||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35302939
عدد الزيارات اليوم : 12815
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 142 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/7/1

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا
في الطلب رقم 142/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعى: شركة أبناء رزق للتجارة ويمثلها السيد / عبد اللطيف رزق محمد رزق. وكيله المحامي / فضل عطا الله – اياد السميري. المستدعى ضدهما: 1. السيد رئيس إجراء محكمة صلح خان يونس. 2. أحمد جعفر الفرا – محمد جعفر الفرا.
الموضوع: 1. إصدار قرار تمهيدي يتضمن:
إصدار قرار مؤقت يؤمر من خلاله المستدعى ضده الاول بيان الاسباب التي تحول دون تقديم البينة الاولية حول عسر المحكوم عليه (المستدعى) في القضية الإجرائية 120/2001 إجراء صلح خان يونس.
طلب إصدار قرار تمهيدي يؤمر من خلاله المستدعى ضده الاول بوقف اتخاذ أي إجراء في القضية الإجرائية رقم 20/2001 المستدعى ضده.
2. طلب اصدار القرار العدل بفسخ القرار الصادر من المستدعى ضده الاول بتاريخ 18/10/2001 والسماح لنا بتقديم البينة الأولية حول عسر المستدعى عن دفع قيمة القسط وذلك بما يتناسب والظروف المالية السيئة التي يمر بها المستدعى وأيضا الأعباء الملقاة على كاهله.

تاريخ تقديمه: 22/10/2001م. جلسة يوم: الاثنين 1/7/2001م. الحضور: حضر وكيل المستدعى المحامي / فضل عطا الله. وحضر الاستاذ / احلام البكري مناب عن الاستاذة الهام الفرا وأبرز إنابة أرفقت بالملف.


//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن شركة أبناء رزق للتجارة بواسطة ممثلها عبد اللطيف رزق قد اختصمت في طلبها الراهن المستدعى ضدهما رئيس اجراء محكمة صلح خان يونس وأحمد جعفر الفرا وابتغت منه:
إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي تحول دون تقديم البينة حول عسر المحكوم عليها – المستدعية – في القضية الاجرائية رقم 120/2001 صلح خان يونس.
وقف اجراءات التنفيذ في تلك القضية.
إصدار قرار بسماع البينة حول عسر المستدعى عن دفع قيمة المبلغ المحكوم به وتقسيطه بما يتناسب والظروف المالية السيئة التي يمر بها.
وقال وكيل المستدعى شرحاً لذلك في صحيفة طلبه أن المستدعى حكم عليه في القضية الحقوقية رقم 330/98 صلح خان يونس بدفع المبلغ المدعى به للمستدعى ضده الثاني وأودع المحكوم له هذا الحكم لتنفيذه إجرائياً في القضية الإجرائية رقم 120/2001 وقد قرر المستدعى ضده الاول تقسيط هذا المبلغ بواقع 2500 شيكل في الشهر وحتى الوفاء التام.
وتقدم المستدعى بطلب لدائرة الإجراء لإعادة النظر في قيمة هذا القسط وسماع البينة حول عدم مقدرته على دفعه فقرر رئيس الاجراء رفضه. وطالب وكيل المستدعى في ختام صحيفة الطلب اجابة طلباته الواردة فيه.
وحيث أنه بجلسة 8/11/2001 قررت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – إجابة طلب المستدعى التمهيدي.
وحيث أنه بجلسة 1/7/2002 استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين فردد وكيل المستدعى ما تضمنته صحيفة الطلب وقال وكيل المستدعى ضده الثاني في مرافعته أن المبلغ المحكوم به عبارة عن حقوق موكله العمالية وأن المستدعية لديها المقدرة على الدفع وطالب في ختام مرافعته برفض الطلب.
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق تبين للمحكمة انه بجلسة 11/11/2001 قررت محكمة صلح خان يونس في القضية الحقوقية رقم 331/98 الزام الشركة المستدعية بمبلغ 42000 شيكل للمدعين احمد جعفر احمد الفرا (المستدعى ضده الثاني) ومحمد جعفر أحمد الفرا مقابل حقوقهما العمالية لدى هذه الشركة. وأودع وكيل المحكوم لهما هذا الحكم لدى دائرة اجراء محكمة صلح خان يونس لتنفيذه في القضية الاجرائية رقم 120/2001 وأخطرت الشركة المحكوم عليها بالتنفيذ وتقدمت لدائرة الاجراء باستدعاء لتقسيط المحكوم به وفي جلسة 20/9/2001 قرر رئيس الاجراء تصديق اتفاق وكلاء الطرفين على تقسيط المبلغ المحكوم به بواقع 2500 شيكل في الشهر اعتباراً من 1/10/2001 وفي خلال هذا الشهر الذي حدده رئيس الاجراء لبداية دفع الاقساط تقدم وكيل المستدعين باستدعاء لاعادة النظر في قرار التقسيط وفي جلسة 18/10/2001 قرر رئيس الاجراء رفضه فأقام المستدعى طلبه الراهن.

التسبيب
وحيث أنه لما كان المبلغ المحكوم به هو عبارة عن حقوق عمالية قضت بها محكمة الصلح للمستدعى ضده الثاني وأخيه محمد في 11/11/2001 وكان الثابت من أسباب الحكم أن صاحب العمل – المستدعية – قد فصلتهما من عملهما لديها دون إنذار وفقاً للقانون فإنه يتعين دفع هذا المبلغ إليهما على وجه السرعة ليتدبرا أمورهما بسبب فصلهما.
وحيث أنه لما كانت المستدعية بواسطة وكيلها قد اتفقت مع المستدعى ضده الاول بعد عشرة اشهر من تاريخ الحكم عليها على أداء المبلغ المحكوم به على اقساط شهرية بواقع 2500 شيكل في الشهر ولم تف بأي قسط منه وأن تقديمها استدعاء لاعادة النظر في قرار التقسيط في ميعاد استحقاق القسط الاول منه يعتبر منها مماطلة في الدفع وبقصد استئخار التنفيذ دون مبرر مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مشوب بأي عيب مما يتعين معه رفض الطلب وإلزام المستدعية الرسوم والمصاريف.
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت المستدعية بما أداه من رسوم ومصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم 1/7/2002م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:27 مساء  الزوار: 1100    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved