||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35315907
عدد الزيارات اليوم : 7605
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 153 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا
في الطلب رقم 153/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين عدنان الزين ويحيى أبو شهلا. وسكرتارية: أحمد عوض.

المستدعى: محمد نايف حسن الشاعر. وكيلاه المحاميان / فتحي نصار ومصطفى الغريز. المستدعى ضدهما: 1. مازن نبيه الحداد. وكيله المحامي / حماد مخيمر 2. السيد / رئيس إجراء محكمة صلح رفح.


الموضوع: 1. طلب إصدار لقرار التمهيدي ببيان الاسباب التي جعلت رئيس إجراء صلح رفح إصدار القرار في القضية الإجرائية رقم 83/2001 (على الأستاذ أن يتجه الى الجهة المختصة لتقديم طلبه كون أن المبلغ تم تقسيطه قبل ذلك).
2. إصدار القرار التمهيدي بإيقاف الإجراءات بحق المستدعى لحين الفصل في الطلب.
3. إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد / رئيس إجراء صلح رفح واعادة القضية الى دائرة إجراء صلح رفح لسماع البينة حول مقدرة المستدعى على الدفع.

تاريخ تقديمه: 1/11/2001م. جلسة يوم: الثلاثاء 22/10/2002م. الحضور: حضر الأستاذ / ياسر أبو طبيخ مناباً عن الأستاذ / فتحي نصار وأبرز إنابة أرفقت. ولم يحضر وكيل المستدعى ضده رغم تبليغه حسب الأصول.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستدعى محمد نايف الشاعر تقدم بواسطة وكيلاه المحاميان فتحي نصار ومصطفى الغريز بالطلب رقم 153/2001 مختصماً فيه المستدعى ضدهما مازن نبيه الحداد والسيد رئيس إجراء محكمة صلح رفح وموضوعه:
طلب إصدار القرار التمهيدي ببيان الاسباب التي جعلت رئيس اجراء صلح رفح اصدار القرار في القضية الاجرائية رقم 83/2001.
اصدار القرار التمهيدي بايقاف الاجراءات بحق المستدعى لحين الفصل في الطلب.
اصدار القرار القطعي بالغاء قرار السيد رئيس اجراء صلح رفح واعادة القضية الى دائرة اجراء صلح رفح لسماع البينة حول مقدرة المستدعى على الدفع.
وقال شارحاً لذلك انه تسجلت ضد المستدعى القضية الاجرائية 83/2001 وتم تقسيط المبلغ بواقع الف دينار شهرياً وأنه قام بدفع اقساط خلال الفترة السابقة وبعد أن تغيرت أحوال المستدعى الاقتصادية تقدم بالاستدعاء الى دائرة اجراء صلح رفح يطلب فيه اعادة النظر في قيمة القسط وقام المذكور بالتأشير على الاستدعاء على الاستاذ ان يتجه الى الجهة المختصة لتقديم طلبه كون أن المبلغ تم تقسيطه قبل ذلك وهو يعني الاتجاه الى محكمة العدل العليا.
وحيث أن المستدعى استحصل على قرار تمهيدي من دائرة أخرى وفيه قررت المحكمة اصدار مذكرة للمستدعي ضدهما لبيان الاسباب التي دعت الى رفضه طلب المستدعى واعادة النظر في قيمة القسط الملزم بدفعه في القضية الاجرائية 83/2001 اجراء صلح رفح وتأشيرته على الاستدعاء بأن عليه أن يلجأ للمحكمة المختصة كون ان المبلغ تم تقسيطه قبل ذلك وذلك خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغهما بهذا القرار ووقف اجراءات التنفيذ حتى الفصل بهذا الطلب.
وحيث أن المستدعى ضده الاول في لائحته الجوابية ذكر ان قرار السيد رئيس اجراء صلح رفح جاء صحيحاً وخصوصاً ان المستدعى في هذا الطلب وافق على التقسيط الصادر من رئيس اجراء صلح رفح وسبق للمستدعى وان حصل على عدة فرص من المستدعى ضده الاول لدفع امبلغ وتم تقسيطه على اقساط شهرية قيمة كل قسط الفين دينار أردني ودفع المستدعى القسط الاول ثم اخذ يماطل بالدفع بهدف كيدي ليس إلا وطلب في النهاية المصادقة على قرار السيد رئيس اجراء صلح رفح ورد طلب المستدعى وتحميله الرسوم والمصاريف.
وحيث انه بالجلسة المحددة لنظر الطلب لم يحضر وكيل المستدعى ضده رغم ثبوت تبليغه حسب الاصول وقررت المحكمة السير في الطلب حال غيابه عملا بالأصول.
وحيث أن المستدعى وفي مرافعته قرر انه في القضية الاجرائية 83/2001 أصدر السيد رئيس الاجراء أمراً بتقسيط المبلغ بواقع ألف دينار أردني شهرياً وقام بتسديد قسطيه خلال شهرين بواقع الفين دينار اردني وان المستدعى عامل وفقير وتقدمنا بطلب لاعادة النظر ولكن السيد رئيس الاجراء خط على صفحات الطلب بأنه على المستدعى التوجه للجهات المختصة وهو لم يرفض الطلب او يقبله وكان على السيد رئيس الاجراء اما ان يقبل الطلب او يرفضه وطلب في النهاية باعادة الطلب للسيد رئيس الاجراء وانه مستعد لتقسيط المبلغ على الفين دينار شهرياً.
وحيث أن المحكمة بعد ان استمعت الى مرافعة الطرفين واطلعت على القضية الاجرائية 83/2001 ثبت لها ان المستدعى بصفته مدينا نظم سند دين منظم تحت رقم 2977/2000 لصالح الدائن (المستدعى ضده) مازن نبيه الحداد واجب الاستحقاق من 28/10/2000 وان الدائن طالب المدين بدفع قيمة سند الدين المنظم الا انه لم يستجب فأخطره عدلياً وإلا سيضطر لتنفيذ السند إجرائياً.
وحيث انه وبالفعل تم تحديد جلسة اجرائية ولعدم حضور المحكوم عليه تم تقسيط المبلغ غيابيا بواقع 4000 دينار اردني اعتبار من تاريخ 1/5/2001.
وحيث أنه وفيما بعد نظر السيد رئيس الاجراء في الطلب الخاص بالتقسيط بحضور الطرفين واستمع الى البينة حول مقدرة المحكوم عليه على الدفع ونظراً لتخلف المحكوم عليه عن الحضور قرر السيد رئيس الاجراء السير في الطلب حال غيابه لتخلفه عن الحضور رغم تبليغه ثم قسط المبلغ المحكوم به بواقع الفي وخمسمائة دينار شهرياً تبدأ من 5/6/2001 وحتى الوفاء التام.
وحيث أن المحكوم عليه تقدم بطلب اعادة النظر في قرار التقسيط.
وحيث انه وفي الجلسة المحددة للفصل فيه قرر الفريقين تفويض الامر الى السيد رئيس الاجراء في تقدير مبلغ التقسيط ومن ثم قرر السيد رئيس الاجراء تقسيط هذا المبلغ بواقع الف دينار أردني من 15/6/2001.
وحيث أنه لما كان المستدعى مديناً للمستدعى ضده الاول وتم تنظيم سند دين منظم بهذا المبلغ ولما لم يقم بسداده قام المستدعى ضده الثاني بتنفيذه إجرائياً وتم تقسيط المبلغ غيابياً.
لتخلفه عن الحضور إلا انه وفي الجلسة التي حضر فيها وبناء على اتفاق الطرفين بتفويض المحكمة بتقدير قيمة القسط وهو اي رئيس الاجراء وبناءً على هذا التفويض قام بإجراء التقسيط الذي رآه ملائماً حسب ظروف الحال.

التسبيب
وحيث انه لما كان الثابت أن التقسيط تم باتفاق الطرفين إذ أنهما فوضا المحكمة في تقديره وكانت المادة 191 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية
في فقرتها الثالثة نصت على انه لا يقبل الطعن في الاحكام الصادرة بناءً على اتفاق الخصوم فإنه والحال كذلك يكون الطلب في غير محله ويتعين رفضه.
لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب والغاء القرار التمهيدي والزام المستدعى بالرسوم والمصاريف القانونية.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 22/10/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:26 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved