||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35568018
عدد الزيارات اليوم : 8243
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 148 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/17

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 148/2000 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس. المستدعيان: 1)عبد العزيز حماد أبو ستة- دير البلح. 2) عبد الرحيم حماد أبو ستة- دير البلح. وكيلهما المحاميان/ إلهام الفرا وجبريل أبو دقة. المستدعى ضدهما: 1) السيد الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح. 2) قيسية حماد أبو ستة- دير البلح . وكيلاها المحاميان/ علي الناعوق وسامية أمان.
الموضوع: 1)طلب إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2) طلب إصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 92/2000 والقاضي بتسليم المحكوم لها بقطعة أرض وانتداب مساح مع انتداب مثمن أراضي.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ/ رئيس إجراء صلح دير البلح( المستدعى ضده الأول) ومن ثم إصدار قرار بإعادة الأوراق إلى السيد رئيس إجراء صلح دير البلح للنظر في الطلب الذي تقدم به المستدعيان لتقسيط المبلغ المحكوم به ومن ثم سماع البينة من المستدعيان حول مقدرته من عدمه على الدفع.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعين عبد العزيز حماد أبو ستة و عبد الرحيم حماد أبو ستة
قد اختصما في طلبهما الراهن المستدعى ضدهما رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح وقيسية حماد أبو ستة وابتغيا منه:
1) إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ القرار الصادر في القضية رقم 92/2000 إجراء محكمة صلح دير البلح والقاضي بتسليم المستدعى ضدها الثانية قطعة أرض وانتداب مساح ومثمن أراضي.
3) إصدار قرار قطعي بإلغاء هذا القرار و سماع البينة حول مقدرتهما على دفع المبلغ المحكوم به.
وقال وكيل المستدعيان شرحاً في صحيفة طلبهما أنه حكم عليهما في القضية الحقوقية رقم 242/97 بمبلغ تسعة آلاف دينار أردني للمستدعى ضدها الثانية. وقد أودعت المستدعى ضدها هذا الحكم للتنفيذ في القضية الإجرائية رقم92/2000 فتقدم المستدعيان باستدعاء لتقسيط هذا المبلغ فأصدر رئيس الإجراء قراره المطعون فيه وطالب وكيل المستدعيان في ختام صحيفة الطلب إجابة طلباته الواردة فيها.
وحيث أنه بجلسة 7/8/2000 أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى –قاضي منفرد- طلبات المستدعين التمهيدية ولم تودع المستدعى ضدها الثانية لائحة جوابية رداً على الطلب.
وحيث أنه بيوم الجلسة كرر وكيل المستدعيان ما تضمنته لائحة الطلب بينما طالب وكيل المستدعى ضدها الثانية رد الطلب.

التسبيب
وحيث أنه لما كانت وظيفة رئيس الإجراء تقتصر على تنفيذ الأحكام كما نص عليها في منطوقها واتخاذ إجراءات التنفيذ التي نص عليها في قانون الإجراء تحقيقاً لذلك. وكان الثابت أن منطوق الحكم موضوع التنفيذ يقضي بإلزام المستدعيين بأن يدفعا للمستدعية مبلغ تسعة آلاف دينار أردني فإن إصدار رئيس الإجراء- المستدعى ضده الأول- قراره المطعون فيه بتسليم المستدعى ضدها الثانية قطعة أرض من ميراثها في إحدى القسائم موضوع الدعوى يكون قد أصدر قراراً جديداً يخالف تماماً الحكم موضوع التنفيذ وخرج عن الأصول القانونية واجبة الإتباع في تنفيذ هذا الحكم مما يتعين معه إلغاء هذا القرار وإعادة القضية لدائرة الإجراء للسير في إجراءات التنفيذ للحكم موضوع التنفيذ وفقاً للقانون وإلزام المستدعى ضدها الثانية بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء قرار رئيس الإجراء الصادر في القضية الإجرائية رقم 92/2000 بتاريخ 29/7/2000 وإعادة الدعوى إلى دائرة إجراء محكمة صلح دير البلح السير في إجراءات التنفيذ للحكم موضوع القضية الإجرائية المذكور الصادر بتاريخ 18/12/99 في الدعوى رقم 242/97 صلح دير البلح. وإلزام المستدعى ضدها الثانية بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 17/5/2001.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو(سعادة الدجاني)
عضو(خليل الشياح)
رئيس المحكمة(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:08 مساء  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved