||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35589341
عدد الزيارات اليوم : 655
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 109 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
فى الطلب رقم 109/96 عدل عليا
الديباجة
أمام الساده القضاه: الاستاذ رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين حمدان العبادلة وماجد المزينى. وســـكرتارية: نور فارس

المستدعـــى: الدكتور / هاني فرحان العشى – من غزة وكيله المحامى / فيصل الحسينى. المستدعى ضده: 1) صبحى مصباح أبو شعبان – من غزة. وكلاؤه المحامون الاساتذه / إبراهيم وسليم ومحمد السقا. 2) الاستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح غزة فى القضية الاجرائية 40/96

الموضـــوع: طلب لاصدار القرار التمهيدى بتكليف المستدعى ضدهما لبيان الاسباب التى تمنع من وقف تنفيذ القرار الصادر بتقسيط المبلغ المحكوم به على المستدعى وقدره سبعة الاف دولار أمريكي مع الفائدة القانونية بواقع 8% وذلك على قسطين حتى الوفاء التام اعتباراً من 1/11/96 ومن ثم إصدار القرار النهائى بوقف تنفيذ هذا القرار وسماع البينة على عدم اقتدار المستدعى بدفع المبلغ المحكوم به عليه أو تقسيط المبلغ بواقع ربع مرتب المستدعى كونه موظف وذلك حسب الاصول.
تاريخ تقديمـه: 24/10/1996 جلسة يـــوم: الاثنين 9/12/1996م الحضـــور: حضر الاستاذ / فيصل الحسينى وكيل المستدعى. وحضر الاستاذ / إبراهيم السقا وكيل المستدعى ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص فى أن المستدعى ضده الاول أقام الدعوى رقم 236/94 صلح غزة ضد المستدعى د. هانى العشى يطالبه فيها بدفع مبلغ سبعة الاف دولار قيمة ما ترصد له فى ذمته من اجرة الفيلا التى كان يستأجرها المذكور بأجر شهرى مقداره ألف دولار شهرياً، وقد قضت المحكمة الصلحية بالزامه بدفع المبلغ المذكور مع الفائده القانونية بواقع 8% من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام، قام المستدعى بأستئناف الحكم لدى المحكمة المركزية بالاستئناف رقم 45/96 وأيدت المحكمة المركزية حكم محكمة الصلح، ومن ثم قام المستدعى باستئناف حكم المحكمة المركزية الى المحكمة العليا بالاستئناف رقم 56/96 عليا ورفضت المحكمة العليا استئنافه وأيدت الحكم المستأنف.
عليه قام المحكوم له صبحى أبو شعبان (المستدعى ضده الاول) بأيداع الحكم لدى دائرة اجراء محكمة الصلح بالقضية الاجرائية رقم 40/1996 لتنفيذه وبجلسة يوم 3/10/96 استعد المستدعى بسداد المبلغ وطلب تقسيطه وعليه قرر رئيس الاجراء تقسيط المبلغ على المستدعى على قسطين اعتباراً من يوم 1/1/1996.
لم يرض المستدعى بقرار رئيس اجراء محكمة الصلح وتقدم بطلبه الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قيد برقم 109/96 ضد المستدعى ضدهما طلب فيه اصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب ومن ثم اصدار قرار بوقف تنفيذ قرار رئيس الاجراء وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الاسباب المانعة من الاستجابة لطلباته.
وحيث أن محكمة العدل العليا – قاضى منفرد- قررت بجلستها يوم 30/10/96 قبول الطلب ووقف تنفيذ قرار رئيس الاجراء وتكليف المستدعى ضدهما بالرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما هذا القرار.
وحيث أن المستدعى ضده الاول (صبحى أبو شعبان) أودع رده على ما ورد فى طلب المستدعى أوضح فيه أن المستدعى كان مستأجراً لفيلته التى يملكها بأجرة شهرية مقدارها ألف دولار، وأنه كان يستعملها عيادة للولادة وأضاف أن الحالة المادية للمستدعى جيدة وأن بإمكانه دفع المبلغ، يؤكد ذلك أن المستدعى كان يريد شراء الفيلا منه بمئات الالوف من الدنانير، وانتهى الى القول بأن قرار رئيس الاجراء محل الطعن قرار صحيح وسليم وطلب رفض الطلب والزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 9/12/96 كرر وكيل المستدعى ما جاء في طلبه وأضاف أن حالة موكله المادية لا تمكنه من دفع المبلغ المحكوم به على قسطين وأن موكله موظف والقانون في مثل حالة موكله يقضى بتقسيط الدين بمعدل ربع الراتب وأنه بالنسبة لما أثاره المستدعى ضده من المستدعى كان يريد شراء الفيلا، فأن ظروف موكله قد تغيرت ولا تمكنه حالياً من دفع المبلغ طبقاً للاقساط المحددة من رئيس الاجراء وانتهى الى طلب الاستجابة لطلباته.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الاول قال أن حالة المستدعى تمكنه من دفع المبلغ دفعة واحدة ذلك أنه يعمل رئيس لقسم جراحة النساء والولادة في مستشفى الشفاء وأن له مستشفى ولادة خاص مكون من دورين وله عيادة خاصة بشارع النصر كما وأن له أملاك اخرى كثيرة، وأضاف أن موكله قد أقام الدعوى ضد المستدعى منذ ثلاث سنوات وأنه سبق للمستدعى أن ساوم المستدعى ضده موكله على شراء الفيلا موضوع الدعوى منه بمبلغ وقدره مليون دولار، واستطرد قائلاً أن المستدعى بأستئنافه الحكم الصادر ضده لدى المحكمة المركزية والعليا ومن ثم الطعن على قرار رئيس الاجراء إن دل على شيىء فأنما يدل على أن المستدعى يتعمد المماطلة والتسويف فى سداد المبلغ دون أن يقدم أى سبب أو مبرر واقعى، أو قانونى يسانده، وانتهى الى طلب رفض طلب المستدعى وتأييد قرار رئيس الاجراء موضوع الطلب.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن ظروف المستدعى تمكنه من دفع المبلغ المحكوم عليه طبقاً لقرار رئيس الاجراء، خصوصاً وأنه قد مضى على استحقاق المبلغ عليه مدة تقارب الثلاث سنوات، ومن ثم يكون رئيس الاجراء قد أصاب فيما انتهى اليه فى قراره موضوع الطعن، مما يتعين معه رفض الطلب وتأييده.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستدعى.
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطينى
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى مع الزامه الرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 9/12/1996م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(ماجد المزينى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:42 مساء  الزوار: 711    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved