||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350491
عدد الزيارات اليوم : 11275
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 153 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/12/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 153/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الأغا ويحيى أبو شهلا. سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعى: رجب محمد رجب فارس. وكيله المحامي/ فتحي نصار. المستدعى ضده: بلدية خان يونس- يمثلها السيد/ رئيس البلدية الدكتور أسامة الفرا.


الموضوع: 1- طلب إصدار القرار التمهيدي بيان أسباب إصدار الإخطار بإزالة السور الخاص بالمستدعى بطول 44 متر وبعمق 5.5 متر المتواجد على القسيمة 13 من القعطة رقم 49 على شارع المحطة رقم 10، 64 وذلك خلال اسبوع والمؤرخ في 8/7/2003.
2- إصدار القرار التمهيدي بإيقاف جميع إجراءات التنفيذ لحين الفصل في الطلب.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه والعودة إلى المخطط الذي تم بناء عليه ترخيص مبنى المستدعى.

تاريخ تقديمه: 14/8/2003. جلسة يوم: الأحد 19/12/2004. الحضور: حضر الأستاذ ياسر أبو طبيخ مناباً عن وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ/ عبد الإله شراب وكيل المستدعى ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونياً.
وحيث أن الطلب قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الواقعة تخلص في ان المستدعي وبواسطة وكيله تقدم بهذا الطلب لدى قلم محكمة العدل العليا مختصماً للمستدعي ضدها بلدية خان يونس ممثلة في رئيسها الدكتور/ أسامة الفرا بدعوى أنه قد تبلغ من قبل بلدية خان يونس بإخطاره بإزالة السور الخاص به خلال إسبوع علماً بان هذا السور مرخص من قبل البلدية بموجب رخصة بناء على خريطة الموقع الخاص المرفق مع طلب الترخيص بتاريخ 1998 علماً بأن هذا السور بمرخص من قبل البلدية بموجب رخصة صادرة سنة 1961 وقد تفاجأ المستدعى بعد بناءه الطابقين داخل السور المرخص سنة 1961 قامت البلدية بتعديل مسار الشارع اعطل على مبنى المستدعى وكان ذلك دون مبرر وقد اعترض لدى البلدية على تغير مساره وطالب في الختام بإصدار القرار التمهيدي ببيان أسباب إصدار الإخطار بإزالة السور بطول 44 متر وبعمق 5,5 متر وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإخطار كما طالب بإصدار القرار التمهيدي بإيقاف جميع إجراءات التنفيذ لحين الفصل في الطلب ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه والعودة إلى المخطط الذي بناء عليه ترخيص مبنى المستدعى.
وحيث أنه وبجلسة 21/8/2003 تم نظر الطلب من قبل قاضِ منفرد وتقرر قبوله.
وحيث أن المستدعى ضدها وبواسطة المستشار القانوني تقدمت بلائحة جوابية مقررة فيها أنه كان من الواجب على المستدعى أن يعترض على قرار اللجنة المحلية على تنظيمها للشارع وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ نشرة في الجريدة لإعلام كافة المواطنين بذلك، حيث تدرس تلك الاعتراضات وفي حالة الرد بالرفض على المتضرر الالتجاء إلى الجهة التي حددها القانون وأن المستدعى لم يمارس ذلك الحق واكتفى تقديم شكاوي إلى جهات غير مختصة وبتاريخ 16/5/2002 صدر قرار من اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بتصديق النهائي على مشروع المخطط التفصيلي (10) والمار من عدة قسائم ومن حيثياته أن فترة الإيداع قد انتهت من دون أي اعترض بناءً عليه قررت للجنة المركزية التصديق النهائي على المشروع حسب المخطط حيث تم النشر بالإعلام الصادر عن اللجنة المركزية للتنظيم المدن بقطاع غزة حيث صدق نهائياً على المشروع ووضع موضع التنفيذ علماً بأن المستدعى حصل على رخصة بناء رقم 55/99 لبناء دور أرضي وأول علوي وأن المستدعى استمر في بناء السور رغم إنذاره بعدة مرات بعدم بناء السور وأخيراً أخطر بتاريخ 10/7/2003 بوجوب إزالة السور. وإن السور الذي رخص عام 1961 والذي بنى قديماً وقد تم هدمه وبالتالي لا مجال للرجوع إلى الخلف والتمسك بما كان لكل ما تقدم طالب بإلغاء القرار المؤقت بالطلب 153/2003 واعتباره بأن لم يكن ورد بلطلب مع تضمين المستدعى بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن المحكمة استمعت إلى بينات الطرفين واطلعت على الأوراق المبرزة واتضح للمحكمة التالي:-
أولاً: إن المستدعي قام ببناء سور بناءاً على ترخيص صادر سنة 1961 وقد هدم.
ثانياً: إن المستدعي قد حصل على ترخيص من البلدية لبناء دور أرضي ودور أول وقد تم تنفيذ ذلك بناء على ترخيص من قبل بلدية خان يونس.
ثالثاً: إن المستدعي قام ببناء سور جديد بدون ترخيص رغم أن الشارع قد خطط بناء على قرار اللجنة المحلية وتصديق اللجنة المركزية للتنظيم متعدياً على الشارع بحوالي 6 أمتار رغم نشر المشروع بالجرائد المحلية وتحديد مدة ستين يوماً لمن يعترض على ذلك.
التسبيب
وحيث أنه يتبين من أقوال مهندسة التخطيط الحضري ببلدية خان يونس بأن المستدعي متعدٍ على الشارع بحوالي ستة أمتار.
وحيث أن مهندس التنظيم بالبلدية قرر أن المستدعي قد تعدى على الشارع وتم تحرير مخالفة له ولا يمكن منحه رخصة بناء الأمر الذي ترى معه المحكمة من كل ما تقدم إن المستدعي ببناء السور الجديد قد تعدى على الشارع بما يعادل ستة أمتار تقريباً الأمر الذي يتعين معه رفض طلبه.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلغاء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/8/2003.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 19/12/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 969    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved