||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632241
عدد الزيارات اليوم : 3700
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 39/2000 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: فضل حمد عبد الكريم النجار- خانيونس. وكيله المحامي/ زياد النجار. المستدعى ضدهما : 1- السيد/ رئيس إجراء محكمة صلح رفح. 2- حمدي محمود أبو طه- رفح- ميراج. وكيله المحامي/ فتحي نصار.


موضوع الطلب: 1) إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2) إصدار القرار المؤقت باستئخار تنفيذ القرار الصادر في الطلب رقم 21/2000 في القضية الإجرائية رقم 5/2000 القاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 21/2000 في القضية الإجرائية رقم 5/2000 القاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع مائة دينار أردني كل شهر.

تاريخ تقديمه: 5/3/2000 جلسة يوم: الأربعاء 8/11/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ زياد النجار وكيل المستدعين وحضر الأستاذ/ فتحي نصار وكيل المستدعى ضده الثاني.

القرار
الأسباب والوقائع
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

وحيث أن الوقائع كما أوردها المستدعي في طلبه الماثل تخلص في أن المدعي ( المستدعى ضده الثاني) حصل على حكم لصالحه في القضية رقم 172/98 صلح رفح يقضي بإلزام المدعى عليه (المستدعي) بأن يؤدي للمدعى حمدي أبو طه مبلغاً وقدره ألفي دينار أردني مع الرسوم والمصاريف، وعليه تقدم المحكوم له (المستدعى ضده الثاني) بطلب تنفي ذالك بموجب القضية الإجرائية رقم 5/2000 وأثناء السير في الدعوى الإجرائية المذكورة تقدم المستدعي (المحكوم عليه) بطلب رقم 21/2000 لدى رئيس الإجراء طلب فيه تقسيط المبلغ على أقساط شهرية بمعدل 20 ديناراً ذلك لأنه عاطل عن العمل ولا يستطيع دفع اكثر من ذلك، واعترض المستدعى ضده (المحكوم له) على ذلك وطلب تقسيط المبلغ على قسطين.
وحيث أن رئيس الإجراء أصدر قراره في هذا الطلب بتقسيط المبلغ على أقساط شهرية على المحكوم عليه( المستدعي) بواقع مائة دينار شهرياً أو ما يعادلها ابتداءً من 1/3/2000 وحتى السداد التام.

لم يرض المستدعي بقرار رئيس الإجراء السالف بيانه فتقدم بطلبه الماثل إلى محكمة العدل العليا ثم قيده برقم 29/2000 طلب فيه إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه واستئخار تنفيذ رئيس الإجراء موضوع الطلب لحين الفصل في هذا الطلب، ومن ثم إلغاء ذلك القرار وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي دعتهما إلى عدم الاستجابة لطلباته.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أجابت المستدعي إلى طلبه وأمرت باستئخار تنفيذ القرار موضوع الطلب لحين الفصل فيه وتكليف المستدعى ضدهما بإيداع ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما هذا القرار.
وحيث انه بجلسة المحاكمة يوم 8/11/2000 كرر وكيل المستدعي ما جاء في صحيفة الطلب وأضاف أن المستدعي يعول أسرة مكونة من عشرة أفراد وأن دخله الشهري لا يتجاوز 700 شيكل كما هو ثابت من الشهادة التي قدمها لدى رئيس الإجراء والصادرة عن رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى التي يعمل فيها.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني قال أن المستدعي قادر على الدفع لأنه يعمل في التجارة وأولاده يعملون.

التسبيب
وحيث ان محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن رئيس الإجراء لمحكمة صلح رفح قد أصدره قراره دون سماع بينات المستدعي في الطلب رقم 21/2000 على مقدرته الدفع ليحدد القسط على ضوء ما تسفر عنه بينات المستدعي، مما يجعل قراره غير قائم على أساس من الدليل أو الواقع الحقيقي لظروف المستدعي المادية، مما يتعين معه إلغائه وإعادة الأوراق لدائرة إجراء محكمة صلح رفح لسماع البينة حول مقدرة المستدعي فضل النجار على دفع المبلغ المحكوم به.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستدعى ضده الثاني.

فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإلغاء القرار موضوع الطعن الصادر في الطلب رقم 21/2000 الصادر بتاريخ 17/2/2000 المتفرع عن القضية الإجرائية رقم 5/2000 صلح رفح وإعادة الأوراق لدائرة إجراء محكمة صلح رفح لسماع البينة حول مقدرة المستدعي فضل حمد النجار على دفع المبلغ المحكوم به وإصدار القرار المناسب على ضوء ذلك وألزمت المستدعى ضده الثان
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 9/11/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:19 مساء  الزوار: 831    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved