||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35576398
عدد الزيارات اليوم : 16623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 167 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/5

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 167/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعي: مشهور حسن البطران- من جباليا. وكيلته المحامية/ فاطمة المخللاتي. المستدعى ضدهما:أولاً: أسعد خطاب أبو ريالة- من غزة الشيخ رضوان قرب شرطة الشيخ رضوان. ثانياً: السيد رئيس إجراء مركزية غزة.

موضوع الطلب: 1) قبول هذا الطلب وبيان الأسباب المانعة من تقسيط المبلغ المحكوم به على المستدعي وهو (15500 دينار أردني).
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد رئيس إجراء المركزية بتاريخ 20/9/2000 في القضية الإجرائية رقم 500/2000 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به على أٌساط شهرية قيمة كل منها خمسمائة دينار أو ما يعادلها حسب ما جاء في منطوق القرار.
3) إصدار القرار العادل بتخفيض قيمة القسط المحكوم به على المستدعي.

تاريخ تقديمه: 23/9/2000م. جلسة يوم: السبت 5/5/2001م. الحضور: حضر الأستاذة/ فاطمة المخللاتي المحامية. وحضر المستدعى ضده الأول بالذات / أسعد أبو ريالة.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن مادة الطلب تخلص أن المستدعي أودع قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت 167/2000 عدل عليا اختصم فيها المستدعى ضدهما:
1) أسعد خطاب أبو ريالة.
2) السيد رئيس إجراء مركزية غزة قال فيها أن محكمة إجراء مركزية غزة قد أصدرت قرار في القضية الإجرائية رقم 500/2000 بتخفيض قيمة المبلغ المحكوم به وقدره 15500 دينار أردني على المستدعى ضده إلى أقساط شهرية قيمة كل قسط (500 دينار أردني) وأن موضوع القضية هو سند دين منظم وأن المبلغ 15500 دينار وأنه غير قادر على دفع المبلغ كاملاً لأنه عامل في إسرائيل ولدية أسرة كبيرة. وأنه متضرر من تقسيط المبلغ الى أقساط بواقع 500 دينار أردني لذلك يلتمس قبول الطلب وبيان الأسباب المانعة من تخفيض قيمة القسط بما يتناسب مع ظروف المستدعي.
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد رئيس إجراء المركزية بتاريخ 20/9/2000 في القضية الإجرائية رقم 500/2000 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به على أٌقساط شهرية بواقع خمسمائة دينار شهري أو ما يعادلها حسب ما جاء في منطوق القرار.

التسبيب
وحيث أن بالاطلاع على سند الدين المنظم رقم 1995/1999 وعلى القضية الإجرائية 500/2000 تبين أن السيد رئيس الإجراء قد قرر تقسيط المبلغ على أقساط شهرية بواقع 500 دينار أردني دون أن يستمع إلى بينات المستدعي حول مقدرته المالية على الدفع وحقيقة ظروفه المادية بتقرر على أساسها مدى مقدرته على الدفع مما يتعين معه إلغاء القرار موضوع الطعن وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لاتخاذ المقتضى القانوني وسماع البينات حول مقدرة المستدعي على الدفع.
وحيث أن خاسر الطلب يلزم بالرسوم والمصاريف.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإلغاء القرار موضوع الطعن الصادر في القضية الإجرائية رقم 500/2000 بتاريخ 20/9/2000 وإعادة الأوراق إلى دائرة إجراء محكمة مركزية غزة لسماع البينات حول مقدرة المستدعى على الدفع ومن ثم إصدار القرار المناسب على ضوء ذلك وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 5/5/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو(سعادة الدجاني)
عضو(خليل الشياح)
رئيس المحكمة(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:05 مساء  الزوار: 660    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved