||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372764
عدد الزيارات اليوم : 516
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 65 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/4

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 65/98

الديباجة
امام الساده المستشارين: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وحسين أبو عاصى. وسكرتارية: نور فارس
المستدعيه: شركة أبناء الحاج فضل للباطون الجاهز يمثلها / محمد فضل حسين – غزة الاسفلت الشرقي. وكلاؤها المحامون / ابراهيم الحداد وسامة حمدونه ومروان الجديلى. المستدعى ضدهما: 1) بنك فلسطين المحدود – غزة شارع عمر بن المختار. وكيلاه المحاميان / خميس عصفور وشعبان الغلاينى. 2) الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية

موضوع الطلب: 1) إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدهما من بيان الأسباب المانعة من تعيين جلسة إجرائية لبحث القضية الإجرائية رقم 390/97 إجراء مركزية غزة.
2) إصدار القرار بحضور فريق واحد لاستئخار قرار السيد رئيس الإجراء القاضي بوضع اليد على المضخة (الآلة) وتمكينه من بيعها في المزاد العلني
3) إصدار القرار القطعي بوجوب تعيين جلسة إجرائية لبحث القضية الإجرائية رقم 390/97 والاستماع إلى ادعاءات المحكوم عليه والتقرير بناء على ذلك
4) إلزام المستدعى ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تاريخ تقديمه: 29/4/1998م جلسة يوم: السبت 4/7/1998م الحضور: حضر الأستاذ / سامى حمدونه وكيل المستدعيه. وحضر الأستاذ / خميس عصفور وكيل المستدعى ضده الأول.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تحصل في أن المستدعية قد أودعت بواسطة ممثلها قلم هذه المحكمة صحيفة الطلب الراهنة اختصمت فيها المستدعى ضدهما وابتغت منه:-
1- إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب وإصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعة من تعيين جلسة إجرائية لبحث القضية الإجرائية رقم 390/97 إجراء مركزية.
2- إصدار قرار بحضور فريق واحد باستئخار قرار رئيس الإجراء بوضع اليد على المضخة (الآلة) وبيعها في المزاد العلني.
3) إصدار القرار القطعي بوجوب تعيين جلسة إجرائية لبحث القضية الإجرائية رقم 390/97 والاستماع إلى ادعاءات المحكوم عليها والتقرير بناء على ذلك. وقالت المستدعية شرحاً لطلبها أنها فتحت لدى المستدعى ضده الأول – بنك فلسطين المحدود حساب اعتماد مالي وجاري مدين بمبلغ 300 ألف شيكل وحصل البنك على زيادة في الضمان بتنظيم سند دين منظم لمصلحته كدائن بمبلغ ستمائة ألف شيكل. وبدأت المستدعية في تسديد قيمة الاعتماد وتفاجأت بقيام بنك فلسطين بفتح قضية إجرائية من أجل تنفيذ سند الدين المنظم فتقدم موكلها باستدعاء للسيد/ رئيس الإرجاء من أجل بحث القضية لكون سند الدين صوري. وقد تم تسديد الجزء الأكبر من الدين وأنها – المستدعية – غير ممتنعة عن الدفع والخلاف بين الطرفين يدور حول مبلغ الدين وطريقة الدفع. وقد رفض رئيس الإجراء الاستجابة لمطلب موكلها بتعيين جلسة إجرائية لإثبات ما ورد ذكره. هذا بالإضافة إلى أن بيع المضخة يعتبر تدميراً للمصنع الذي يعتمد عليها اعتماداً أساسياً ورئيساً.
وحيث إذ أجابته المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – إلى مطليه المؤقت أودع المستدعى ضده الأول جوابة على الطلب طالب في ختامه برفض الطلب.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين والاطلاع على الأوراق وتدقيقها ترى المحكمة أن الأوراق والمقاولات والسندات التي جرى تنظيمها من قبل كتاب العدل ومعاونيهم ومن بينها سندات دين النقود هي في حكم المادة 66 من قانون كتاب العدل
يجوز العمل بموجبها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية ودوائر الدولة الرسمية باعتبار أن مضمونها صحيح وموثوق به. وأنه عملاً بالمادة 69 من القانون
يجوز تنفيذ سند دين النقود المنظم مباشرة من قبل الدائن بمراجعة رياسة الإجراء وبناء على طلبه تجري دائرة الإجراء إجراء المعاملات التنفيذية كأن هذا السند حكم صادر من محكمة مختصة ولا يجوز لرئيس الإجراء طبقاً لتلك المادة تأخير المعاملات الإجرائية إلا إذا وجد أن مضمون السند يحتاج إلى التفسير أو ادعى المديون الإيصال والمقاصة بموجب وثيقة من إمضاء الدائن وأنكر الدائن الادعاء الواقع ويجوز لرئيس الإجراء أن رأى أنه لا يمكن حل ذلك بلا محاكمة عندئذ أن يجري تأخير المعاملات الإجرائية ريثما يجري حل الخلاف في المحكمة العائد إليها ذلك.
وحيث أنه بالاطلاع على القضية الإجرائية رقم 390/97 مركزية غزة تبين أنه في جلسة 22/10/97 طلب وكيل المستدعية التأجيل أملاً في الصلح ثم تخلف عن حضور الجلستين التاليتين وفي الجلستين اللاحقتين طلب التأجيل لمراجعة موكله وللصلح مع المستدعى ضده وفي الجلستين الأخيرتين حضر للمستدعي وكيل آخر وطلب التأجيل لمرض زميله في القضية، ولم يبد ممثل المستدعي أو وكيلييه في أية جلسة أي اعتراض على التنفيذ سواء كان ذلك بالادعاء بالمقاصه أو الإيصال بموجب مستند موقع من الدائن فيكون القرار الإجرائي محل الطعن متفقاً مع القانون مما يستوجب معه رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم تلزم من خسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعي مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 4/7/1998م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 07:58 مساء  الزوار: 904    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved