||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631062
عدد الزيارات اليوم : 2521
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 59 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/11


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 59/2000 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعي: رجب رباح جرادة- غزة- الشجاعية- شارع جديدة. وكلاؤه المحامون/ عبد الكريم شبير ويوسف هاشم وحسن الهسي. المستدعى ضدهما: 1- السيد/ رئيس إجراء محكمة صلح خانيونس. 2- سفيان يحيى القصاص- خانيونس. وكيلاه المحاميان/ الهام الفرا وجبريل أبو دقة.
الموضوع: 1) إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2) إصدار القرار المؤقت بوقف تنفيذ القرار الصادر القضية الإجرائية رقم 2/2000 لحين البت في الطلب والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 184/97 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع (100 شيكل جديد) كل شهر.

تاريخ تقديمه:11/4/2000م جلسة يوم: السبت 11/11/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ حسن الهسي وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ/ عادل خليفة وكيل المستدعى ضدهم الثاني.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى (المستدعى ضده) أقام الدعوى رقم 101/99 إجراءات جزئية لدى محكمة مركزية خانيونس ضد المدعى عليه (المستدعي) طلب فيها الحكم

لصالحه بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 10350 شيكل وعليه بتاريخ 18/12/99 أصدرت المحكمة المركزية حكمها في الدعوى قضت فيه بإلزام المدعى عليه (المستدعي) بأن يؤدي المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ التقاضي للمدعي مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل مقابل أتعاب محاماة.
عليه تقدم المدعي (المستدعى ضده الثاني) لدر دائرة إجراء محكمة مركزية خانيونس لتنفيذ الحكم بموجب القضية الإجرائية رقم 2/2000. وبجلسة يوم 1/3/2000 قرر رئيس الإجراء تقسيط المبلغ المحكوم به على المحكوم عليه (المستدعي) بواقع ألف شيكل شهرياً اعتباراً من 1/3/2000 وحتى الوفاء التام.
لم يرض المستدعي بقضاء رئيس الإجراء فتقدم بطلبه الماثل رقم 59/2000 لدى محكمة العدل العليا طلب فيه إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب واستئخار تنفيذ القرار موضوع الطعن الصادر في القضية الإجرائية رقم 2/2000 وإلغائه.
وحيث أن محكمة العدل العليا ( قاضي منفرد) قررت بجلسة يوم 20/4/2000 إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وأمرت باستئخار تنفيذ القرار موضوع الطعن لجين الفصل في الطلب الماثل، وتكليف المستدعى ضدها بالرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها هذا القرار.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 11/11/2000 كرر وكيل المستدعي ما جاء في طلبه وأضاف أن رئيس الإجراء لم يستمع لبينات موكله المستدعي على مقدرته على الدفع وأن موكله لا يعمل وانتهى إلى طلب إجابة طلباته الواردة في صحيفة طلبه.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني قال أن قرار رئيس الإجراء موضوع الطعن في محله، ذلك لأن المستدعي تاجر سيارات وأن المبلغ المحكوم به هو ثمن سيارة وأنه أعطى موكله شيك بدون رصيد وأن وكيل المستدعي لم يطلب من المحكمة سماع البينة حول مقدرة موكله على الدفع وأن مبلغ الدين موضوع الدعوى مستحق منذ 5/3/97 وحتى تاريخه لم يدفع المستدعي أي مبلغ من ذلك المبلغ المستحق عليه، وأن المستدعي سبق له أن عرض دفع المبلغ مرة واحدة ولكنه لم يقم بذلك وأن القسط الذي قررته المحكمة يتناسب مع مقدرة المستدعي.

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن المبلغ المحكوم به هو جزء من قيمة السيارة التي اشتراها المستدعي من المستدعى ضده الثاني وأن المستدعي قد أصدر شيكاً يستحق الدفع بتاريخ 5/3/97 وأنه منذ ذلك التاريخ لم يقم بدفع أي جزء من ذلك المبلغ المستحق منذ ذلك التاريخ حتى تاريخه: مما ترى معه المحكمة أن المستدعي مماطل في الدفع وأن طلبه قصد به المماطلة والتسويف مما يتعين معه رفضه.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف، ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 11/11/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:17 مساء  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved