأسباب التي أدت الى قرار البيع دون الالتفات الى اعتراضنا.
ثالثا: إصدار قرار بإيقاف الإجراءات المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني.
رابعاً: إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار البيع بالمزاد العلني لعدم جوازه قانونياً.

تاريخ تقديمه: 5/2/2001م. جلسة يوم: الاثنين 8/7/2002م. الحضور: حضر الأستاذ/ درويش الوحيدي وكيل المستدعي. وحضرت الأستاذة/ نسرين كشكو المحامية من مكتب الأستاذ/ صافي الدحدوح.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعي أقام طلبه الراهن أمام هذه المحكمة واختصم فيه المستدعي ضدهما ماجد عزمي عرفات ورئيس إجراء محكمة مركزية غزة وابتغى منه:
إصدار القرار مؤقت بقبول الطلب.
إصدار مذكرة للمستدعي ضدهما لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار قرار البيع دون الالتفات الى اعتراضه.
إصدار القرار القطعي بإلغاء هذا القرار.
وقال وكيل المستدعي شرحا لذلك في صحيفة طلبه أن المستدعي ضده الأول أودع الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 3/5/97 مركزية غزة والقاضي بإلزام المستدعي بمبلغ 62800 دولار أمريكيا للتنفيذ لدى دائرة إجراء محكمة مركزية غزة وتسجلت القضية الإجرائية رقم 119/2000 وقرر رئيس الإجراء وضع يد المستدعي ضده الأول على حاصلين في عمارة فندق الأمل لبيعها بالمزاد العلني خلافا للقانون لأن القسيمة رقم 95 من القطعة رقم 708 المقام عليها فندق الأمل موضوع النزاع حول ملكيتها في القضية رقم 124/97 إذ يطالب الورثة فيها إلغاء معاملة التسجيل الذي تم في دائرة تسجيل الأراضي باسمه واسم أخيه إياد في هذه القسيمة كما أن القسيمة المذكورة مرهونة لأمر البنك العقاري العربي رهنا من الدرجة الأولى والثانية وأن المستدعي ضده الثاني لا يملك تحديد المخزنين أنهما للمستدعي ولا يحق له إجراء القسمة في مال مملوك مشاعاً وطالب وكيل المستدعي في ختام صحيفة طلبه بإجابة طلباته الواردة فيها، ووقف إجراءات البيع.
وحيث أنه إذا أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى –قاضي منفرد- طلبات المستدعي التمهيدية أودع وكيل المستدعي ضده الأول لائحة جوابية ردا على الطلب قال فيها أن القرار المطعون فيه قد جاء صائبا ومطابقا للقانون وأن القسيمة رقم 95 قطعة 708 المقام عليها فندق الأمل هي ملك للمستدعي وأخيه إياد مناصفة ومسجلة باسميهما في دائرة تسجيل الأراضي بغزة، وأن المستدعي تعهد أمام رئيس الإجراء في الاستدعاء المقدم منه والمؤرخ 13/8/2000 بتسديد الالتزامات المدين بها وأن الرهن من التزاماته التي تعهد بدفعها لدائرة الإجراء، وأنه يجوز البيع على الشيوع ما دام المستدعي يملك النصف في القسيمة وأن تحديد المخزنين قد تم بناء على إرادة شقيق المستدعي المالك للنصف الآخر وطالب وكيل المستدعي ضده في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب.
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق تبين للمحكمة أنه بتاريخ 22/9/99 قضت محكمة مركزية غزة في القضية رقم 513/97 بإلزام المستدعي بمبلغ 62800 دولار أمريكي للمدعي –المستدعي ضده الأول- وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى وحتى الوفاء التام، وبتاريخ 20/2/2000 قررت محكمة الاستئناف العليا في القضية رقم 211/99 تأييد هذا الحكم فبادر المستدعي ضده الأول لتنفيذ هذا الحكم في دائرة إجراء محكمة مركزية غزة وتسجلت القضية الإجرائية رقم 119/2000 وأشعرت الدائرة المستدعي بتنفيذه.
ولما لم يستجب لذلك قررت بتاريخ 26/8/2000 بناء على طلب المستدعي ضده الأول وضع اليد على حصة المستدعي البالغة حصة من حصتين في أرض القسيمة 95 من القطعة 708 تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني بما يعادل المبلغ المحكوم به وبتاريخ 20/1/2000 أذن رئيس الإجراء للمستدعي ضده الأول بالدخول في المزاد وبتاريخ 26/8/2000 رفع مأمور الإجراء تقريرا لرئيس الإجراء بوضع اليد على مخزنين تابعين لفندق الأمل المقامة على أرض القسيمة واشر رئيس الإجراء على هذا التقرير باستمرار إجراءات البيع ولم يدخل أحد في المزاودة سوى المحكوم له –المستدعي ضده الأول- الذي دفع في قيمة المتر الواحد من هذين المخزنين 500 دينار أردني، ورفع مأمور الإجراء تقريره الى رئيس الإجراء موضحا فيه أن المثمنين قدرا ثمن المتر الواحد ب 1250 دينار أردني فأشر رئيس الإجراء على هذا التقرير بمعادوة المزاودة مرة ثانية لمدة أسبوعين فتقدم المستدعي بطلبه الراهن وقررت المحكمة إجابة طلبه بوقف إجراءات البيع حتى الفصل في هذا الطلب.

التسبيب
وحيث أنه لما كان المخزنين المعروضين للبيع بطريق المزاودة يملك المستدعي حصة من حصتين فيهما وأن أخيه إياد يملك فيهما النصف الآخر فإن حصر إجراءات البيع في هذين المخزنين ينطوي على بيع ملك الغير الأمر الذي لا يجيزه القانون إذا نصت المادة 95 من مجلة الأحكام العدلية
بأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
ونصت المادة 96
على أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه. وعليه يكون القرار المطعون فيه يشوبه عيب مخالفة القانون من هذه الناحية إذ كان على رئيس الإجراء أن يقصر البيع على حصة المستدعي في القسيمة موضوع التنفيذ.
وحيث أنه لما كان المبلغ الذي عرضه المستدعي لشراء المتر المربع في القسيمة خمسمائة دينار أردني فيكون ثمن حصة المستدعي فها طبقا لهذا التقدير 188000 دينار أردني وهو يزيد
إضعافا عن المبلغ المحكوم به ويفيض كثيرا عن قيمة الرهن الممتاز المسجل في مستخرج قيد الطابو على كامل أرض القسيمة.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن المحكمة ترى تعديل القرار المطعون فيه ليكون البيع محصورا بالنسبة لحصة المحكوم عليه –المستدعي- الشائعة في القسيمة موضوع التنفيذ في حدود المبلغ المحكوم به وإلزام المستدعي ضده بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بتعديل قرار البيع بالمزاد العلني موضوع الطلب الصادر بتاريخ 19/2/2000 ليكون البيع محصورا بالنسبة لحصة المحكوم عليه الشائعة في العقار موضوع الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به وألزمت المستدعي ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم الموافق 8/7/2002م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:57 مساء  الزوار: 1051    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved