||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35351572
عدد الزيارات اليوم : 12356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 74 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/9/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 74/99 عدل عليا
الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني . سكرتارية : نور فارس .

المستدعى : 1) عمر توفيق شراب – خانيونس . 2) ممدوح عطا محمد وادي – خانيونس . 3) حمد خيري حميد اللحام – خانيونس . 4) سليم معروف – خانيونس . 5) زايد حامد الشاعر – خانيونس 6) سلمان حسن عبد الغفور . وكيله المحامي / محمد العطار . المستدعى ضده : بلدية خانيونس أو من يمثلها . يمثلها المستشار القانوني / عصام أبو دقة .


الموضوع : 1) إصدار قرار مؤقت لبلدية خانيونس بمنعها من إزالة الأشجار والإنشاءات المقامة على أرض القسائم 11 قطعة 59 والقسيمة 49 قطعة 56 والقسيمة 9 قطعة 59 أراضي خانيونس والتي تقع على شارع السكة والمسماة الشارع التنظيمي رقم (14) وكذلك القسيمتين 4 قطعة 61 ، 60 قطعة 59 .

تاريخ تقديمه : 6/5/1999م جلسة يوم : الأربعاء 6/9/2000م. الحضور : حضر الأستاذ / محمد العطار وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / عصام أبو دقة ممثل عن المستدعى ضده .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الوقائع كما بينها وكيل المستدعين في صحيفة طلبهم الماثل تخلص في أن المستدعون يملكون في أرض القسيمة رقم 11 من القطعة رقم 59 والقسيمة رقم 49 من القطعة رقم 56 والقسيمة رقم 9 من القطعة رقم 59 من أراضي خانيونس الواقعة على شارع السكة وكذلك القسيمة رقم 4 من القطعة رقم /61 والقسيمة 60 من القطعة رقم 59 . وأن المستدعى ضده أخطرهم بوجوب ازالة الانشاءات المقامة على تلك الأرض بموجب اخطاراتمؤرخة في 2/5/99 خلال 72 ساعة من تاريخ الاخطار ، وأضاف وكيل المستدعين في صحيفة الطلب أن المستدعون لم يعتدوا على الشارع المذكور وأن جميع الأبنية والانشاءات غير مخالفة لقرار اللجنة وانتهى وكيل المستدعين في طلبه الى طلب اصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب الداعية لطلبها إزالة الانشاءات المقامة على تلك الأرض ومن ثم اصدار القرار القطعي بإلغاء قرار البلدية موضوع الطعن .

وحيث أن محكمة العدل العليا ( قاضي منفرد ) أصدرت قرارها التمهيدي في الطلب الماثل بجلسة اليوم 6/5/99 بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها بلدية خانيونس ببيان الأسباب التي دعتها لتوجيه الاخطارات للمستدعين بإزالة الانشاءات المقامة على الأرض موضوع الطلب وأمرت بوقف الازالة للأشجار والانشاءات لحين الفصل في الطلب ، على أن تودع المستدعى ضدها ردها خلال ثمانية أيام من تاريخ ابلاغها بهذا القرار .
وحيث أن المستدعى ضدها ردت بلائحة جوابية على ما جاء في طلب المستدعين قالت فيها أن المستدعين لم يسبق لهم الطعن على قرار اللجنة المركزية للتنظيم الصادر 1949 في حينه وان المستدعين الاول والسادس أقاما انشاءات على الارض دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ، وأن الشارع حسب المخطط الهيكلي للمدينة قد نظم منذ سنة 1946 على أساس أن يكون عرضه عشرون مترا من منتصف السكة الحديد وأنه لم يجر أي تعديل عليه وأن البلدية قد قامت بتنفيذ الجزء الأكبر من الشارع على أساس هذا المخطط بنفس العرض ولم يعترض عليه أحد ، وأن الجزء الجنوبي من الشارع المذكور هو الذي لا يزال تحت التنفيذ وان البلدية توقفت عن الاستمرار في تنفيذ ذلك الجزء بناء على قرار محكمة العدل العليا موضوع الطلب وانتهى في لائحنه الجوابية الى طلب رفض طلب المستدعين .

وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 14/6/99 كرر وكيل المستدعين ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أن بلدية خانيونس قد خالفت القانون بطلبها من المستدعين ازالة ما على القسائم من الأرض موضوع الطلب من مباني وانشاءات مدعية أنهم متعدين على شارع السكة الحديد بالرغم من عدم حدوث أي تعد منهم على الشارع وطلب اعطائه فرصة لاجراء مسح للشارع ، وكرر وكيل المستدعى ضدهما ما جاء في لائحته الجوابية .
وحيث أن وكيل المستدعين طلب سماع شهادة الشاهد المهندس خميس بدوي الذي قرر أنه بناء على تكليف محامي المستدعين له لمعاينة الشارع موضوع الطلب تبين له حسب الخرائط الانجليزية أن عرض الشارع 20 مترا وأنه لا يوجد تعدي عليه من المستدعين ، وأن المباني والانشاءات الخاصة بالمستدعين خارج نطاق منطقة الشارع وخارج نطاق عرض 30م بالنسبة للشارع موضوع الطلب وأن الشارع يتفق مع خارطة لجنة التنظيم المركزية التي حددت الشارع بعرض 30م وأضاف أنه في حالة اذا كان عرض الشارع 40م فإنه في هذه الحالة يقع الضرر على المنزل والانشاءات المقامة وأضاف أنه لم يطلع على المخطط الهيكلي لسنة 1991 ولا قرار اللجنة المركزية للتنظيم لسنة 1996 بشأن هذا الشارع .
وحيث أن ممثل بلدية خانيونس طلب سماع الشاهدة المهندسة إيمان زعرب التي تعمل في قسم التخطيط ببلدية خانيونس حيث قالت أن لديها مخطط لسنة 1946 ومخطط لسنة 1996 ومخطط 1999 وجميع هذه المخططات تؤكد أن حرم السكة الحديد عرضه 40 متر وذلك على أساس أن حرم السكة الحديد عرضه 18 متراً وشارعين على جانبي حرم السكة الحديد عرض كل واحد منهما / 11 متراً فيكون عرض شارع السكة الحديد في مجمله 40 متراً وأضاف أنه قد صدر قرار من اللجنة المركزية بشأن هذا التحديد ( مبرز م ع/1 ) وأن عرض الشارع المحدد هو 40 متراً منذ سنة 1946 ، وأضافت أن الانشاءات موضوع التعدي على الشارع هو عبارة براكات من الزينكو وأن المستدعين عندما قاموا ببناء هذه الانشاءات لم يحصلوا على ترخيص من البلدية ، وأن الاخطارات للمستدعين تتعلق بهذه التعديات على حرم الشارع المحدد عرضه 40 متراً وأنه لم يتم اخطارهم الا بعد أن تأكد تعديهم على حرم الشارع .
وحيث أن المحكمة بناء على طلب وكيل المستدعين استمعت الى الشاهد المهندس حسام الدين الخزندار رئيس اللجنة المركزية للتنظيم و البناء بوزارة الحكم المحلي ، الذي قرر في أقواله بما يتفق مع ما تضمنته شهادة الشاهدة المهندسة إيمان زعرب وأضاف أن التصديق النهائي لشارع السكة الحديد لمدينة خانيونس كان على أساس أن عرضه 40 متراً بحيث يكون حرم السكة الحديد 18 مترا وعلى جانبي حرم السكة الحديد شارعين عرض كل واحد منهما /11 متراً أي أن مجموع عرض شارع السكة الحديد النهائي هو / 40 متراً وأن بعض الناس تقدمت باعتراضات وتم الفصل فيها وبقي عرض الشارع على حاله بعرض 40 م .

وحيث أن طرفي الدعوى أبرز كل منهم عددا من المستندات والخرائط لتأييد دعواه واطلعت عليها المحكمة وأرفقتها بأوراق الدعوى .
وحيث أن وكيلي الطرفين تقدما بمذكرات ختامية لا يخرج ما تضمنته عما ورد في بينات الطرفين وما قدماه من شهود ومستندات .

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى أن طلب المستدعين في غير محله بعد أن تأكد لها من شهادة المهندسة إيمان زعرب والمهندس حسام الخزندار والبينات والمستندات ان حقيقة عرض شارع السكة الحديد هي 40 متراً ، وبعد أن تبين لها أن هناك تعديات على الشارع طبقا للعرض المقرر له كما هو مبين في الخرائط وقرارات اللجنة المركزية لتنظيم المدن وشهادات الشهود ولم يتقدم المستدعون بما يدحض ما قدمته المستدعى ضدها بلدية خانيونس من بينات تؤكد صحة قرارها موضوع الطلب بإزالة التعديات الواقعة على الشارع ، وعليه يكون قرار المستدعى ضدها واخطاراتها للمستدعين بإزالة التعدي على الشارع في محله مما يتعين معه رفض الطلب والغاء قرار منع الازالة الصادر في القرار التمهيدي بتاريخ 6/5/1999م .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب ، والغاء قرار منع الازالة الصادر في القرار التمهيدي في 6/5/99 والزام المستدعى بالرسوم و المصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 6/9/2000م .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 05:29 مساء  الزوار: 1107    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved