||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322039
عدد الزيارات اليوم : 13737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/22

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 6/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ رضوان الآغا رئيساً وعضويه المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعي: أحمد محمد حسن المجار- خانيونس. وكيله المحامي/ عبد الفتاح النجار- خانيونس. المستدعى ضدهما:1- السيد/ رئيس إجراء محكمة صلح خانيونس. 2- سعاد محمد (الملقب) عبد القادر حسن النجار- خانيونس. وكيلها المحامي/ ناهض السقا.
موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2- إصدار القرار المؤقت للسيد/ رئيس إجراء محكمة صلح خانيونس لبيان الأسباب التي تمنع من الغاء قراره الصادر بتاريخ 17/1/2000 في القضية الإجرائية 163/99 والقاضي بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 16/8/99 من المحكمة الشرعية بخانيونس في القضية رقم 254/99 (قيمة عفش البيت) وذلك بتقسيط المبلغ المحكوم به للمستدعى ضدها الثانية ومقداره 1500 دينار أردني (خمسمائة دينار أردني شهرياً) بواقع 500 دينار أردني (خمسمائة دينار أردني) شهرياً تبدأ من تاريخ 1/2/2000 حتى الوفاء التام.
3- بيان الأسباب التي منعت رئيس إجراء محكمة صلح خانيونس من بحث حالة المستدعي واقتداره على الوفاء ليكون قراره المطعون فيه قد صدر مستوفياً للشرط التياستلزمها القانون حول مقدرة المستدعي على الوفاء ومقدار القسط الذي يمكنه الوفاء به من من مرتبه البالغ مقداره 1248 شيكل.
4) إصدار القرار القطعي بالغاء قرار السيد/ رئيس إجراء محكمة صلح

خانيونس الصادر بتاريخ 17/1/2000 في قضية الإجراء رقم 163/99 فيما قضى به حيث أن هذا القرار صدر دون استيفاء الشروط التي استلزمها القانون حول قدرة المستدعي على الوفاء ومقدار القسط الشهري الذي يستطيع الوفاء به من مرتبه، حيث أنه لا تكليف إلا بالمقدور- واحتياطياً وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

تاريخ الإيداع: 23/1/2000م. جلسة يوم: الاثنين 22/5/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ عبد الفتاح النجار وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ/ يونس الآغا وكيل المستدعى ضدها الثانية.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن المستدعي أودع طلباً قلم هذه المحكمة تسجل تحت رقم 6/2000 سرد فيه أنه سبق وأن صدر حكم لصالح مطلقته (المستدعى ضدها الثانية) بدفع مبلغ 1500 دينار أردني قيمة عفش بيت ثم أقامت مطلقته القضية الإجرائية رقم 163/99 أمام محكمة صلح خانيونس لتنفيذ الحكم وبجلسة 17/1/2000 قرر قاضي صلح خانيونس بصفته رئيس الإجراء تقسيط المبلغ المحكوم به بواقع خمسمائة دينار أردني شهرياً يبدأ من تاريخ 1/2/2000. أن السيد/ رئيس الإجراء لم يسمع أية بينة شفوية أو تحريريو عن اقتداره. وأنه حسب الشهادة المرفقة في صحيفة الطلب يتقاضى 1248 شيكل فقط. لذا فإنه يطلب 1- إصدار القرار التمهيدي للسيد/ رئيس الإجراء لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار قراره دون بحث اقتداره على الوفاء والأسباب التي تمنع من الغاء قراره الصادر بتاريخ 17/1/2000 في القضية الإجرائية 163/99 ثانياً: اصدار القرار القطعي قرار السيد/ رئيس إجراء محكمة صلح خانيونس الصادر بتاريخ 17/1/2000 في القضية الإجرائية رقم 163/99.
وحيث أنه بجلسة 2/5/2000 قررت المحكمة إجراء محاكمة المستدعى ضدها الثانية غيابياً لعدم حضور وكيلها رغم تبليغه بالجلسة.

التسبيب
وحيث أنه بالاطلاع على القضية الإجرائية رقم 163/99 تبين أن رئيس الإجراء قد قرر تقسيط المبلغ المحكوم به وقدره ألف وخمسمائة دينار أردني اوقع خمسمائة دينار أردني وذلك استناداً الى أنه ثبت اقتدار المستدعيلزواجه على الفور بأخرى بعد طلاقه المحكوم لها ضارباً بعرض الحائط ( وكما كما ورد في حيثيات رئيس الإجراء) حقوق المحكوم لها الناتجة عن الرباط المقدس الذي كان يربطهما. لذا فإن يتعين دفع حقوق مطلقته التي أقرها القانون والشرع قبل أنبفكر في الارتباط بأخرى.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن قرار رئيس الإجراء بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع خمسمائة دينار أردني شهرياً في محله ولا تثريب عليه وبات الطعن الماثل لم يقو على المساس به وتجريحه مما يتعين معه رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف يلتزم بها خاسر الطلب.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة رفض طلب المستدعي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 22/5/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (رضوان الآغا).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:23 مساء  الزوار: 952    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved