||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35575896
عدد الزيارات اليوم : 16121
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 176 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 176/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: جيهان إبراهيم الطلاع- من رفح . وكيلها أحمد محمد الطلاع- النصيرات- بلوك H. المستدعى ضده: 1) ماهر ماضي أبو معيلق- من دير البلح المعسكر بجوار الجامع. 2) السيد/ رئيس إجراء صلح دير البلح.
موضوع الموضوع: 1) قبول هذا لطلب وبيان الأسباب المانعة من دفع المحكوم عليه المستدعى ضده الأول المبلغ المحكوم وهو (2000 دينار أردني).
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح بتاريخ 29/4/2000 بالقضية الإجرائية رقم 153/99 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية قيمة كل منها عشرين دينار أردني أو ما يعادلها حسب ما جاء في منطوق القرار.
3) إلزام المحكوم عليه المستدعى ضده بدفع المبلغ المحكوم به عليه كاملاً دون تقسيط واحتياطياً تقسيط المبلغ إلى ثلاثة أقساط.

تاريخ تقديمه: 3/10/2000م. جلسة يوم: الأحد 15/4/2001م. الحضور: حضر الأستاذ/ عمر البرش وكيل المستدعية وأبرز وكالة أرفقت بالأوراق. وحضر المستدعى ضده بالذات.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث أن وجيز الطلب ان المستدعية أقامت القضية الإجرائية رقم 153/99 إجراء دير البلح لتنفيذ حكم بقيمة الفين دينار أردني قيمة مؤخر صداقها (المهر المؤجل) والصادر من المحكمة الشرعية بدير البلح وقد قام رئيس الإجراء بناء على طلب المستدعى ضده الأول بتقسيط
المبلغ المحكوم به بواقع عشرين دينار أردني ابتداءً من 1/5/2000وحتى الوفاء التام ورغم أن المحكوم عليه يعمل ميكانيكي وله دخل ويستطيع دفع المبلغ بالكامل.
وحيث أن هذه المحكمة بهيئة أخرى (قاضي منفرد) أجابت المستدعية لمطالبها التمهيدي في 18/10/2001 لنظر الطلب وأصدرت أمر للمستدعى ضدهما ببيان الأسباب المانعة من دفع المحكوم عليه (المستدعى ضده الأول) كامل المبلغ المحكوم به وهو (2000 دينار أردني).
وحيث أن المستدعى ضده الأول أودع تصريحاً مشفوعاً بالقسم يبين فيه اعتراضه على الاستدعاء محل الطعن قال فيه أن قرار رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح سليماً ومتفقاً مع ما استمع إليه من بينة وما أطلع عليه من مستندات تثبت عدم مقدرته على دفع مبلغ يزيد عن القسط الذي قرره رئيس الإجراء.

التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد اطلاعها على أواق القضية الإجرائية رقم 153/99 تبين لها أن رئيس الإجراء لم يمنح المستدعية فرصة لتقديم بيناتها على مدى قدرة المستدعى ضده الأول المادية لتحديد قيمة القسط الشهري على ضوء ما تسفر عنه تلك البينات. الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار موضوع الطعن وإعادة الأوراق لدائرة إجراء محكمة صلح دير البلح لسماع البينة حول مقدرة المستدعي على الدفع.
وحيث أن الرسوم والمصاريف يلتزم بها خاسر الطلب.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإلغاء القرار موضوع الطعن الصادر بتاريخ 1/5/2000 في الطلب رقم 153/99 وإعادة الأوراق إلى دائرة إجراء محكمة صلح دير البلح لسماع البينة حول مقدرة المستدعى ضده على الدفع وإصدار قرار على ضوء ذلك وإلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 15/4/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:03 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved