||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35306131
عدد الزيارات اليوم : 16007
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 133 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/2/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا
في الطلب رقم 112/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: أحمد فؤاد نمر المزيني – غزة – الرمال. وكيلاه المحاميان / ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي. المستدعي ضدهما: الأستاذ / 1. رئيس إجراء المحكمة المركزية. 2. بنك فلسطين المحدود – غزة – الرمال. وكيله المحامي / خميس عصفور.

الموضوع: 1. إصدار قرار مؤقت بحضور فريق واحد يقضي باستئجار التنفيذ في القضية الإجرائية 134/2001 مركزية غزة لحين البت في هذا الطلب.
2. إصدار مذكرة إلى المستدعي ضده لبيان الأسباب التي بنا عليها رفض طلب المستدعي في خصم المبلغ المسدود وقدره (259000) مائتين وتسعة وخمسون ألف دولار (التي سبق للمستدعي ضده الثاني أن خصمها من حساب المستدعي لديه وفقاً للإيصالات الرسمية المعتمدة) من أصل قيمة الدين البالغة ستمائة ألف دولار أمريكي وتقسيط الباقي بالكيفية التي ترتأيها تفادياً لبيع المال المرهون على ذمة مبلغ الدين.
3. إصدار قرار قطعي إلى المستدعي ضدهما يقضي بخصم قيمة المبلغ المسدد (المذكور أعلاه) من اصل قيمة الدين الإجمالي البالغة (600000) وتقسيط الباقي على دفعات شهرية حتى الوفاء التام ووقف إجراءات البيع لحين الوفاء التام.

تاريخ تقديمه: 29/9/2001م. جلسة يوم: الأحد 3/2/2002م. الحضور: حضر المستدعي بالذات / أحمد فؤاد نمر المزيني. وحضر الأستاذ / خميس عصفور وكيل المستدعي ضده الثاني.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعي كان قد حصل على تسهيلات مصرفية مقدارها ستمائة ألف دولار أمريكي من قبل المستدعي ضده الثاني (بنك فلسطيني المحدود) مقابل رهن أرض القسيمة رقم 67 قطعة من أراضي محلة الدرج وما عليها من أبنية وإنشاءات ضماناً لتلك التسهيلات وذلك بموجب عقد رهن مؤرخاً في 28/6/55 لدى دائرة تسجيل الأراضي بغزة (المبرز في الدعوى) وقد طالب البنك المستدعي ضده الثاني عدة مرات بتسديد المبلغ إلا أنه لم يقم بذلك وتمنع عن السداد، مما دعا المستدعي ضده الثاني (البنك) إلى إقامة الدعوى رقم 218/98 مركزية غزة ضد المستدعي أحمد المزيني طالبا من المحكمة بيع العقار موضوع الرهن.
وحيث أن المحكمة المركزية بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين قضت في جلستها يوم 11/3/2000 بيع المال الغير منقول (موضوع الرهن) والمملوك للمستدعي المزيني وهو كامل القسيمة رقم 67 قطعة 694 من أراضي محلة الدرج وما عليه من أبنية وإنشاءات أيفاء لتسديد قيمة الرهن وفي حدوده 5 فقط.
وحيث أن المحكوم له بنك فلسطين بعد حصوله على الحكم السابق بيانه أقام الدعوى الإجرائية رقم 134/2001 مركزية غزة ضد المحكوم عليه أحمد المزيني لتنفيذ ذلك الحكم وأثناء السير في الدعوى ادعى المحكوم عليه عن طريق موكله أنه سدد مبلغاً وقدره 295000 دولاراً من أصل الدين بموجب أقساط شهرية وأن الباقي من أصل الدين هو مبلغا وقدره 341000 دولار فقط وأن المحكوم عليه مستعد لدفعه، لأن بيع العقار المرهون سيلحق بالمستدعي ضرراً معنوياً.
وحيث أن وكيل البنك قال أن المحكمة المركزية أصدرت حكمها في الطلب رقم 218/98 ببيع المال المرهون بتاريخ 11//2000 وقد تأيد قرارها من قبل المحكمة العليا في الاستئناف رقم 91/2000 وأن ما يدعيه المحكوم عليه من دفعه مبلغاً وقدره 295000 دولار ادعاء غير صحيح وأن المحكوم عليه المستدعي لم يدفع أي مبلغ من اصل الدين موضوع الرهن، ولم يقدم أي بينة على الدفع وانتهى وكيل البنك إلى طلب رفض طلب المستدعي.
وحيث أن رئيس إجراء المحكمة المركزية رفض طلب المستدعي بجلسة يوم 29/8/2001.
وحيث أن قضاء المحكمة المركزية برفض الطلب لم يلق قبولاً لدى المستدعي فتقدم بصحيفة طلبه الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قيدت برقم 133/2001 طلب فيه إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب وإصدار مذكرة إلى المستدعي ضدهما لبيان الأسباب التي دعت المستأنف ضده الأول (رئيس إجراء مركزية غزة) إلى رفض طلب المستدعي خصم المبلغ الذي سدده من أصل الدين ومقداره 259000 دولاراً أمريكياً وتقسيط المبلغ بالطريقة التي تراها المحكمة تفادياً لبيع العقار المرهون، ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعي ضدهما بخصم قيمة المبلغ المسدد (259000 دولار) من اصل الدين الإجمالي (600000 دولار) وتقسيط الباقي على أقساط شهرية حتى الوفاء التام.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أصدرت قرارها بجلسة يوم 4/10/2000 بإصدار مذكرة للمستدعي ضدهما لبيان الأسباب الداعية إلى رفض طلب المستدعي خصم المبلغ الذي يدعي تسديده (259000 دولار) ورفضه تقسيط الباقي وأمرت بوقف إجراءات بيع المال غير المنقول المملوك للمستدعي موضوع الرهن، على أن يودع المستدعي ضدهما ردهما خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغهما هذا القرار.
وحيث أن وكيل المستدعي ضده الثاني نفى ما يدعيه المستدعي من تسديده مبلغاً وقدره 259000 دولار من أصل الدين بموجب سبعة أقساط وأن ما أبرزه المستدعي من مستندات تتعلق بحركة حسابات المستدعي، وأن المستدعي لم يبرز للمحكمة أي سند قبض يفيد أن خزينة المحكمة قد تسلمت المبلغ الذي يدعي تسديده وأضاف ان المستدعي سبق له أن ادعي ذلك أمام محكمة الموضوع ولدى محكمة الاستئناف العليا دون أن يؤيد ادعاءه بأي مستند، وأن سلطة النقد قامت بإعادة فحص حساب المستدعي وقدمت تقريراً بنتيجة ذلك أكدت فيه أن المستدعي لم يلتزم بتسديد الأقساط، واستطرد قائلاً في لائحته الجوابية أن رئيس إجراء المحكمة المركزية قد أصدر قراره بتاريخ 1/10/2001 ببيع الأرض موضوع الرهن وما عليها من إنشاءات وقد أعلن المستدعي بذلك ليقوم بالتسديد إلا أن المستدعي لم يلتزم بذلك وأن الطلب قصد به المماطلة والتسويف وانتهى في لائحته إلى طلب رفض المستدعي.
وحيث أن وكيل المستدعي كرر ما جاء في صحيفة طلبه ولم تخرج مرافعته عما جاء في تلك الصحيفة كما كرر وكيل المستدعي ضده الثاني بنك فلسطين ما جاء في لائحته الجوابية ولم يضف جديداً لما ورد في تلك اللائحة.

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وعلى الأحكام الصادرة في موضوعها وعلى التقارير والمستندات المرفقة بها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن المستدعي لم يقدم البينات الكافية لإثبات دفعه مبلغ// 259000 دولار أمريكي لدى رئيس إجراء المحكمة المركزية الذي لم تتولد لديه قناعة بصحة ادعاء المستدعي كما وأنه لم يقدم اية مستندات لدى محكمة العدل العليا بما يفيد سداده للمبلغ الذي يدعيه، وكان يتوجب عليه إثبات ذلك أمام محكمة الموضوع وعليه ترى محكمة العدل أن طلب المستدعي في غير محله، مما يتعين معه رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في هذا اليوم 3/2/2002.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 10:28 مساء  الزوار: 1349    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved