||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630011
عدد الزيارات اليوم : 1470
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/11

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 60/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستدعي: زهدي شاكر عثمان أبو كويك- غزة- الشيخ رضوان. وكيلاه المحاميان/ عبد الكريم شبير ومحمد حمتو. المستدعى ضدهما: 1- السيد/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة. 2- خالد الكاتب- غزة- الشيخ رضوان الشارع الثالث. وكيله المحامي/ عادل خليفة.

الموضوع: 1) إصدار القرار المؤقت بتكليف إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار قرار بتقسيط المبلغ المحكوم به على المستدعي على قسطين قيمة كل قسط 350 دولار شهرياً بتاريخ 12/4/2000.
2) إصدار القرار المؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 134/2000 لحين البت في الطلب.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون السيد رئيس الإجراء الصادر في 12/4/2000 في القضية الإجرائية رقم 134/2000 والسماح للمستدعي بتقديم البينة حول المقدرة على ضوء ذلك يتم تقسيط المبلغ المحكوم به على المستدعي حسب استطاعته.
تاريخ تقديمه:13/4/2000م جلسة يوم: الثلاثاء 11/7/2000م. الحضور: حضر وكيل المستدعي الأستاذ/ محمد حمتو. وحضر وكيل المستدعى ضدهم الثاني الأستاذ/ عادل خليفة.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
يخلص وجيز الطلب في أن المستدعي أودع قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 60/2000 اختصم فيها المستدعى ضدهما:
1) السيد رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة.
2- خالد الكاتب مفادها أن السيد رئيس الإجراء قرر بتاريخ 12/4/2000 تقسيط المبلغ المحكوم به على قسطين قيمة كل قسط 350 دولار شهرياً بتاريخ وان هذا القرار جاء مجحفاً بحقه ومخالفاً للقانون إذ أن القسط كبير ومرهق ولا يستطيع دفعه، ومن حق المستدعي إثبات مقدرته على الدفع من عدمه لذلك يلتمس إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار قرار بتقسيط المبلغ المحكوم به على قسطين قيمة كل قسط 350 دولار بتاريخ 12/4/2000.
2) وقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 134/2000 لحين البت في هذا الطلب.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون السيد رئيس الإجراء الصادر في 12/4/2000 إذ أجابته المحكمة بهيئة أخرى (قاضي منفرد) لمطلبه التمهيدي أودع المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية قال فيها أن قرار السيد رئيس إجراء محكمة مركزية غزة جاء سليماً آخذاً كل الاعتبارات حيث أن المبلغ المحكوم به هو سبعمائة دولار أمريكي وهو مبلغ بسيط بالنسبة لدخل المستدعي والذي يعمل خياط، وان المستدعي كان لديه فرصة طويلة لتدبير المبلغ منذ صيرورة الحكم نهائياً بتاريخ 3/11/99، فضلاً عن ذلك فقد قرر رئيس الإجراء بتقسيط المبلغ على قسطين وإعطائه مدة شهر كامل للسداد. وأن الغرض من هذا الطلب هو التسويف والمماطلة وإطالة أمد السداد.

التسبيب
وحيث أن الثابت من مطالعة القضية رقم 553/97 (إجراءات جزئية) والقضية الإجرائية رق 134/2000 أن الحكم صدر بتاريخ 20/7/99 بإلزام المدعى عليه (المستدعي) بأن يدفع للمدعي قيمة الشيك وقدر سبعمائة دولار أمريكي، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بتاريخ 3/11/99 بالرغم من هذه المهلة من تاريخ صدور القرار وبعد خمسة أشهر من صيرورة الحكم نهائياً أمر رئيس الإجراء بتاريخ 12/4/2000 بدفع المبلغ المحكوم به على قسطين يبدأ من تاريخ 1/5/2000 فإن رئيس الإجراء والحالة هذه قد أعطى مهلة للسداد فضلاً عن
إعطاء المدين فرصة لأن يدفع دينه على دفعتين وذلك للتيسير عليه ومساعدته لأداء دينه دون عناء.
وبما انه والأمر كذلك فإن رئيس الإجراء قد اتخذ كافة الاعتبارات في إصدار قراره مما يتعين معه القضاء برفض الطلب.
وحيث أن خاسر الطلب يلتزم بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب وألزمت المستدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 11/7/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:16 مساء  الزوار: 770    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved