||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629995
عدد الزيارات اليوم : 1454
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/4

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 41/2000 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعي: طلال إسماعيل شكري حرز الله- غزة- الوحدة- قرب وزارة الداخلية. المستدعى ضدهما: 1-الأستاذ/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة. 2-أكرم جبر جوزيف ترزي- غزة شارع اليرموك. وكيله المحامي/ هشام أبو دقة.
الموضوع: 1) إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب المستدعي من أجل تخفيض قيمة القسط الشهري البالغ ثلاثمائة دولار أمريكي ابتداءً من 1/3/2000 في القضية الإجرائية رقم 333/99 إجراء مركزية غزة.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 333/99 لنتيجة الفصل في قضية العدل العليا الراهنة.
3) إصدار القرار القطعي يقضي بإلغاء قرار الأستاذ/ رئيس الإجراء وتخفيض قيمة القسط الشهري البالغ ثلاثمائة دولار أمريكي.

تاريخ تقديمه: 6/3/2000 جلسة يوم: الأحد 4/6/2000م. الحضور: حضر المستدعي بالذات/ طلال حرز الله. وحضر الأستاذ/ هشام أبو دقة وكيل المستدعى ضده الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص فيما أورده وكيل المستدعي في صحيفة طلبه من انه مدين للمستدعى ضده الثاني بالمبلغ المبين في صحيفة الطلب، وأنه بجلسة يوم 26/1/2000 قرر رئيس إجراء محكمة مركزية غزة تقسيط مبلغ الدين المحكوم به على أقساط شهرية بواقع ثلاثمائة دولار أمريكي شهرياً اعتبراً من 1/3/2000 وأنه نظراً لكون ظروفه المادية صعبة، حيث يتقاضى راتباً شهرياً مقداره 1200 شيكل فقط ولا يستطيع تأدية الأقساط الشهرية المقررة، فقد تقدم بطلب إلى السيد/ رئيس إجراء مركزية غزة لتخفيض قيمة القسط فرفض طلبه دون سماع البينة حول مقدرته، وانتهى في صحيفة طلبه إلى طلب إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدعت المستدعى ضده الأول إلى رفض طلبه المستدعي بتخفيض القسط ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار رئيس الإجراء وتخفيض قيمة القسط.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قررت في جلستها يوم 11/3/2000 إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي دعت المستدعى ضده الأول إلى رفض المستدعي بتخفيض قيمة القسط الشهري البالغ 300 دولار أمريكي في القضية الإجرائية رقم 333/99 مركزية، على أن يودع المستدعى ضدهما ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ إبلاغهما هذا القرار وأمرت بوقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في هذا الطلب.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر المستدعي ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف انه لا يستطيع دفع 300 دولار شهرياً وأن لديه شهود على عدم مقدرته، وأنه يعمل عاملاً ويتقاضى 40 شيكل يومياً، ولديه عائلة يعولها وطلب تخفيض القسط.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده قال أن المستدعي يماطل وأن بإمكانه دفع القسط وطلب رفض طلبه.
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى الإجرائية رقم 333/99 موضوع الطلب تبين لها أن المستدعي قرر أمام رئيس الإجراء بجلسة يوم 26/1/2000 أن دخله الشهري1200 شيكل وأنه طلب تقسيط المبلغ المحكوم به عليه، وقرر رئيس الإجراء تقسيط المبلغ على أقساط شهرية بواقع 300 دولار شهرياً وأن المستدعي تقدم
بعد ذلك بطلب إلى رئيس الإجراء طلب فيه تخفيض القسط لعدم مقدرته علة دفعه لكون دخله الشهري 1200 شيكل، وأن رئيس الإجراء رفض طلبه دون سماع البينة حول مقدرته على الدفع وحقيقة وضعه المادي.

التسبيب
وحيث أنه تحقيقاً للعدالة وحتى يكون قرار السيد/ رئيس الإجراء بتقسيط المبلغ قائماً على أساس صحيح وسند من الحقيقة والواقع فإنه كان يتعين عليه سماع البينة حول حقيقة وضع المستدعي المادي ومدى مقدرته على الدفع ليصدر قراره العادل بتحديد القسط المناسب على ضوء ذلك.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بإلغاء القرار موضوع الطعن الصادر في القضية الإجرائية رقم 333/99 بتاريخ 1/3/2000 وإعادة القضية إلى دائرة إجراء محكمة مركزية غزة لسماع البينة حول مقدرة المستدعى حسب الأصول وإصدار القرار على ضوء ذلك وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم 4/6/2000 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:18 مساء  الزوار: 845    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved