||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354201
عدد الزيارات اليوم : 741
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 123 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/10

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمه العدل العليا بغزة
في القضية رقم 123/95 عدل عليا

المبادئ القانونية
1- حيث أن المادة 27 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 38 لسنة 1936 تنص على أنه (على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يكون للجنة المحلية صلاحية نزع ملكية أرض مشمولة في مشروع تنظيم المدينة وضرورية لإنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع أوساحة لعب أو ساحة منتزه مشمولة في المشروع بدون دفع تعويض عنها على أن لا تزيد المساحة المنزوعة ملكيتها من أرض أي مالك على ربع مساحة أرضه بكاملها)، وحيث أن أرض المستدعي موضوع الطلب مشمولة في مشروع التنظيم وضرورية لتوسيع الشارع وقد بلغ أخ المستدعي بالهدم وتم تنفيذه تطبيقاً للقانون وتحقيقاً للمصلحة العامة وإستجابة لمطلب الساكنين على الشارع، (ولما لا يجوز إصدار قرار لمنع الإدارة بعدم الإستيلاء على أرض من أجل إستعمالها لطريق عام إذا كان قد تم إنشاء الطريق فعلاً إذ لا يصح أن يصدر أمراً لا يكون له أثر فعال، فإنه يتعين رفض طلب المستدعي بإلغاء قرار هدم جداره والإستيلاء على أرضه). 2- بما أنه لا يجوز إصدار قرار يمنع الإدارة من الإستيلاء على أرض من أجل استعمالها لطريق عام إذا كان قد تم إنشاء الطريق فعلا، إذ لا يصح أن يصدر أمرا لا يكون له أثر فعال، لذا فإنه يتعين رفض طلب المستدعي بإلغاء قرار هدم جداره والإستيلاء على أرضه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الآغا رئيسا وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعى: حسن أحمد مصطفى الدغمة- عبسان الصغيرة. وكيله الأستاذ / عدلي عبد ربه أبو دقه المحامي . المستدعى ضدهما : 1- السيد / عبد الرحمن عصفور بصفته رئيس مجلس قروي عبسان الصغيرة. 2- السيد / المهندس المشرف / احمد عايش من مجلس قروي عبسان الصغيرة .

موضوع الطلب: إصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضده لبيان الأسباب لإصداره قرار الهدم. إلغاء القرار ومحو الآثار الناجمة عنه. تاريخ تقديمه: 19/10/1995. جلسة يوم: 24/10/1995 الحضور: حضر الأستاذ / عدلي عبد ربه أبو دقة وكيل المستدعى .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن وجيز واقعة الدعوى حسبما تستظهرها المحكمة من مطالعة أوراقها وتداعي الخصوم فيها ان المستدعى أقامها وابتغى فيها إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وإصدار قرار قطعي بإلغاء القرار الإداري الذي بموجبه تم هدم جداره والاستيلاء على أرضه وإعادة بناءه كما كان مع إلزام المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف القانونية. وارتكز المستدعى في ذلك على أنه يملك ويتصرف في القسيمة رقم 14 من القطعة رقم 231 أراضي عبسان الصغيرة والتي آلت إليه بطريق الميراث، وقام عليها بناء مكون من ثلاثة أدوار ومحاطة بسور من جهة الشارع الغربي وأن الدور الأول مقام منذ سنة 1964. وتم تعلية البناء بموجب ترخيص صادر من مجلس قروي عبسان الصغيرة رقم 41/83، وفي سنة 1994 هدم المجلس القروي الجزء الأكبر من السور واستولى على جزء من أرض القسيمة، وبعد أن استدرك المجلس خطأه في هدم السور قدم له مواد البناء لإعادة بناءه وقد تمت عملية الهدم دون إخطاره بذلك، وأبلغه المجلس بعد عودته من أبو ظبي عدم وجود قرار بالهدم وبرر له بأن ما تم تنفيذه يعود إلى عهد الانتداب البريطاني، وبعد حصوله على مستخرج القيد والخارطة تبين أن عرض الشارع يبلغ ثمانية أمتار في حين أن عملية الهدم قد تجاوزت هذه المساحة وأصبحت عشرين مترا، وبتاريخ 12/10/1995 عاد المجلس وهدم السور ثانية واستولى على مساحة الأرض المقام عليها بحجة توسيع الشارع وأبلغه رئيس المجلس أن السلطة الوطنية هي التي تولت ذلك.
وحيث أنه بجلسة 24/10/95 أصدرت المحكمة بهيئة أخرى قرارا بإجابة المستدعى إلى طلبه المؤقت.
وحيث أن المستدعى ضدهما لم يقدما لائحة جوابية ردا على الطلب.
وحيث أنه بجلسة 12/12/95 قال المستدعى ضده الأول ردا على الطلب أن المهندس أعطى المستدعى رخصه للبناء على حدود الشارع وأضاف مظلة في بيته وأقامها مع السور على الشارع وعند توسيع الشارع هدمت السلطة في مارس سنة 1994 الأبنية المتجاوزة عليه وأن خرائط البلدية توضح حدوده المعتدى عليها وأن فايق والمهندس أحمد رافقا السلطة أثناء الهدم ويحق للمجلس نزع ملكية 25%
وحيث أن المستدعى ضده الثاني قال ردا على الطلب بأن الادعاء غير صحيح وقد تم هدم السور الخارجي لاقامته أثناء الانتفاضة ضمن حدود الشارع بدون ترخيص، ولغياب المستدعى فقد أبلغ أخاه وطلب منه هدم السور ويبلغ عرض الشارع حاليا 24 مترا فيما كان عرضه وقت إقامة السور 20 مترا، وهو مصادق عليه منذ السبعينات وأن فايق الدغمة مختار القرية وعضو المجلس القروي هو الذي طلب من قوات الأمن تنفيذ الهدم وتوجه هو مع قوات الأمن لتحديد مسافة التجاوزات وتم هدم أسوار أشخاص آخرين وعند وصولهم سور المستدعى أشرف فايق الدغمة على هدمه وأن الأرض المقام عليها السور شائعة بين الورثة ولم تفرز بينهم وأن البناء المقام على الأرض مرخص باسم زوجة المستدعى وأخيه، ومدون في رخصته عدم المطالبة بالتعويض عند تطبيق الخارطة الهيكلية، ولا يوجد قرار بالهدم وأن قائد الأمن الوطني هو الذي طلبه، وابرز المستدعى ضده الثاني في جلسة تالية صورة عن قرار اللجنة المركزية سنة 1974 بتوسيع الشارع وميزت م-ع/1 ابرز مخطط يظهر عليه الاعتداءات على الشارع وميز م ع/2 ومخطط لدائرة المساحة بتوسيع الشارع من ثمانية أمتار إلى عشرين مترا وميز م ع/3 وأبرز مستخرج عن الخارطة الهيكلية يظهر عليها موقع المبنى والشارع بعد توسيعه وميز م ع/4 بهذا القدر اكتفى الطرفان بما قد بات من مرافعات شفوية وأوراق وقررت المحكمة تأجيل الطلب لجلسة 10/3/96 لإصدار الحكم والسماح للطرفين بتقديم مذكرات.
وحيث أن المستدعى قدم مذكرة مرافعة ردد فيها ما تضمنه طلبه وما قال في مرافعته الشفوية وأصر في ختامها على طلباته.
التسبيب
وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى سالفة الذكر أن القسيمة رقم 14 من القطعة رقم 231 أراضي عبسان الصغيرة مسجلة في دائرة تسجيل الأراضي باسم أحمد مصطفى الدغمه - مورث المستدعى – وهي مشمولة في مشروع تنظيم القرية.
وحيث أن الثابت بتاريخ 25/12/83 صدرت عن مجلس قروي عبسان الصغيرة رخصة بناء باسم كل من فايقه — زوجة المستدعى وأخيه فايز احمد الدغمه تحمل رقم 41/83 لإقامة بناء جديد على أرض القسيمة، ويتضمن البند الرابع من ملاحظات المهندس فيها عبارة – عدم المطالبة بتعويض عند تطبيق التخطيط الهيكلي.
وحيث أن الثابت أنه مقام في الطرف الموالي للشارع موضوع الطلب بناء عبارة عن مظلة وجدار من الأسمنت ويبلغ عرض الشارع عند حدودهما ثمانية أمتار.
وحيث أن الثابت من الخرائط المبرزة من الطرفين أن عرض الشارع الذي كان منفذا يبلغ ثمانية أمتار تنتهي عند حدود بناء المظلة والسور المقامين كما يظهر على تلك الخرائط خطوط على جانبي هذا الشارع المنفذ وهي عبارة عن حدوده المستقبلية عند الشروع في تنفيذها لتبلغ عشرين مترا.
وحيث أن الثابت أن لجنة التنظيم المركزية قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/3/1974 الموافقة على مخطط الطرق المقترح واتجاه الطريق الرئيس المار – طريق بني سهيلا وعبسان- ليكون عشرين مترا.
وحيث أنه قد تم تنفيذ هذا القرار بهدم جميع الأبنية التي تقع بين خطي التوسيع كما هو مبين على الخرائط ومنها البناء موضوع الطلب.
وحيث أنه عن نص القانون فيما يتصل بموضوع النزاع فتقضي المادة 27 من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 على أنه – على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يكون للجنة المحلية صلاحية نزع ملكية أي أرض مشمولة في مشروع تنظيم المدينة وضرورية لإنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع وساحة لعب أو ساحة منتزه مشمولة في المشروع بدون دفع تعويض عنها على أن لا تزيد المساحة المنزوعة ملكيتها من أرض أي مالك على ربع مساحة أرضه بكاملها .
وحيث أنه على ضوء ما فات من حقائق ونص القانون فإن أرض المستدعى موضوع الطلب مشمولة في مشروع التنظيم وضرورية لتوسيع الشارع، وقد أ بلغ أخ المستدعى بالهدم وقد تم تنفيذه تطبيقا للقانون وتحقيقا للمصلحة العامة واستجابة لمطلب الساكنين على الشارع.
وحيث أنه لا يجوز وليس من المقبول إصدار قرار لمنع الإدارة بعدم الاستيلاء عل أرض من اجل استعمالها لطريق عام إذا كان قد تم إنشاء الطريق فعلا إذ لا يصح أن يصدر أمر لا يكون له اثر فعال انظر القرارين 42/69، 24/70 عدل عليا.
وحيث أنه متى كان ذلك تعين رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا برفض طلب المستدعى وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 10/3/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 05:31 مساء  الزوار: 1126    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved