||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35568078
عدد الزيارات اليوم : 8303
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/5

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 29/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعيان: عزمي سعيد محمد سنونو- من غزة. وكيله المحامي/ عبد الناصر أبو هولي. المستدعى ضدهما : 1- الأستاذ/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة في القضية الإجرائية رقم 633/99. 2- عمران سعيد سنونو- من غزة. وكيله المحامي/ خميس القديري الجامعة الإسلامية.


الموضوع: 1- إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب تقسيط المبلغ المحكوم به لصالح المستدعى ضده الثاني والبالغ مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي في القضية الإجرائية رقم 633/99 مركزية غزة.
2- إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 633/99 لنتيجة الفصل في الطلب الراهن.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن الأستاذ/ رئيس الإجراء بتاريخ 12/1/2000 والمتضمن بإلزام المحكوم عليه (المستدعى) دفع المبلغ المحكوم به وقدره عشرة آلاف دولار أمريكي خلال أسبوعين من اليوم ولا ينفذ بالقوة الجبرية وتقسيط هذا المبلغ على الأقساط الشهرية.

تاريخ تقديمه: 2/2/2000م جلسة يوم: السبت 15/4/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ عبد الناصر أبو هولي وكيل المستدعي . وحضر الأستاذ/ خميس القديري وكيل المستدعى ضده الثاني.

القرار
طلبات الخصوم
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة أقانوناً.
وحيث أن مادة الادعاء تخلص في أن المستدعي عزمي محمود سنونو أودع هذه المحكم بتاريخ 20/2/2000
لائحة تسجلت تحت رقم 29/2000 اختصم فيها الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة. 2- عمران سعيد سنونو شارحا فيها انه مديون لشقيقه المستدعى ضده الثاني بمبلغ عشرة آلاف دولار بموجب سند منظم. وتقدم بعريضة من اجل تقسيط هذا المبلغ على أقساط شهرية إلا أن رئيس الإجراء المحكمة و إلزامه بدفع المبلغ المحكوم به خلال أسبوعين وإلا ينفذ بالقوة الجبرية لذا يطلب 1- إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب تقسيط المبلغ المحكوم به.2- إصدار قرار بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 633/99 مركزية غزة حتى نتيجة الفصل في الطلب رقم 29/2000 3- إصدار قرار قطعي بإلغاء القرار الصادر عن الأستاذ/ رئيس الإجراء بتاريخ 12/1/2000 المتضمن بإلزام المحكوم عليه (المستدعي) دفع المبلغ المحكوم به وقدره عشرة آلاف دولار أمريكي خلال أسبوعين وعدم تنفيذه بالقوة الجبرية وتقسيطه على أقساط شهرية . وإذا أجابت المحكمة بهيئة أخرى بقاض منفرد مطلب المستدعى المؤقت. أودع المستدعى ضده لائحة الدعوى ردا على صحيفة الطلب قال فيها 1- أن المستدعى ضده الثاني طالب المستدعي وهو المدين بعمل سند دين منظم ومقسط لدى كاتب العدل بغزة إلا أن المستدعى ضده رفض وأصر على أن يكون تسديد المبلغ دفعة واحدة2 - المستدعى ظروفه المادية جيدة وانه يملك منجرة ويعمل بها مع أبناءه وهو قادر على السداد بدليل انه مجتهد في تشطيب الشقة موضوع الخلاف وان المستدعي قد عرض عدة مرات بدفع مبلغ ستة آلاف دولار دفعة واحدة مقابل أن يتعاطى أخيه عن باقي المبلغ إلا أن المستدعى ضده رفض وطالب في نهاية لائحته تأييد قرار الأستاذ/ رئيس الإجراء بغزة في القضية الإجرائية رقم 633/99 وعدم تقسيط المبلغ.

التسبيب
وحيث أن الثابت من مطالعة القضية الإجرائية رقم 633/1999 وسند الدين المنظم رقم 20444/99 أن سند الدين قد تحرر بناء على طلب المستدعى وقد التزم المستدعى بتسديد كامل المبلغ المدون في مدة أقصاها 1/10/99 وقد جرى تنظيم هذا السند وفقا لنص المادة 66 من قانون كتاب العدل العثماني وتفهم المستدعى أن هذا السند يمكن تنفيذه لدى دائرة التنفيذ دون حاجة للحصول على حكم من أية محكمة كانت وذلك استنادا لنص المادة 69 من قانون كتاب العدل العثماني.

وحيث أن رئيس الإجراء اصدر قراره المطعون به بناء على ما عرض عليه الطرفين .
وحيث أن المستدعى لم يقدم أسباب مقبولة تبرز تقسيط المبلغ .
وحيث انه كان ذلك فانه طلب المستدعى مردود ويتعين رفضه.
ومن حيث انه عن المصاريف فيلتزم بها المستدعى وقد خسر استدعائه.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض طلب المستدعى وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة 5/4/2000م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو(خليل الشياح)
رئيس المحكمة (حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:20 مساء  الزوار: 1193    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved