||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35304548
عدد الزيارات اليوم : 14424
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/2/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 1/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضويه المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: غازي إبراهيم أحمد أبو عيشة. وكيله المحامي/ فتحي نصار. المستدعى ضدهما:1) السيد/ رئيس إجراء القرى الشرقية. 2) مريم سليمان سليمان أبو طير- عبسان الكبيرة.


الموضوع: 1) إصدار القرار ببيان أسباب تكرار إصدار أمر الحبس ضد المستدعي على دين سبق إصدار الحبس فيه بموجب القضية الإجرائية رقم 114/98.
2) إصدار القرار التمهيدي بإيقاف الإجراءات ضد المستدعي لحين الفصل في الطلب وإعادة هويته الشخصية وجواز سفره وبطاقته الممغنطة إليه.
3) إلغاء قرار السيد رئيس إجراء القرى الشرقية بحبس المستدعي على النفقة المتراكمة لسبق حبسه عليها وإلغاء قرار حجز هويته وبطاقته الممغنطة وجواز سفره.

تاريخ الإيداع: 3/1/2000م. جلسة يوم: الثلاثاء 29/2/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ فتحي نصار وكيل المستدعي. وحضر الأستاذه/ حنان مطر وكيلة المستدعى ضدها الثانية.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.

وحيث أن المستدعي اختصم في طلبه الراهن المستدعى ضدهما رئيس إجراء محكمة القرى الشرقية ومريم سليمان أبو طير وابتغى منه:

1) إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان أسباب تكرار إصدار أمر الحبس ضد المستدعي على دين سبق إصدار الحبس فيه بموجب القضية الإجرائية رقم 114/98.
2) إصدار قرار تمهيدي بإيقاف الإجراءات ضد المستدعي لحين الفصل في الطلب.
3) إلغاء قرار السيد رئيس الإجراء-المستدعى ضده الأول- بحبس المستدعي على النفقة المتراكمة لسبق حبسه عليها وإلغاء قرار حجز هويته وبطاقته الممغنطة وجواز سفره وقال المستدعي شرحاً لطلبه أن محكمة شرعية غزة حكمت عليه بنفقة قدرها 77 دينار أردني لزوجته المستدعى ضدها الثانية و33 دينار أردني نفقة لابنها، وأن المستدعى ضدها الثانية لم تنفذ هذا الحكم إلا بعد مرور عشرة أشهر مما تراكم عليه مبلغ كبير قدره 5978 شيكل حتى 10/9/99 وقد تم حبسه على هذا المبلغ، وفي الشهر الثاني لم يستطع دفعه مع ما استحق عليه من مبالغ النفقة فصدر أمر بحبسه على ما تراكم عليه من مبالغ وصدر بحقه أمر حبس آخر بنفس الكيفية، وأن إصدار أوامر الحبس ضده بهذه الطريقة لا يجعله قادراً على دفع المبالغ المستحقة وما يستحق عليه وطالب في ختام طلبه بإجابة طلباته الواردة فيها.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه يجوز لرئيس الإجراء وفقاً للمادة 2/أ من قانون حبس المدين أن يأمر بناءً على طلب المحكوم له بالقبض على المحكوم عليه وحبسه إذا تخلف عن العمل بمقتضى حكم يقضي عليه بدفع نفقة لزوجته أو أولاده. وأن المدين الذي يفرج عنه سواء بموافقة المحكوم له أو لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه لا يجوز وفقاً للمادة 4 من نفس القانون حبسه ثانية من أجل نفس الدين مما ينبغي عليه أنه لا يجوز إدراج المبالغ المتراكمة على المحكوم عليه والت يسبق حبسه لتخلفه عن دفعها في أمر الحبس مع مبلغ النفقة الذي استحق عليه فيما بعد مما ينبني عليه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ويتعين معه إلغاءه.
وحيث أن المحكمة ترى إلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.

فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 28/12/99 في القضية الإجرائية رقم 114/98 صلح القرى الشرقية والقاضي بحبس المستدعي عن النفقة المتراكمة التي سبق حبسه عليها بالإضافة إلى القسط المستحق على أن إصدار أوامر الحبس عن كل قسط مستحق على حدة عن تخلف المحكوم عليه دفعه طبقاً لنص المادة /4 من قانون حبس المدين رقم 8 لسنة 31 وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 29/2/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:24 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved