||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321883
عدد الزيارات اليوم : 13581
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/15


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 20/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستدعي: عواد عوض السيد الصعيدي- من غزة الشاطئ. وكيله المحامي/ محمد حمتو. المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة في القضية الإجرائية رقم 373/97. 2- نهلة سليم الريفي- من غزة التفاح- بجوار السكة.

الموضوع: 1- إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب المستدعي لإعادة النظر في قرار تقسيط المهر المعجل (عفش البيت) والبالغ مائتي دينار أردني شهرياً ابتداءً من 1/12/99 في القضية الإجرائية رقم 373/97 مركزية غزة.
2- إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 373/97 لنتيجة البت في الطلب الراهن وسحب أمر الحبس دون تنفيذ.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن الأستاذ/ رئيس الإجراء المتضمن بتقسيط المبلغ إلى مائتي دينار أردني شهرياً وتخفيض قيمة هذا القسط بما يتناسب مع مقدرة المستدعي.

تاريخ الإيداع: 6/2/2000 جلسة يوم: السبت 15/4/2000م. الحضور: حضر وكيل المستدعي الأستاذ/ محمد حمتو. وحضرت المستدعى ضدها الثانية.
القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعي حكم عليه بمبلغ ثلاثة آلاف دينار قيمة توابع المهر المعجل للمستدعى ضدها وقام رئيس الإجراء في20/10/99 بتقسيط هذا المبلغ بواقع مائتي دينار شهرياً من 1/12/99 إلا أن المستدعي تقدم بطلب لرئيس الإجراء لإعادة النظر في هذا القرار فرفض فتقدم بهذا الاستدعاء لهذه المحكمة أولاً: لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلب المستدعي ولوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 373/97 لنتيجة البت في هذا الطلب ومن ثم إلغاء القرار الصادر عن رئيس الإجراء في 20/10/99 بتقسيط المبلغ إلى مائتي دينار أردني شهرياً وتخفيض قيمة القسط.
وحيث أن المستدعي حصل على قرر مؤقت من هذه المحكمة لنظر الطلب ولبيان الأسباب وتوقيف تنفيذ الحكم في القضية الإجرائية 373/97.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل المستدعي الذي كرر ما جاء في الطلب وأضاف أن رئيس الإجراء لم يستمع بينة المستدعي على مقدرته على الدفع وأصدر قراره بدون بينة.
وحيث أن المستدعى ضدها الثانية قالت أن المستدعي المحكوم عليه قادر على الدفع وعنده لنشات صيد والتمست رفض الطلب.
التسبيب
وحيث أنه باطلاع المحكمة على الأوراق تبين أن رئيس الإجراء لم يسمع البينة من الطرفين على المقدرة
على الدفع وأصدر قراره بالتقسيط بدون ذلك.

لما كان ذلك وكان الأصل أن لا يصدر قرار التقسيط إلا بعد سماع البينة على المقدرة أو باتفاق الطرفين فإن القرار المطعون فيه بات في غير محله مما يستوجب إلغاؤه وإعادة الأوراق لرئيس الإجراء لإجراء المقتضى القانوني.

فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لرئيس الإجراء لسماع البينة على مقدرة المستدعي والحكم على ضوء ذلك
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 15/4/2000م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (عدنان الزين)
عضو(محمد صبح)
رئيس المحكمة (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:21 مساء  الزوار: 1793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved