||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35587743
عدد الزيارات اليوم : 9619
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 98 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/17

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم ??/?? عدل عليا
أمام السادة القضاه: الاستاذ / جميل العشى رئيسا ً وعضوية الاستاذين زهير الصورانى ويونس الاغا.
وســكرتارية: سلمان مرتجى

الديباجة
المستدي: حامد العبد حامد الشاقوق من غزة وكيلته المحاميه / إصلاح حسنيه . المستدعى ضدهما: ?) أحمد خالد محمود أبو شنب من غزة النصر قرب مسجد أبو بكر. وكيله المحامى / سمان أبو دحروج . ?) السيد / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة.


الموضـــوع: ?) بيان الاسباب المانعة من تخفيض قيمة القسيط من قيمة المديونية البالغة عشرون الف دولار أمريكياً كاملاً والبالغ قيمة القسط خمسة ألاف دولار أمريكي في الشهر ابتداءاً من ?/??/??م.
?) اصدار القرار القطعى بإلغاء قرار الاستاذ رئيس المحكمة المركزية وتخفيض قيمة القسط بما يتناسب ودخل المستدعى.

تاريخ تقديــمه: ??/?/????م جلسة يـــوم: الاحد ??/??/????م الحضـــور: حضرت الاستاذه / إصلاح حسنيه وكيلة المستدعى. وحضر الاستاذ / سلمان أبو دحروج وكيل المستدعى ضده الاول.

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن وجيز الطلب حسبما تستظهره المحكمة يخلص في أن المستدعى مدين للمستدعى ضده أحمد خالد أبو شنب بموجب سند منظم بمبلغ وقدره عشرون ألف دولار أمريكي وقد تقدم المستدعى ضده الى رئيس اجراء المحكمة المركزية بالسند طالبا تنفيذه على أربعة أقساط شهرية اعتباراً من تاريخ ?/??/????م الا أن قرار رئيس الاجراء لم يرق للمستدعى فطعن فيه أمام هذه المحكمة طالباً تخفيض القسط الى مبلغ أقل لسوء وضعه الاقتصادى.
وحيث أنه في جلسة المرافعة يوم ??/?/?? كررت وكيلة المستدعى طلبه بتخفيض القسط.
وحيث أن المستدعى ضده رد على الطلب بأن طلب رفضه وقال: أن المقصود من الطلب هو المماطلة وعدم دفع الدين.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد سماعها للمرافعة ترى أن طلب المستدعى لا يستند على اى سبب قانونى يبرر اجابته مما يتعين معه رفضه وتأييد القرار المطعون فيه.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.

فلهذه الاسباب
بأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب والزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في ??/??/????م

القضاة في الصدور
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(زهير الصورانى)
رئيس المحكمة
(جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:45 مساء  الزوار: 779    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved