||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35553027
عدد الزيارات اليوم : 7361
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 178 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/1/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 178/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: مروان النمرة.

المستدعية:مريم محمد عبد القادر أبوريا- غزة الرمال- برج الظافر . وكيلاها المحاميان/ يونس الجرو وعزمي العكلوك. المستدعى ضدهما: 1) الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح غزة بالقضية الإجرائية رقم 205/2000. 2) آمنة أحمد محمد أبو ريا بالأصالة عن نفسها وبالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثها المرحوم/ عبد القادر محمد أبو ريا- غزة الرمال- برج الظافر- رقم (4) الطابق التاسع شقة رقم 36.


الموضوع: 1) إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وبيان الأسباب التي أدت الى تقسيط المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية بواقع خمسمائة دولار أمريكي ابتداءً من 12/10/2000.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 205/2000 لنتيجة الفصل في هذا الطلب.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن الأستاذ/ رئيس الإجراء بتاريخ 23/9/2000 بالقضية الإجرائية رقم 205/2000 إجراء صلح غزة وتخفيض القسط الشهري.

تاريخ تقديمه: 4/10/2000م. جلسة يوم: الخميس 13/1/2001م. الحضور: حضر الأستاذ/ عزمي العكلوك وكيل المستدعية. وحضرت المستدعى ضدها الثانية.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع- كما وردت في صحيفة الطلب- تخلص في أن المستدعى ضدها حصلت على حكم في الدعوى الحقوقية رقم 544/99 صلح غزة يقضي بإلزام المستدعية دفع مبلغ وقدره خمسة عشر ألف دولار أمريكي مع ربط هذا المبلغ بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام. وأن المستدعى ضدها بعد حصولها على الحكم أودعته لدى دائرة إجراء صلح غزة لتنفيذه بموجب القضية الإجرائية لتقسيط المبلغ وبجلسة يوم 23/9/2000 أصدر رئيس الإجراء قراراً يقضي بتقسيط المبلغ المحكوم به عليها على أقساط شهرية بمعدل // 500 دولار أمريكي شهريا ابتداء من يوم 12/10/2000 ، وإضافت المستدعية في صحيفة طلبها أن قرار رئيس الإجراء بإلزامها بدفع مبلغ خمسمائة دولار شهريا فيه إجحاف بها لان مقدرتها وظروفها لا تمكنها من دفع هذا المبلغ ، وانتهت في الصحيفة طلبها إلى طلب، إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبها وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي دعت المستدعى ضده الأول إلى تقسيط المبلغ إلى أقساط شهرية بمعدل// 500 دولار شهريا ومن ثم إلغاء القرار موضوع الطعن وتخفيض قيمة القسط.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاض منفرد) أجابت المستدعية لطلباتها وأمرت باستئخار تنفيذ القرار موضوع الطعن لحين الفصل في هذا الطلب وتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب الداعية إلى تقسيط المبلغ بواقع // 500 دولار شهريا أن يودع المستدعى ضدهما ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانهما بهذا القرار .
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعية ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أن ظروف المستدعية المادية لا يمكنها من دفع القسط الذي قرره رئيس الإجراء لأنها موظفة وراتبه الشهري مقداره/1674 شيكل وليس لها دخل غيره، وأنها تعيل أسرتها وان لها أولاداً يدرسون بالجامعة وان رئيس الإجراء لم يستمع للبينات على مدى مقدرتها، وقال وكيل المستدعى ضدها الثانية أن المستدعية تحصل على راتب شهري لزوجها بالإضافة إلى راتبها، وأنها اشترت سيارة ولديها عمارة وحالتها المادية تمكنها من دفع القسط.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق القضية الإجرائية لها أن المستدعية لم تمنح الفرصة لتقديم بيناتها على مدى مقدرتها المادية لتحديد قيمة القسط الشهري على ضوء ما تسفر عنه تلك البينات، وأنه كان يتوجب إعطائها هذه الفرصة. مما يتعين معه إلغاء قرار رئيس الإجراء موضوع الطعن وإعادة الأوراق لدائرة إجراء صلح غزة لسماع البينة حول مقدرة المستدعية (المحكوم عليها) على الدفع.

فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء قرار رئيس الإجراء موضوع الطعن الصادر في القضية الإجرائية رقم 205/2000 بتاريخ 23/9/2000 وإعادة الأوراق لدائرة إجراء صلح غزة لسماع البينة حول مقدرة المستدعية (المحكوم عليها) على الدفع، وإلزام كل طرف بما أداه من مصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 13/1/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:02 مساء  الزوار: 803    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved