||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35576782
عدد الزيارات اليوم : 17007
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 163 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/7

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 163/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعي: جهاد محمد العجوري- غزة الثلاثيني وكيله المحامي/ سامي حمدونة. المستدعى ضدهما: 1) رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة. 2) حيدر يوسف شراب. وكيله المحامي/ صبحي حسان.

موضوع الطلب: 1) إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدهما ببيان الأسباب المانعة من تقديم بينة حول الوفاء الجزئي وإعادة تقسيط المبلغ المتبقي بما يتلاءم وظروف المستدعي في القضية الإجرائية رقم 372/2000.
2) إصدار القرار المؤقت والقاضي بسحب أمر الحبس الصادر بموجب القضية الإجرائية رقم 372/2000 لحين البت في هذا الطلب.
3) إصدار القرار القطعي والقاضي بإلغاء قرار السيد/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بتاريخ 6/9/2000 والقاضي برفض الطلب.

تاريخ تقديمه: 17/9/2000. جلسة يوم: السبت 7/4/2001. الحضور: حضر الأستاذ/ سامي حمدونة وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ/ صبحي حسان وكيل المستدعى ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الانصات الى المرافعة وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً
تخلص واقعة الطلب أن المستدعي أودع قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 163/2000 اختصم فيها 1- رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة. 2- حيدر يوسف شراب
يطلب فيها 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وأمر المستدعى ضدهما ببيان الأسباب المانعة من تقديم بينة حول الوفاء الجزئي وإعادة تقسيط المبلغ المتبقي بما يتلاءم وظروف المستدعي في القضية الإجرائية رقم 372/2000 2-إصدار القرار المؤقت والقاضي بسحب أمر الحبس الصادر بموجب القضية الإجرائية رقم 372/2000 لحين البت في هذا الطلب. 3- إصدار القرار القطعي والقاضي بإلغاء قرار السيد/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بتاريخ 6/9/2000 والقاضي برفض الطلب.
وقد شرح المستدعي في لائحته الماثلة أنه المحكوم عليه لصالح المستدعى ضده بدفع مبلغ وقدره 500 دولار أمريكي شهرياً وذلك بموجب القضية الإجرائية سالفة الذكر. وأنه دفع عدة دفعات خارج دائرة الإجراء وذلك ثابت من خلال وصولات قبض موقعة من المستدعى ضده الثاني. وأنه قد تعرض لظروف مادية صعبة وأصبح يعمل موظف بمرتب شهري 400 دولار أمريكي وهذا ثابت من خلال مستندات صادرة من الشركة وقد تقدم بطلب للسيد/ رئيس الإجراء طالباً إثبات الوفاء الجزئي وإعادة تقسيط المبلغ المتبقي بما يتلاءم وظروفه الجديدة المتعلقة بطبيعة دخله إلا أن السيد/ رئيس الإجراء رفض طلبه دون سماع أية بينة. وإذ أجابته المحكمة بهيئة أخرى (قاضي منفرد) إلى طلبه التمهيدي تقدم المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية قال فيها أن المستدعي مدين بموجب سند دين منظم رقم 7192/99 بمبلغ وقدره 15800 دولار أمريكي( خمسة عشر ألف وثمانمائة دولار أمريكي) وقد التزم بتسديد هذا المبلغ على أقساط شهرية بواقع خمسمائة دولار أمريكي) وقد التزم بتسديد هذا المبلغ على أقساط شهرية بواقع خمسمائة دولار أمريكي ابتداءً من 10/10/99 وفي حالة التخلف عن تسديد أي قسط في موعده تعتبر جميع الأقساط مستحقة جميعاً وقد دفع المستدعي 2500 دولار أمريكي فقط خارج دائرة الإجراء وأنه يطالب بباقي قيمة السند وقدره 13300 دولار أمريكي.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاطلاع على القضية الإجرائية رقم 372/2000 وعلى أوراق الطلب الماثل يستبان أن المستدعي مديون بموجب سند دين منظم رقم 7192/99 بمبلغ وقدره (15800) دولار أمريكي وقد التزم بتسديد هذا المبلغ على أقساط شهرية بواقع خمسمائة دولار أمريكي ابتداءً من 10/10/99 وآخر قسط 10/4/2002 وقد قام المستدعي بتسديد 2500 دولار أمريكي من مبلغ الدين خارج دائرة الإجراء وقد أقر بذلك المستدعى ضده الثاني في لائحته الجوابية وقد تبقى في ذمته للمستدعى ضده الثاني 13300 دولار أمريكي.
وحيث أن المستدعي تقدم بطلب للسيد/ رئيس الإجراء يطلب منه إعادة تقسيط المبلغ المتبقي بما يتلاءم وظروفه الحالية حيث أنه أصبح يعمل موظف في شركة بمرتب شهري قدره 400 دولار أمريكي إلا أن رئيس الإجراء رفض طلبه دون سماع البينة حول مقدرته على الدفع وحقيقة وضعه المالي كما أنه أصدر أمر بحبسه.
وحيث أنه وطبقاً للفقرة ج من المادة 2 من قانون حبس المدين أنه لا يجوز إصدار أمر بالحبس إلا إذا اقتنع رئيس الإجراء بعد الاستماع إلى بينة شفوية أو تحريرية مشفوعة باليمين أن لدى المدين ما يسمح بسداد الدين أو القسط ولكنه يماطل في ذلك.
وحيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن رئيس الإجراء لم يبحث حالة اقتدار المدين ولم يسمع أية بينة في هذا الخصوص حسبما يستلزم القانون وإنما قرر بناءً على ما التزم به المستدعي في سند الدين المنظم رقم 7192/99.
وحيث أنه لما كان السند المنظم يمكن تنفيذه لدى دائرة التنفيذ دون حاجة للحصول على حكم من أي محكمة كانت وذلك استناداً لنص المادة 69 من قانون كتاب العدل العثماني إلا أن لرئيس الإجراء أن ينظر بتقسيط المبلغ أو تخفيضه على أسس صحيحة وأن يستمع إلى البينة حول حقيقة وضع المستدعي المادي ومقدرته وإصدار قراره العادل بتحديد القسط المناسب على ضوء ذلك.
فلهذا الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء القرار موضوع الطعن الصادر بفي القضية الإجرائية رقم 372/2000 بتاريخ 6/9/2000 وإعادة القضية إلى دائرة إجراء المحكمة المركزية بغزة لسماه بينات المستدعي حول مقدرته على الدفع وإصدار القرار المناسب على ضوء ذلك وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 7/4/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو(سعادة الدجاني)
عضو(خليل الشياح)
رئيس المحكمة(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:07 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved