||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323041
عدد الزيارات اليوم : 14739
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 182 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/10/8

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الطلب رقم 182/2001 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني وسكرتارية: مروان النمرة

المستدعي: خضر عاصم بدوي الخضري- غزة- ش عمر المختار مقابل سوق فراس. وكيله المحامي/ صبحي حسان. المستدعى ضدهما: 1) السيد/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة. 2) محمد شفيق أبو سعدة- من سكان بيت لاهيا قرب المسلخ. وكيله المحامي/ نافذ البسوس.
الموضوع: 1) إصدار القرار المؤقت بقبول هذا الطلب.
2) إصدار القرار الى المستدعي ضده لبيان الأسباب التي أدت الى تخفيض قيمة القسط الى مائتي شيكل بدل من خمسمائة شيكل.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد/ رئيس الإجراء بتخفيض قيمة القسط وبقائه كما هو خمسمائة شيكل.

تاريخ تقديمه: 1/12/2001. جلسة يوم: الثلاثاء 8/10م/2002م. الحضور: حضر الأستاذ/ شعبان الغلايني وكيل المستدعي وأبرز إنابة أرفقت بالأوراق. وحضر الأستاذ/ إياد النمنم منابا عن وكيل المستدعي وأبرز إنابة أرفقت.

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن موضوع الطلب يخلص في أن المستدعي خضر عاصم بدوي الخضري أودع قلم كتاب هذه المحكمة الطلب برقم 182/2001 اختصم فيه السيد/ رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة ومحمد شفيق أبو سعدة وذلك إصدار القرار المؤقت بقبول هذا الطلب وإصدار القرار للمستدعي ضده الأول لبيان الأسباب التي أدت الى تخفيض قيمة القسط الى مائتي شيكل بدلاً من خمسمائة شيكل ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد رئيس الإجراء بتخفيض القسط وبقائه كما هو خمسمائة شيكل.
وحيث أن المستدعي قال شرحا لطلبة أنه حصل على حكم من المحكمة المركزية يلزم المستدعي ضده بدفع ستون ألف شيكل وتم تنفيذ الحكم بالقضية الاجرائية 704/99 وتم تقسيط المبلغ بواقع خمسمائة شيكل شهريا نفذت عدة أقساط منها وقد راعت المحكمة في التقسيط أن المستدعي ضده الثاني موظف وقد تم خصم ربع راتبه الى أن تقدم المستدعي ضده الثاني الى رئيس الإجراء بطلب الى تخفيض القسط ورفض وتقدم بطلب جديد وتم الاتفاق لتعديل القسط دون علم وموافقة المستدعي ودون تقديم أسباب مقدمة أمام رئيس الإجراء وقال أن قرار رئيس الإجراء بتخفيض القسط تتنافى مع القانون والسوابق القضائية ويضر بمصلحة المستدعي ويحتاج المستدعي ضده الثاني الى ثلاثون عاماً حتى يتمكن المستدعي من الوفاء وكان يجب عند تقسيط المبلغ مراعاة أصل المبلغ المحكوم به.
وحيث انه بجلسة 8/12/2001 قررت المحكمة قبول الطلب وإصدار مذكرة للمستدعي ضدهما لبيان الأسباب التي أدت الى تخفيض القسط الى مائتي شيكل بدلاً من خمسمائة شيكل وألزمتهم بالرد خلال ثمانية أيام إذا رغبا ذلك.

التسبيب
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الدعوى استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين وترى أن تعرض الى ما تكشف عنه أوراق الدعوى والثابت أن وكيل المستدعي ضده الثاني قد تقدم بلائحة جوابية قرر فيها أن موضوع الطلب قد فصل فيه في الطلب 20/2001 بتاريخ 14/5/2001 كما أن المستدعي قد أثار موضوع الطلب أمام رئيس إجراء محكمة بداية غزة وقد رفض طلبه وأن المستدعي ضده الثاني أيضاً لم يتأخر بدفع أي قسط من الأقساط والثابت من محاضر القضية الإجرائية في جلسة 7/11/2001 أنه قد تم اتفاق بين المحكوم عليه (المستدعي ضده الثاني) ووكيل المستدعي على أن يكون القسط مائتي شيكل شهريا بدلا من خصم ربع الراتب ولما لم يصادف هذا القرار قبولاً لدى المستدعي فقد تقدم بالطلب 20/2001 أمام محكمة العدل العليا وذلك للطعن في القرار الأخير الصادر عن رئيس الإجراء وقد قررت المحكمة في جلسة 14/5/2000 رفض طلب المستدعي استناداً الى أن الوكالة التي استند إليها وكيل المستدعي رقم 449/96 تخوله القبض والصرف لآخر درجة من درجات المحاكم.
لما كان ذلك يكون ما انتهى إليه قرار رئيس الإجراء قراراً سليماً باتفاق الطرفين واجب الأخذ به خصوصاً أن ذلك الاتفاق سبق وأن تأييد أمام محكمة العدل العليا في الطلب رقم 20/2000 الأمر الذي يكون معه طلب المستدعي لا يقوم على أساس من القانون والعدل.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمة المحكمة برفض الطلب وألزمت رافعه بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 8/10/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
حسين أبو عاصي
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:26 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved