||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35587119
عدد الزيارات اليوم : 8995
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 103 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 103/96 عدل عليا

الديباجة

أمام الساده القضاه: الاستاذ / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية الاستاذين خليل الشياح وماجد المزيني . وسكرتاريـــة: نور فارس

المستدعـــى: فؤاد محمد علي عجوز من غزة – الرمال – شارع مستشفى الشفاء. وكيلاه المحاميان / هاني رضوان وحليمه عابد. المستدعى ضدهما : 1- الاستاذ / رئيس اجراء المحكمة المركزية بغزة 2- حسن عوض زايد / من بيت لاهيا / حي السلاطين. وكيله الاستاذ / عزمي عزام المحامي.


موضوع الطلـب: 1-إعطاء القرار التمهيدي بقبول الطلب وبيان الاسباب لعدم فسخ قرار رئيس الاجراء القاضى بتقسيط المبلغ المحكوم به وقدره (2170) دينار اردني على ثلاث دفعات شهرية إعتباراً من 1/11/1996م على أن يكون أخر قسط شاملاً مائة وسبعون دينار ليصبح ثمانمائة وسبعون دينار اردنى.
2- إصدار القرار القطعى بالغاء قرار الاستاذ / رئيس الاجراء وتقسيط المبلغ المحكوم به والباغ مقداره (2170) دينار على أقساط شهرية عادلة ومنصفة.

تاريخ تقديمــه: 9/10/1996م جلسة يـــوم: الثلاثاء 3/12/1996م الحضــــور: حضرت الاستاذه / حليمه عابد وكيله المستدعى. وحضر الاستاذ / عزمى عزام وكيل المستدعى ضده الثاني.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع الى الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص فى أن المستدعى ضده الثانى صدر لصالحه حكم من المحكمة المركزية ضد المستدعى فؤاد عجور بتاريخ 14/2/96 فى الدعوى الحقوقية رقم 393/95 يقضى بالزامه بأن يؤدى للمستدعى ضده حسن زايد مبلغاً وقدره ألفين ومائه وسبعون دينار اردنياً مع الرسوم والمصاريف, وعليه أقام المستدعى ضده دعواه الاجرائيه رقم 150/96 مركزية , وبجلسة يوم 7/8/1996 قرر رئيس المحكمة تقسيط المبلغ المحكوم به (2170 دينار) على المستدعى على ثلاثة أقساط شهرية تبدأ اعتباراً من يوم 1/11/1996 على أن يكون اخر قسط مبلغاً وقدره ثمانمائة وسبعون ديناراً اردنياً, لم يلق قرار رئيس الاجراء المذكور قبولاً لدى المستدعى فتقدم باستدعائه الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قيد برقم 103/96 ضد المستدعى ضدهما, طلب فيه إصدار قرار تمهيدى بقبول طلبه , وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الاسباب المانعة من الاستجابة لطلباته بفسخ قرار رئيس الاجراء وتخفيض الاقساط الشهرية الى أقساط معقولة وعادلة تنفق مع ظروفه الاقتصادية الصعبه.
وحيث انه بتاريخ 15/10/96 أصدرت المحكمة العليا قراراً مؤقتاً بقبول طلب المستدعى من قاض فرد – وكلفت المستدعى ضدهما ببيان الاسباب المانعة من استجابة المستدعى الى طلباته سالفة البيان على أن يودعا ردهما خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغهما هذا القرار.

وحيث أن المستدعى ضده الثاني رد بلائحة جوابية قال فيها أن المستدعى مدين بالمبلغ المحكوم بموجب كمبيالات مستحقة الدفع بتاريخ 10/7/1987, وأن المستدعى طيلة هذه المدة حتى تاريخ الحكم كان يعد المستدعى ضده بدفع المبلغ دون أن يفى بوعوده, مما اضطره الى اقامة الدعوى رقم 393/95 ضده لدى المحكمة المركزية, حيث حكمت عليه بأن يؤدى له المبلغ, وأن المستدعى طلب من رئيس الاجراء تقسيط المبلغ واستجاب لطلبه على ان يدفعه على ثلاث أقساط اعتباراً من يوم 1/11/1996 الا أنه لم يفى بأى قسط حتى تاريخه, وأضاف أن حالة المستدعى المادية جيدة حيث يقوم ببناء برج سكنى بالقرب من دائرة مرور غزة.

وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 3/12/96 كرر وكيل المستدعى ما جاء في طلبه وطلب تقسيط المبلغ على أقساط شهريه مقدارها خمسون ديناراً شهريا لان ظروف موكله المادية صعبه, وأضاف أن موضوع الاتفاق على بناء المستدعى للبرج لم يتم تنفيذه حيث أن المستدعى شريك في الارض المنوى إقامة البرج عليها وانتهى الى طلب تخفيض الاقساط.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثانى كرر ما جاء في لائحته الجوابيه وأضاف أنه قد مضى على استحقاقه المبلغ المحكوم به مدة حوالى تسعة سنوات والمستدعى ضده يطالب المستدعى بالوفاء بالمبلغ دون جدوى وأن تقسيط رئيس الاجراء للمبلغ قد تم بناء على طلب المستدعى وأن حالته المادية تمكنه من دفع المبلغ المحكوم به وانتهى الى طلب رفض طلب المستدعى.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن المستدعى مدين بالمبلغ بموجب كمبيالات مستحقة الدفع منذ 10/7/1987, وأن المستدعى استمر في المماطله بالرغم من صدور حكم المحكمة المركزيه ضده بتاريخ 14/2/96 القاضى بالزامه بتأدية المبلغ للمستدعى ضده الثاني, وبالرغم من تقسيط المبلغ من قبل رئيس الاجراء بناء على طلبه.

لكل ذلك ترى هذه المحكمة أن غرض المستدعى وقصده من تقسيط طلبه الماثل هو مجرد المماطله والتسويف والتأخير في تأدية المبلغ المستحق في ذمته للمستدعى ضده الثانى حيث أنه لم يقدم مبرراً أو دليلاً مقنعاًعن سوء حالته المادية مما يتعين معه رفض طلبه.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستدعى.

فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطينى
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت المستدعى الرسوم والمصروفات ومبلغ مائة شيكل مقلبل أتعاب المحاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 3/12/1996م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(ماجد المزينى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:43 مساء  الزوار: 750    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved