||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35305849
عدد الزيارات اليوم : 15725
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/5

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 7/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضويه المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعي: محمود رجب مرعي سالم ديب- غزة الشيخ رضوان. وكيلاه المحاميان/ هاني رضوان وحليمة عابد. المستدعى ضدهما:1) السيد/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة. 2) ناهدة زكريا سالم- الشيخ رضوان. وكيلها المحامي/ محمد حمتو- غزة.

المعروض: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب.
2- إصدار القرار الى المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب التي أدت به إلى تقسيط مبلغ عفش البيت إلى أقساط شهرية عالية بواقع 300 دينار أردني في الشهر وهذا لا يتناسب مع دخل المستدعي وذلك في القضية الإجرائية 402/99.
3- إصدار القرار القطعي بتخفيض قيمة القسط وإصدار القرار باسترداد أمر الحبس الصادر ضده لعجزه المطلق عن دفع قيمة القسط العالية.

تاريخ الإيداع: 25/1/2000م. جلسة يوم: الأربعاء 5/4/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ هاني رضوان وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ/ محمد حمتو وكيل المستدعى ضده الثانية.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن مادة الادعاء تخلص في أن المستدعي أودع لائحة تسجلت تحت رقم 25/1/2000 اختصم فيها المستدعى ضدهما 1- السيد/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة.
2- ناهدة زكريا سالم شرح فيها أنه كان زوج المستدعى ضدها الثانية وأنه يقوم بدفع مبلغ النفقة كاملاً وبدون تأخير وأنه كان متزوجاً من أخرى قبل زواجه من المستدعى ضدها الثانية وأنه في حاجة للعلاج والإنفاق على أسرته حيث أن دخله الذي يحصل عليه لا يكفي لأن يدفع لها أقساط شهرية بواقع ثلاثمائة دينار أردني لذا يطلب قبول الطلب 2-بيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار بتقسيط مبلغ عفش البيت بواقع 300 دينار أردني شهرياً.
3- إصدار القرار القطعي بتخفيض قيمة القسط وإصدار القرار باسترداد أمر الحبس الصادر ضده. وإذ أجابته المحكمة بهيئة أخرى (بقاضي منفرد) إلى مطلبه التمهيدي أودعت المستدعى ضدها الثانية لائحة جوابية رداً على لائحة الطلب المقدمة من المستدعي قالت فيها 1- أن قرار السيد/ رئيس الإجراء صائباً وسليماً وقد استمع إلى أقوال الطرفين 2- أن وكيلة المستدعي فوضت الأمر للمحكمة ولم تقدم البينة على عدم مقدرته على الدفع 3- أن المستدعي يعمل في إسرائيل ويتقاضى ما لا يقل عن 200 شيكل يومياً بالإضافة أن له سيارة مرسيدس أجرة تعمل على الخط وتغل ربح لا يقل عن 150 شيكل. 4- المستدعي قام بتطليق المستدعى ضدها الثانية غيابياً وهي بحاجة إلى نفقات ومصاريف والتمس وكيل المستدعى ضدها الثانية رفض الطلب.


التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد اطلعت على القضية الإجرائية رقم 402/99 ترى أن ما قضى به الأستاذ/ رئيس الإجراء بتقسيط قيمة عفش البيت وقدره ألفين وخمسمائة دينار أردني وهو تابع مهر المستدعى ضدها الثانية المعجل بواقع ثلاثمائة دينار أردني شهرياً بعد أن استمع إلى مرافعة الطرفين وما عرضه وكيل المستدعى ضدها الثانية عن أعمال المستدعي ودخله وأن المستدعي لم يستطع تجريح ما قالته المستدعى ضدها الثانية بأن أجره اليومي من عمله 200 شيكل كما أنه لم ينفي أن له سيارة مرسيدس تغل مما لا يقل عن 150 شيكل يومياً.

وحيث أنه لما كان المستدعي لم يقدم أسباب مقبولة تبرر تقسيط المبلغ إلى أقل من القدر المطالب به مما يجعل القرار محل الطعن في محله لا يشوبه أي عيب ويكون الطعن المقدم من المستدعي في غير محله مما يتعين معه القضاء برفضه.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 5/4/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:22 مساء  الزوار: 991    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved