||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :110
من الضيوف : 110
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35557693
عدد الزيارات اليوم : 12027
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 164 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/4

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 164/2000 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: مصطفى محمد التري- من غزة. وكيله المحامي/ صلاح نصر. المستدعى ضدهما: 1) عوني محمد عبد الرحمن شعلق- من سكان معسكر جباليا. 2) الأستاذ رئيس إجراء المحكمة المركزية بالقضية الإجرائية رقم 138/99.


موضوع الطلب: 1) إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب المانعة من تقسيط المبلغ المحكوم به على ابن المستدعي/ المدعو عبد الكريم مصطفى التري والبالغ مقداره (13500) دينار أردني على أقساط شهرية عادلة ومعقولة وطلب إلغاء قرار المستدعى ضده الثاني الصادر بتاريخ 17/6/2000 المتضمن وضاعة اليد على الأرض المحجوزة المملوكة للمستدعي قسيمة (502) من القطعة رقم (978) المسماة الغابة من أراضي جباليا والبالغ مساحتها 556 متر مربع تمهيد لبيعها بالمزاد العلني.
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ/ رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 17/6/2000 بالقضية الإجرائية رقم 138/99 إجراء مركزية غزة وتقسيط المبلغ المحكوم به على أقساط شهري ترونها محكمتكم الموقرة مناسبة وعادلة مع بقاء الحجز قائماً على هذه القسيمة لحين تسديد هذا المبلغ للمستدعى ضده الأول وإصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 138/99 لنتيجة الفصل في قضية العدل العليا.

تاريخ تقديمه: الأربعاء 20/9/2000م. جلسة يوم: الأربعاء 14/4/2001. الحضور: حضر الأستاذ/ صلاح نصر وكيل المستدعي. وحضر المستدعى ضده الأول بالذات عوني شعلق.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مادة الادعاء تخلص في أن المستدعي اختصم المستدعى ضدهما: 1- محمد عبد الرحمن شعلق 2- الأستاذ رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة بلائحة أودعها قلم هذه المحكمة تسجلت تحت رقم 164/2000 شرح فيها أن المستدعى ضده الأول استحصل على قرار من السيد/ رئيس إجراء محكمة مركزية غزة بإيقاع الحجز الإجرائي ووضع اليد على أرض القسيمة رقم 502/ قطعة رقم 678 من أراضي جباليا والمملوكة له لبيعها بالمزاد العلني. وأنه كان قد سبق أن استعد لدفع المبلغ المحكوم به على ولده على أقساط شهرية إلا أن السيد/ رئيس الإجراء رغم أن القانون يعطيه الحق في تأجيل الدين المستحق أو تقسيطه مراعياً احتياجات الدائن والمدين إلا أنه أوقع الحجز تمهيداً لبيع القسيمة محل الطعن. لذا يطلب 1- إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعة من تقسيط المبلغ المحكوم به على ابن المستدعي/ والبالغ مقداره (13500) دينار أردني على أقساط شهرية.
2-إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 138/99 لحين الفصل في الطلب رقم 164/2000 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد/ رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 17/6/2000 بالقضية الإجرائية رقم 138/99 (إجراء مركزية غزة) وتقسيط المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية لحين تسديد هذا المبلغ للمستدعى ضده الأول.
وحيث أنه بتاريخ 27/9/2000 أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى (قاضي منفرد) المستدعي لمطلبه التمهيدي.
وحيث أن المستدعى ضدهما لم يتقدما بالرد خلال المدة الممنوحة لهما قانوناً إلا أن المحكمة سمحت للمستدعى ضده الأول في معارضة الاستدعاء في الجلسة المحددة لنظر الطلب وقال المستدعي أنه يريد حقه والبيت المحجوز على اسم والد المدعى عليه الذي استعد الدفع الا انه مضى سنة وشهرين ولم يسدد.
التسبيب
وحيث أنه وبالاطلاع على القضية الحقوقية رقم 567/97 إجراءات جزئية وعلى القضية الإجرائية138/99 يستبان بان الحكم محل التنفيذ صدر بتاريخ 25/1/99 غيابياً ضد عبد الكريم مصطفى التري.
وحيث انه وأثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ وبتاريخ 11/5/2000 تمت المصالحة بين المدعي (المحكوم له) ووالد المحكوم عليه(المدعى عليه) وقد استعد المستدعي في الطلب الماثل والد المحكوم عليه أن يدفع خمسة آلاف دينار أردني خلال شهر مقابل إنهاء هذه القضية والباقي تدفع بالتقسيط على ستة أشهر وقد قرر السيد/ رئيس الإجراء اعتماد هذه الاتفاقية والتصديق عليها واعتبارها حكماً عنها واجب النفاذ.
وحيث أن المستدعي لم يقم بتنفيذ الاتفاق. فقد قرر رئيس الإجراء بتاريخ 10/6/1000 الحجز الإجرائي على حصة المحكوم عليه مصطفى محمد التري على أرض القسيمة محل القرار المطعون فيه.
وحيث أن المحكمة ترى أنه لما كان الحكم المودع للتنفيذ قضى بإلزام المدعى عليه عبد الكريم مصطفى التري بأن يدفع المبلغ المدعى به. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر أنه لا يجوز أن يتخذ إجراءات التنفيذ ضد أشخاص غير مشمولين بالحكم محل التنفيذ فإن رئيس الإجراء لا يملك اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز على أموال والد المحكوم عليه وعرضها للبيع بالمزاد العلني.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن السيد/ رئيس الإجراء تجاوز حدود اختصاصه لعدم التقيد بالحكم المراد تنفيذه مما أوقعه في خطأ قانوني لاتخاذ إجراءات تجاوز حدود اختصاصه لعدم التقيد بالحكم المراد تنفيذهما أوقعه في خطأ قانوني لاتخاذ إجراءات التنفيذ ضد والد المحكوم عليه الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء قرار السيد/ رئيس إجراء محكمة مركزية غزة وإعادة الأوراق إلى دائرة الإجراء للسير ضد المحكوم عليه عبد الكريم التري وفقاً للأصول القانونية.

وحيث أن خاسر الطلب يلتزم بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء قرار رئيس إجراء محكمة مركزية غزة موضوع الطلب الصادر بتاريخ 17/6/2000 في القضية الإجرائية رقم 138/2000 إجراء مركزية غزة وإعادة الأوراق إلى دائرة الإجراء المذكورة والسير فيها ضد المحكوم عليه/ عبد الكريم مصطفى التري وفقاُ للأصول القانونية.وألزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً اليوم 4/4/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو(سعادة الدجاني)
عضو(خليل الشياح)
رئيس المحكمة(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:06 مساء  الزوار: 723    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved