||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630512
عدد الزيارات اليوم : 1971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/12/11

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 94/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستدعي: صلاح حلمي شعت من غزة البلد-ش عمر المختار- بجوار بنك فلسطين الرئيسي. وكيلته المحامية/ منيرة الفيومي. المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ رئيس إجراء محكمة صلح غزة. 2- مطاوع محمد حسن الغوراني- من غزة الشيخ رضوان 67/286.
الموضوع: 1- إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى تقسيط المبلغ المحكوم به على المستدعي بواقع قسطين متساويين للقسط الأول يدفع في موعد أقصاه 2/6/2000 والقسط الثاني يدفع في موعد أقصاه 15/7/2000 وذلك في القضية الإجرائية رقم 204/99 صلح غزة تاريخ 13/5/2000.
2- إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 204/99 لنتيجة الفصل في طلب العدل العليا.
3- إصدار القرار القطعي بإلزام بإلغاء القرار المطعون الصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء صلح غزة في القضية الإجرائية رقم 204/99 تاريخ 13/5/2000 وتقسيط المبلغ البالغ (12600) شيكل على أقساط شهرية معقولة.

تاريخ تقديمه: 23/5/2000م. جلسة يوم: الاثنين 11/12/2000م. الحضور: حضرت وكيلة المستدعي الأستاذة/ منيرة الفيومي. وحضر المستدعى ضده الثاني.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن المستدعي اختصم المستدعى ضدهما 1- الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح غزة 2- مطاوع حسن الغوراني بمقتضى لائحة أودعها قلم هذه المحكمة وتسجلت تحت رقم 94/2000 قال فيها أن المستدعى ضده استحصل على حكم في القضية الحقوقية رقم 45/98 يقضي بإلزامه مبلغ 12600 شيكل جديد وقام المستدعي بإيداع هذا الحكم للتنفيذ لدى دائرة إجراء صلح غزة. وقرر السيد رئيس الإجراء بتقسيط المبلغ المحكوم به على قسطين القسط الأول في 2/6/2000 والقسط الثاني يدفع في 15/7/2000. وأنه في هذه الظروف غير مقتدر على قسطين وأن هذا القرار مجحف بحقه وكان يتعين تقسيط المبلغ المحكوم عليه على أقساط شهرية لذا يلتمس 1- إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى تقسيط المبلغ المحكوم به على المستدعي بواقع قسطين يدفع أحدهما في 2/6/2000 والآخر في موعد أقصاه 15/7/2000، 2- إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 204/99 لنتيجة الفصل في الطلب 94/2000 عدل عليا. 3- إصدار القرار القطعي بإلزام بإلغاء القرار المطعون الصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء صلح غزة في القضية الإجرائية رقم 204/99 تاريخ 13/5/2000 وتقسيط المبلغ البالغ (12600) شيكل على أقساط شهرية معقولة.
وإذ أجابت المحكمة بهيئة أخرى( قاضي منفرد) مطلب المستدعي المؤقت أودع المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية قال فيها 1- أن القرار محل الطعن والصادر عن الأستاذ/ رئيس الإجراء سليم من الناحية القانونية والموضوعية وأن الهدف من هذا الاعتراض هو المماطلة والتسويف من قبل المستدعي لإطالة إجراءات التقاضي. 2- أن المستدعي تاجر وله محل كبير بشارع عمر المختار البلد وهو مقتدر على دفع كامل المبلغ المحكوم للمستدعى ضده الثاني ولكنه تمنع عن الدفع دون وجه حق.

التسبيب
ومن حيث أن المحكمة وقد اطلعت على قضية الإجراء رقم 204/99 وثابت من الأوراق أن المستدعي طلب استئخار التنفيذ مراراً وقد بان واضحاً أن الهدف من طلبات الاستئخار المماطلة وإطالة أمد التقاضي.
وحيث أنه لما كان الثابت أن المستدعي له محل تجاري في شارع عمر المختار ولم يقدم أية أسباب مقبولة تبرر تقسيط المبلغ إلى أقل من القدر المطالب به فإن الطلب الماثل يكون مردوداً لانتفاء موضوعه ويتعين رفضه.
ومن حيث أنه عن المصاريف فيلتزم بها المستدعي وقد خسر استدعاؤه.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب وألزمت المستدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 11/12/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:14 مساء  الزوار: 908    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved