||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350237
عدد الزيارات اليوم : 11021
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 87 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/2

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 87/99 عدل عليا
الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين حمدان العبادلة وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس .

المستدعى : عصام الدين محمد ابو دقة بصفته أحد ورثة المرحوم الحاج / محمد أبو دقة – عبسان الكبيرة . المستدعى ضده : بلدية عبسان الكبيرة ويمثلها المستشار القانوني / رسمي أبو جامع .


الموضوع : 1- إصدار قرار مؤقت لبلدية عبسان الكبيرة يمنعها من ازالة أشجار السدر والسياج المقام على أرض القسيمة رقم 22 من القطعة 244 من أراضي عبسان الكبيرة و التي تقع على حد القسيمة من الجهة الغربية .
2- اصدار القرار القطعي بمنع بلدية عبسان الكبيرة من ازالة اشجار السدر والسياج المقام على أرض القسيمة رقم 22 من القطعة رقم 244 من أراضي عبسان الكبيرة والتي تقع على حد القسيمة من الجهة الغربية .

تاريخ تقديمه : 20/5/1999 جلسة يوم : السبت 2/10/1999م الحضور : حضر المستدعى بالذات / عصام أبو دقة . وحضر وكيل المستدعى ضدها الأستاذ / رسمي أبو جامع .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الوقائع تخلص فيما أورده المستدعى في صحيفة طلبه من أنه يملك وباقي الورثة أرض القسيمة رقم 22 من القطعة 244 من أراضي عبسان الكبيرة ، وأنه تلقى اشعاراً من المستدعى ضدها بتاريخ 195/1991 تطلب فيه منه إزالة أشجار السدر والسياج
الموجودين على أرض القسيمة المذكورة خلال اثنى عشر ساعة ، بالرغم من أنه لم يحصل منه أي تعدي على الطريق وأضاف أنه بإزالة السياج تتعرض المزروعات في أرضه للخراب نتيجة فتحها للمارة ، وعليه ولأنه متضرر من قرار البلدية فإنه يطلب إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه ، وتكليف المستدعى ضدها ببيان الاسباب الداعية لطلبها منه إزالة أشجار السدر والسياج ومن ثم الغاء قرارها الصادر في هذا الشأن ، وقد استجابت المحكمة لطلبات المستدعى بجلستها يوم 20/5/99 ( قاضي منفرد ) وأمرت بإيقاف جميع أعمال ازالة الأشجار والسياج وأية أعمال أخرى لحين الفصل في هذا الطلب .
وحيث أن المستدعى ضدها تقدمت بلائحتها الجوابية ردت فيه على ما ورد في صحيفة الطلب قالت فيها أن البلدية وجهت الأشعار للمستدعى بإزالة أشجار السدر الموجودة على أرضه بناء على شكاوي مقدمة لها من كثير من المواطنين أصحاب القسائم المجاورة لقسيمة المستدعى يطلبون فيها إزالة المكاره الصحية وكذلك شكاوي مقدمة من الطب الوقائي ، يضاف الى ذلك أن هناك شارعا مفتوحاً عرضه خمسة أمتار ، ولأن البلدية ترغب في تقديم خدمات للمواطنين، ولأن عرض الشارع سيصبح في الخارطة الهيكلية المستقبلية أحد عشر متراً ، وأن البلدية رأت الاكتفاء بإزالة المكاره لحين استكمال الدراسات الخاصة بالخارطة الهيكلية . وأن طلب البلدية إزالة أشجار السدر والسياج يتفق مع القانون . وانتهت المستدعى ضدها في ردها الى طلب رفض طلب المستدعى والزامه بالرسوم و المصاريف .
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 2/10/99 كرر المستدعى ما جاء في طلبه وأضاف أنه لا يوجد أصلاً شارع يحد ارض القسيمة المملوكة له ولباقي الورثة من اخوانه ، وأنه اذا كانت المستدعى ضدها تريد فتح شارع في تلك المنطقة فعليها اتباع الاجراءات المعروفة في هذا الشأن بالاعلان في الصحف ، وقال أنه لا يعارض في فتح شارع لخدمة المواطنين ، وأنه إذا كان هناك شكاوي بوجود مكرهة صحية فإن هناك طرق رسمية حددها القانون لازالة هذه المكاره .
وحيث أن الشاهد المهندس عبد المحسن أبو دقة ( شاهد المستدعى ) قال أنه يعمل مهندس تنظيم في بلدية غزة وأنه عضو في مجلس بلدية عبسان وأن الشارع المراد فتحه في تلك المنطقة رقم /113 لم تتم الاجراءات الخاصة به وأنه لا يزال مجرد مشروع لم يتخذ المجلس أي قرار بشأنه ، وأضاف أن رئيس المجلس البلدي لعبسان الكبيرة كان مسافراً ولا علم له بالإشعار


موضوع الطلب ، وان ذلك الاشعار صادر عن نائب رئيس المجلس وأن رئيس المجلس حسب علمه غير موافق على هذا الاشعار موضوع الطلب .
وحيث أن ممثل بلدية عبسان كرر ما جاء في لائحته الجوابية وأضاف أن الاشعار كان يقصد منه إزالة المكاره الصحية وأن الشارع المراد تنفيذه معروض حاليا على اللجنة المركزية وأنه لم يتخذ الصورة النهائية . وانتهى الى طلب رفض طلب المستدعى .

التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين ثبت لها عدم وجود شارع مصدق عليه بصورة نهائية يمر بتلك المنطقة وأن الاشعار الموجه للمستدعى قصد به ازالة المكاره الصحية وليس توسعة الشارع كما ورد في الاشعار المبرزة في الطلب.
وحيث أن إزالة المكاره الصحية وما يترتب عليها من أضرار صحية يحكمه وينظمه قوانين خاصة تبين الطرق الواجب اتباعها في هذا الشأن وليس من ضمنها ازالة الأشجار ، مما يتعين معه إجابة المستدعى الى طلباته بالغاء القرار موضوع الطلب .
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة إجابة المستدعى في طلباته ، وذلك بالغاء الأشعار الصادر عن بلدية عبسان الكبيرة المؤرخ في 20/5/99 والزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 2/10/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( حمدان العبادلة ) ( رضوان الأغا )

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 05:28 مساء  الزوار: 995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved