||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :73
من الضيوف : 73
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35570623
عدد الزيارات اليوم : 10848
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 171 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/7/8

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 171/2000 عدل عليا


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعي: خليل نصر أبو نصر- من سكان عبسان الكبيرة- حارة أبو نصر. المستدعى ضدهما: 1) الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح القرى الشرقية. 2) حمدان محمود حامد قديح- من سكان عبسان الكبيرة. وكيله المحامي/ محمد العطار.
الموضوع: 1) إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى تقسيط المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية قيمة كل قسط (1000 شيكل) ابتداءً من 1/10/2000 في القضية الإجرائية رقم 146/2000 صلح القرى الشرقية.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في هذه القضية لنتيجة الفصل في قضية العدل العليا.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه وتخفيض قيمة القسط بما يتلاءم وظروف المستدعي.

تاريخ تقديمه: 27/9/2000م. جلسة يوم: الخميس 8/7/2001م. الحضور: حضر المستدعي بالذات/ خليل أبو نصر. وحضر الأستاذ/ محمد العطار وكيل المستدعى ضده الثاني.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
تخلص مادة الإدعاء في أن المستدعي خليل نصر أبو نصر أودع قلم هذه المحكمة صحيفة دعوى تسجلت تحت رقم 171/2000 عدل علا اختصم فيها المستدعى ضدهما:
1) الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح القرى الشرقية.
2) حمدان محمود حامد قديح شارحاً بأنه بتاريخ 19/9/2000 أصدر الأستاذ رئيس إجراء محكمة صلح القرى الشرقية قراراً إجرائيا بتقسيط المبلغ المحكوم به على المستدعي على أقساط شهرية قيمة كل قسط (1000) شيكل من تاريخ 1/10/2000 وأن هذا المبلغ كبير ولا يستطيع دفعه لذلك يلتمس:
1) إصدار قرار تمهيدي بإجابة المستدعي لطلبه.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في هذه القضية الإجرائية رقم 146/2000 صلح القرى الشرقية.
3) إصدار القرار بإلغاء القرار المطعون الصادر عن الأستاذ رئيس إجراء محكمة صلح القرى الشرقية وتخفيض قيمة القسط الشهري بما يتلاءم وظروف المستدعي.
وإذا أجابت محكمة العدل العليا بهيئة أحرة (قاضي منفرد) مطلب المستدعي المؤقت تقدم المستدعى ضده الثاني بتاريخ 21/12/2000بلائحة جوابية قال فيها أن القرار المطعون به جاء سليماً ومتفقاً مع ما قدم للمحكمة من بينة حول مقدرة المستدعي من عدمه وتبين أن المستدعي ميسور الحال وقادر على الدفع ويعمل تاجر لأشجار النخيل المثمرة. وأن المبلغ المحكوم به في ذمة المستدعي منذ سنة 1991 وسبق أن أرسل المستدعي إخطاراً له باستعداده للدفع والتمس في نهاية لائحته برفض الطلب.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن الحكم محل التنفيذ صادر من محكمة صلح خان يونس في القضية الحقوقية رقم 382/96 وقد أصبح هذا الحكم نهائياً في الاستئناف الحقوقي رقم 197/98 الذي أيد حكم المحكمة المركزية الذي حكم بتعديل الحكم الصلحي وحدد الفائدة القانونية بواقع 9% وقضى بتأييد الحكم الصلحي فيما عدا ذلك.
وحيث أنه بالاطلاع على القضية الإجرائية رقم 146/99 تبين أن السيد رئيس الإجراء قد استمع إلى البينات حول مقدرة المستدعي على الدفع وقد راعى فيما قرره بتقسيط مبلغ الدين بواقع ألف شيكل شهرياً مصلحة المستدعي للإيفاء بدينه دون عناء ومصلحة المستدعى ضده الأول في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في القضية الحقوقية رقم 382/96.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن ما أثاره المستدعي من طعن في صحيفة استئنافه الماثلة لا وجه له من الصحة.
وحيث أن خاسر الطلب ملزم بالرسوم والمصاريف.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 8/7/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو(سعادة الدجاني)
عضو(خليل الشياح)
رئيس المحكمة(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:04 مساء  الزوار: 705    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved