||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372315
عدد الزيارات اليوم : 67
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 139 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/8

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 143/99 عدل عليا


الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس .

المستدعى : عوني فارس محمد ضهير – من رفح . وكيله المحامي / تيسير أبو ضباع . المستدعى ضدهما : 1- الأستاذ / رئيس دائرة الإجراء بمحكمة مركزية خانيونس . 2- وليد نعيم مصطفى البطة – رفح حي البرازيل . وكيله المحامي / فتحي نصار . 3- مدير فرع بنك القاهرة عمان – فرع رفح أو من يمثله .

الموضوع : 1- اصدار القرر التمهيدي للمستدعى ضده الأول بوقف التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 9/97 لحين الفصل في هذا الطلب .
2- إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضده الأول ببيان أسباب القرار الصادر بتاريخ 15/4/99 في القضية الاجرائية رقم 9/97 بالإحالة القطعية للحصص المملوكة للمستدعى ضده الثاني باعتبار المستدعى المزاود الأخير والزامه بدفع مبلغ عشرة ألاف دينار أردني خلال أسبوع ورفض طلب المستدعى لمعرفة المزاود الأخير في القضية المذكورة .
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 19/4/99 في القضية الاجرائية رقم 9/97 القاضي بالاحالة القطعية للحصص المملوكة للمستدعى ضده الثاني ( بصفة محكوم عليه ) في أرض القسيمة رقم 29 قطعة 135 أراضي دير البلح باعتبار المستدعى المزاود الأخير والغاء كافة الاثار القانونية المترتبة عليه .

تاريخ تقديمه : 24/8/99 جلسة يوم : الاثنين 8/11/99 الحضور : حضر الأستاذ / تيسير أبو ضباع وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / صبحي حسان منابا عن الأستاذ / فتحي نصار . وحضر الأستاذ / هاشم اللولو عن بنك القاهرة عمان .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث ن الوقائع تخلص في ان المستدعى اختصم في طلبه الراهن المستدعى ضدهم وابتغى منه :
إصدار قرار تمهيدي بوقف التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 9/97 لحين الفصل في الطلب .
إصدار مذكرة للمستدعى ضده الأول لبيان أسباب قراره الصادر في 15/4/99 في القضية الاجرائية رقم 9/97 بالاحالة القطعية للحصص المملوكة للمستدعى ضده الثاني باعتباره المزاود الأخير بدفع مبلغ عشرة ألاف دينار أردني خلال أسبوع ورفض طلبه لمعرفة المزاود الأخير.
إصدار القرار القطعي بإلغاء هذا القرار والغاء كافة الاثار القانونية المترتبة عليه .
وقال المستدعى شرحا لطلبه أنه بتاريخ 19/4/99 أصدر المستدعى ضده الأول قراره المطعون فيه وبتاريخ 19/7/99 رفض رئيس الاجراء طلبه تعيين جلسة لطلب وقف التنفيذ ومعرفة المزاود الأخير . وبيان أن هناك خطأ في الاجراءات . وأنه عرض سعر عشرة دنانير للمتر المربع الواحد من الأرض وذكر ضمن ورقة التثمين أن ثمن الأرض 10000 دينار بمعدل عشرة دنانير للمتر المربع الواحد ودفع عشرة في المائة من قيمة التثمين وقد التبس على رئيس الاجراء ثمن الأرض الذي قدره . وطالب المستدعى في ختام صحيفة طلبه اجابة طلباته الواردة فيها .
وحيث أن هذه المحكمة إذ أجابت بهيئة أخرى – قاضي منفرد – الطلب التمهيدي للمستدعى أودع المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية قال فيها أنه لا يعترض على الغاء القرار المطعون فيه وأن اجراءات رئيس الاجراء جاءت خاطئة وأن المستدعى ضده الثاني لم يضع يده على الأرض وليس له أية حقوق فيها وطالب في ختام لائحته الجوابية بإجابة طلبات المستدعى .
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن المستدعى قدر ثمن الأرض في طلب اشتراكه في المزاودة بعشرة ألاف دينار . بواقع عشرة دنانير للمتر المربع الواحد .
وحيث أن هذا التقدير ينطوي على تناقض برره المستدعى بأن ثمن الدونم الواحد عشرة آلاف دينار . وهذا التبرير يستقيم مع ما اتبعه تفصيلا لذلك باعتبار ثمن المتر المربع الواحد عشرة دنانير مما لا يدع مجالا للشك أنه كان يقصد هذا الثمن المفصل في تقديره ولا يعتبر لذلك أنه

مقدم أعلى عطاء مما يكون معه قرار المستدعى ضده الأول وبالإحالة القطعية عليه قد شابه عيب مخالفة القانون مما يستوجب الغاءه وإعادة الأوراق لدائرة الاجراء لتقرير الاحالة القطعية على ضوء العروض المقدمة إليها من المزاودين الآخرين .
وحيث أن المحكمة ترى تضمين كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء قرار رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 19/4/99 في القضية الاجرائية رقم 9/97 مركزية خانيونس وإعادة الأوراق لدائرة الاجراء لتقرير الاحالة القطعية على ضوء العروض المقدمة من المزاودين الآخرين على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 8/11/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 08:00 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved