||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35578742
عدد الزيارات اليوم : 618
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 112 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 112/96
الديباجة
أمام السادة القضاة: جميل العشى رئيساًُ وعضوية الاستاذين / زهير الصوراني ويونس الاغا وسكرتاريـــة: سلمان مرتجى
المستدعـــى: أسامة رفعت اسماعيل النونو من غزة التفاح 20/62 المستدعى ضدهما: 1- الاستاذ رئيس اجراء المحكمة المركزية 2- تهاني كامل عبد الله أبو سالم من غزة التفاح قرب مسجد الايبكي وكيلها والدها / عبد الله محمد أبو سالم
الموضـــوع: 1- بيان الاسباب المانعة من تخفيض قيمة القسط الشهري البالغ مائة دينار أردني من قيمة المهر المعجل وذلك اعتباراً من تاريخ 1/3/1996 في القضية الاجرائية 255/95.
2- اصدار القرار القطعي بالغاء قرار الاستاذ رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 23/10/1996 المتضمن رفض طلب التخفيض وتخفيض قيمه القسط الشهري من قيمة المهر المعجل.

تاريخ تقديمــه: 28/10/1996م. جلسة يـــوم: الخميس 16/1/1997م. الحضـــور: حضر المستدعى بالذات / أسامة رفعت النونو وحضر وكيل المستدعى ضدها الثانية والدها / عبد الله محمد أبو سالم
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المستدعى هو زوج شرعي للمستدعى ضدها الثانية التي حصلت على حكم شرعي في القضية 497/95 يلزم المستدعى بأن يدفع لهما قيمة المهرين المعجل والمؤجل وقيمة كل منهما (2500 دينار أردني).
وحيث أن هذا الحكم أودع للتنفيذ لدى دائرة رئيس الاجراء وسجلت قضية اجرائية تحت رقم 255/95.
وحيث أن رئيس الاجراء قرر تقسيط هذا المبلغ بواقع مائة دينار أردني شهرياً.
وحيث أن المستدعى تقدم بطلب لرئيس الاجراء طلباً منه تخفيض هذا القسط الا أن طلبه هذا قد رفض فلجأ الى هذه المحكمة طاعناً في قرار الرفض.
وحيث أن المستدعى تقدم بهذا الطلب لدى هذه المحكمة والذي سجل تحت رقم 112/96 عدل عليا مطالباً فيه تخفيض قيمة القسط لان ذلك القرار مجحفاً بحقه ومخالفاً للقانون لا سيما وأنه فقير الحال ومعسر وبدون عمل بسبب الاغلاق ملتمساً:
أ – اصدار القرار المؤقت بقبول الطلب.
ب- اصدار القرار القطعي بالغاء قرار الاستاذ رئيس الاجراء واصدار القرار العادل بتخفيض قيمة القسط الشهري البالغ مائة دينار أردني وتضمين المستدعى ضدهما بالرسوم والمصاريف القانونية.
وحيث أنه وبجلسة 10/11/1996 تم نظر هذا الطلب من قبل قاضي منفرد حيث تقرر قبول الطلب المؤقت.
وحيث أنه بجلسة 16/1/1997 كرر المستدعى طلباته وطالب بتخفيض قيمة القسط الشهري البالغ مائة دينار أردني لا سيما وأنه رجل فقير وأنه يعمل في الشهر بخمسمائه شيكل فقط.
وحيث أن وكيل المستدعى ضدها الثانية قرر بأن المستدعى يستطيع الدفع وفوض الامر للمحكمة.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وبعد تدقيق الاوراق وسماع مرافعة الطرفين ترى أن القرار محل الطعن في محله وضمن صلاحيه رئيس الاجراء وبالتالي فلا تثريب عليه مما يتعين معه رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب والزام المستدعي برسوم ومصاريف هذا الطلب.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في هذا اليوم الموافق 16/1/1997م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(زهير الصوراني)
رئيس المحكمة
(جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:41 مساء  الزوار: 664    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved